مرسوم رقم 79-71 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 300
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 بثمانية وعشرين مليارا ومائة وستة وستين مليون دينار ( 280166.000.000 د. ج )
المادة 2
فتح المادةتكون الاعتمادات المفتوحة المبلغ السنوى للتسديدات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةيتم توزيع هذه الاعتمادات عن طريق رخص اجمالية للاستيراد، يسلمها وزير التجارة .
المادة 4
فتح المادةتقع التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات المخصصة لكل مستفيد من رخصة اجمالية للاستيراد بقرار من وزير التجارة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-102
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-102
مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 565 المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن . ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 577
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.