مرسوم رقم 88-62 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بجيجل. 497
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بجيجل مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-221
« يلغى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-221
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-171
مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.