مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، المنشأة بموج ب المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا للأساتذة بالقبة"، وتخضع لأحكام المرس رم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس رم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-134 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 81-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.