أمر رقم 70 85 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة ديسمبر تونس في 17 فبراير سنة 1970 • 1505 للتعليم سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا التقني 1511
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني
المادة 2
فتح المادةان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةتدار مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بهذا الامر
المادة 4
فتح المادةتحدد بحسب الحاجة وبموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين القانون الأساسي المدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويحدد مقرها بوهران .
المادة 2
فتح المادةان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني هي مؤسسة للتعليم العالى تتلخص مهمتها فيما يلى :
I تكوين أساتذة للمرحلة الثانية للثانويات والمؤسسات المشابهة لالقاء الدروس النظرية والعملية ذات الطابع العلمي أو التقني ،
2 - تحسين معلومات أساتذة التعليم القائمين بعملهم في مؤسسات التعليم الثانوى العام أو التقني ،
3 - القيام بجميع الأشغال المتعلقة بالبحث والرامية الى اعداد أو تحسين برامج ومناهج وأدوات التعليم الثانوى العام أو التقني ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةان مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى يديرها مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده نائب مدير وعدة مديرين للدروس ومجلس تربوى ..
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
شخصية معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيسا ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، مدير جامعة وهران ، مفتش أكاديمية وهران ، ثلاث شخصيات معترف باختصاصاتها في الميدان الاقتصادي أو ميدان التربية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة واحد منهما فيما يخص علوم التعليم العام والآخر فيما يخص العلوم التقنية ، ممثل للتلاميذ الأساتذة .
يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور منصب لأي سبب كان 6 يتمم العضو الجديد المعين مدة وكالة سلفه
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
توجه الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع .
الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا بمحضر النصف من أعضائه واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند انقضاء أجل ثمانية أيام . وعندئذ يتداول مجلس الادارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تضمن في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة .
يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 3 الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس .
المادة 7
فتح المادةيبدى مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
التنظيم الداخلي للمدرسة ،
- ميزانيات وحسابات المدرسة ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- شراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لتسيير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى ، القروض الواجب عقدها .
المادة 8
فتح المادةتكون أراء مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 10
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود في نطاق التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه نائب مدير ومجلس تربوي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى عليهم ، باستثناء نائب المدير والمعلمين الذين يعينهم الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سائلة الوصاية تحدد اختصاصات المجلس التربوى وتأليفه بموجب قرار من الوزير الوصى .
الباب الثالث — احكام مائية
المادة 11
فتح المادةان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 313 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • رتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من الاشعار بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها وتعتبر هذه المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أى من الوزيرين المعنيين معارضته .
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيؤذن للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديريات المناسبة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها بالشكل المطلوب .
المادة 12
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف .
وتتضمن الايرادات ما يلى :
- الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، الهبات والوصايا بما فيها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ..
وتتضمن المصاريف ما يلى :
مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيقوم قيم له صفة محاسب عمومي بممارسة اختصاصاته فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل الأول من شهر مايو الموال لقفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة ثم يعرض مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى ، على مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية .
المادة 15
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات ممم وزارة الداخلية ويعين السيد الهاشمي خرفى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك الملحقين الاداريين ، وفي حالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-245
« رقم 64-134 المؤرخ 24 ابريل سنة 1964 ورقم 65-170 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 ، واحكام الامر رقم 70-85 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المشار اليها اعلاه، وتحل محلها احكام هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-200
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
مرسوم رقم 81-245
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
-
مرسوم رقم 71-276
مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
-
مرسوم رقم 71-159
مرسوم رقم 71-159 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني . 255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.