مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا
المادة 3
فتح المادةيمارس المدير مهامه كمتصرف في المؤسسة ويتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتسيير المدرسة ويكون موظفو المصالح الاقتصادية والادارية في المؤسسة تحت ادارته . ويؤازره فى نشاطه التربوي :
1 - هيئة معلمين مشكلة من : أساتذة التعليم العالي او التعليم الثانوي ومدير الدراسات والاساتذة المتفرغين لمدرسة المعلمين العليا ( المواد العامة والبيداغوجية ) . 2 هيئة موظفين للمختبر والمكتبة ويشترك مدير مدرسة المعلمين العليا فى اجتماعات مجلس جامعة الجزائر بصوت تفاوضي .
الباب الثاني — نائب المدير
المادة 4
فتح المادةيعين نائب المدير بقرار وزارى ويجرى اختياره سواء من بين أساتذة التعليم العالي أو من بين أساتذة التعليم الثانوى المرسمين ، وفى هذه الحالة الاخيرة يعين على المرشح اثبات أقدميته فى الخدمة لمدة خمس سنوات على الاقل وهو يساعد المدير فى نشاطاته وينوب عنه في حالة غيابه • البات الثالث مجلس الادارة المادة ه : يتألف مجلس الادارة الخاص بمدرسة المعلمين العليا كما يلي :
أ الاعضاء الرسميون :
مدير التعليم العالي او ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الثانوى او ممثله ، رئيس جامعة الجزائر ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، نائب مدير مدرسة المعلمين العليا ، قيم مدرسة المعلمين العليا
ب - الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية :
مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم الأدب ) ، مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم العلوم ) ،
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مدرسة المعلمين العليا مدير يؤازره . شخصيات من ذوى الاصالة في مسائل التعليم .
مجلس ادارة ونائب مدير ، وقيم يسهم في تسيير وأدارة مصالح الادوات
الباب الاول — المدير
المادة 2
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية . ويجرى اختياره من بين المفتشين العامين
ج - الاعضاء المنتخبون من قبل زملائهم :
عضوان من موظفي التعليم الذين يتعاطون التعليم في مدرسة ، احدهما مختص بالأدب والآخر بالعلوم .
عون مصلحة تلميذان استذان ، احدهما مختص بالأدب والثاني | بالعلوم .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 يمكن لوزير التربية الوطنية ان يدعو كل شخص يرى حضوره ضروريا لدراسة نقطة معنية من جدول الاعمال للمشاركة في جلسة مجلس الادارة بصوت استشارى يجرى تعيين أعضاء مجلس الادارة ، ماعدا الاعضاء الرسميين ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
عند ما يتوقف عضو معين أو منتخب عن ممارسة مهامه خلال مدة نيابته يحل محله عضو جديد في مهلة ثلاثة اشهر ، فيبقى هذا العضو الجديد المعين قائما بمهامه لتاريخ انقضاء نيابة العضو الذي حل محله
المادة 6
فتح المادةتجرى مداولات مجلس الادارة خاصة فيما يخص 1 الامور المتعلقة بسير المدرسة والنظام العام المتعلق بالمدرسة وبقوانينها الاساسية وميزانيتها وحسابها المالي
2 - المسائل المعروضة عليه من قبل وزير التربية الوطنية ،
المادة 7
فتح المادةويجب احالة مداولات مجلس الادارة الى وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها العنوان الثاني التنظيم المالي
الباب الاول — القيم
المادة 8
فتح المادةيقوم بصورة مشتركة ، بأعمال الادارة الخاصة بالمؤسسة المدير الأمر بصرف النفقات وقيم يتمتع بصفة محاسب عمومي يجرى اختياره من بين موظفي سلك القيمين في وزارة التربية الوطنية .
المادة 9
فتح المادةيتولى القيم تسيير الامور المتعلقة بالمؤونات ولوازم المؤسسة ويكون مسؤولا شخصيا عن الاموال المنقولة والمؤونات المختلفة وسندات الملكية او الايرادات والقيم والسندات العائدة للمؤسسة وهو يحضر دفاتر الشروط ويناقش شروط الصفقات التي تعرض على الوزير للمصادقة عليها وهو يقوم بجميع المشتريات الضرورية لسير المؤسسة تبعا للصلاحية التي يستمدها من سلطة المدير ويساعده في ادارة الامور المادية والحسابية موظفو ادارة وموظفو صيانة
المادة 10
فتح المادةان الاعمال الادارية التي يجريها قيم مدرسة المعلمين العليا تخضع للتحقيقات التي يقوم بها مفتشو وزارة المالية ومصالح وزارة التربية الوطنية .
المادة 11
فتح المادةفي حالة غياب القيم او شغور وظيفته ، يعين مسير بالنيابة عنه يعينه وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير مدرسة المعلمين العليا . ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن الاعمال التي يقوم بها شخصيا .
الباب الثاني — الميزانية
المادة 12
فتح المادةتتكون موارد المؤسسة العادية بصورة خاصة من 1 اعانات خاصة بسير المؤسسة وتجهيزها تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 الموارد الخاصة بمدرسة المعلمين العليا ،
- حاصلات بيع النشرات ، وتتكون الموارد غير العادية للمؤسسة بصورة خاصة من :
التبرعات والهبات ، ناتج سندات الملكية والايرادات والقيم .
المادة 13
فتح المادةتصرف الاعانات العادية وغير العادية الممنوحة المدرسة المعلمين العليا من قبل الدولة والمجموعات العمومية والخصوصية باسم قيم هذه المؤسسة .
المادة 14
فتح المادةتشتمل نفقات المدرسة بصورة خاصة على ما يلي :
مصاريف التسيير والتجهيز ،
- مصاريف تنظيم التمارين والمحاظرات والامتحانات ، مصاريف النشر والاذاعة
المادة 15
فتح المادةتقدم الميزانية التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة التي يتداول بشأنها فى النصف الثاني من شهر مايو
المادة 16
فتح المادةان الحساب المالي المقدم بصورة مشتركة من المدير والقيم والمشفوع بملاحظات مجلس الادارة يحال الى وزير التربية الوطنية لتدقيقه والمصادقة عليه
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-171 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق | اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح الشروط المتعلقة بقبول طلاب مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ولا سيما مادته الثالثة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 المتضمن كيفيات الدخول المدرسة المعلمين العليا ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل في مدرسة المعلمين العليا وبطريقة المبارة للسنة الاولى ، المرشحون الحائزون على البكالوريا | او على دبلوم معترف بمعادلته من الجامعة ويجب ان تتوفر 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها بقانون الوظيفة | العمومية •
المادة 2
فتح المادةويقبل بصورة انتقالية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات :
1 - حاملو شهادة الاعدادية الذين يمكن قبولهم بموجبها في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا . 2 حاملو شهادتين في ليسانس الادب الخاصة بالتعليم و حاملو - ثلاث شهادات في ليسانس العلوم الخاصة بالتعليم والذين يمكن قبولهم بالسنة الثالثة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو | سنة 1965 • أحمد بن بلة
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-245
« الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 64-134 المؤرخ 24 ابريل سنة 1964 ورقم 65-170 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 ، واحكام الامر رقم 70-85 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-245
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير دار المعلمين العليا . 1568
-
مرسوم رقم 68-425
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة المعلمين العليا 291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.