مرسوم رقم 84-392
مرسوم رقم 84-392 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1985 2390
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1935 بمبلغ خمسين مليار دينار (50.000.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةتشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ 1 السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 74-12
- مرسوم رقم 74-14
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.