مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 . 353
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج العام للاستيراد عن السنة المالية 1978، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وتسعمائة وخمسين مليون دينار (95000000000 31 دج) .
المادة 2
فتح المادةتكون الاعتمادات المفتوحة ، المبلغ السنوى للتسديدات المالية ، بعنوان البرنامج العام للاستيراد
المادة 3
فتح المادةتوزع هذه الاعتمادات بواسطة رخص اجمالية للاستيراد ، يسلمها وزير التجارة
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات في التوزيع الداخلي للاعتمادات المخصصة لكل مستفيد من رخصه اجماليه للاستيراد 4 بمقتضى مقرر من وزير التجارة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنه 1970 هواري بومدين وزاره استان را عيناتات البتروكيماوية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. 1082- وزارة الصناعات الخفيفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.