مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسكيكدة. 8 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 10 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 11 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 13
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسكيكدة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي بسكيكدة المعاهد الآتية :
معهد الإعلام الآلي، معهد الميكانيك معهد الهندسة المدنية معهد الإلكتروتقنية.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بسكيكدة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالطاقة والمناجم الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 4
فتح المادةتحلّ المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى المركز الجامعي بسكيكدة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بسكيكدة مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-272
مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.