قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة الأولى
فتح المادةيلغى تصنيف الفنادق التالية :
فندق الكثبان : 17 شارع المجاهد بشار نجمة واحدة).
فندق «سوناطراك : العين الكبيرة - سطيفة
(3) نجمات)، الفندق الكبير : شارع 8 مايو 1945 - سطيفة نجمة واحدة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
عبد المجيد علاهم .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري - مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 3645 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة.
أول ذى الحجة وبمقتضى عام 1390 المرسوم رقم الموافق 71 28 – 43 يناير سنة المؤرخ 1971 في والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 79 242 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1979، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للالتحاق بتلك مهندسي الدولة فى الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائتي ( ) منصب .200
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين :
الانتاج الزراعي -
- المخير.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون والبالغون من العمر 3646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتممون في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحد الأقصى للن المحدد أعلاء بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه : طلبات المشاركة في المسابقة ضمع ظرف موسى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة.
المادة 8
فتح المادةتحتوى ملفات الترشح على الأوراق الآتية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية - محضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق في الفلاحة
- نسخة مصدقة من قرار التعيين أو الترقية في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية - للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار يتعلق بموضوع عام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقضى صاحبها.
ب) اختبار الاهلية لوظيفة مهندس دولة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في علم الزراعة العامة، حسب اختيار المترشح يتناول أحد المواضيع التالية :
الانتاج النباتي الانتاج الحيواني العلوم الاقتصادية.
مزيج من جميع هذه المواد.
المدة : 3 ساعات المعامل 5.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد هذة الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة :
ساعة ونصف.
2 - الاختبارات الشفاهية للنجاح :
1) (1) محادثة مع لجنة الامتحان تتناول المعارف العامة للمترشح في الزراعة، ب أداء عمل يتناول بحثا يقوم به المترشح في مصلحته، ويجب أن يودع عنوان هذه الوثيقة في مديرية الادارة العامة قبل شهر على الأقل، كما ينبغي أن تسلم وثيقة العمل ذاته قبل أسبوع مع تاريخ الاختبارات الى لجنة الامتحان، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 3
المادة 10
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للمسابقة المهنية بملحق هذا القرار.
المادة الأولى
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر عن طريق الاعلان الملحق.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 3647
المادة 12
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد شهريع من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر.
المادة 13
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط التي تحدده لجنة الامتحان.
يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الامتحان الشفوى بصفة فردية.
المادة 24
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة
- للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله، - المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله.
- المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله
- مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله، أستاذ مرسم في كرسي علم الزراعة في المعهد - الوطني الزراعي، مهندسان للدولة مرسمان عضوان في اللجنة
- - المتساوية الاعضاء المختصة بملك مهندسي الدولة في الفلاحة.
المادة 15
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من ابلاغه يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة المهنية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام.
جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة شعبة الانتاج الحيواني :
- يجب أن تنطبق الدراسات المقارنة الموجودة في هذا البرنامج على الانماط الحيوانية للابقار والاغنام والمعز والدواجن والارانب والنحل.
أولا - البيولوجيا المطبقة على الانتاج الحيواني :
- پير بيولوجيا التشريح المطبقة على الحيوانات الأليفة.
علم الاحياء القياسي المقارن لوسط الحياة. - ثانيا - التناسل - التوالد - الانتقاء :
التناسل - التوالد، ترقية المواشي، الانتقاء - ثالثا - التغذية :
- الممبادىء العامة للتغذية : التغذية (الاحتياجات الخاصية بالاصناف - المسابقة مهندسي دولة في الفلاحة متمرنين وذلك الحيوانية المذكورة - الاغذية، تلبية الاحتياجات تبعا لاحتياجات المصلحة.
الغذائية. 3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه صناعات أغذية المواشي - المؤسسة الفلاحية والانتاج العلفى - صحة المواشي ومعالجتها. - رابعا - تربية المواشى وتسييرها :
عموميات :
انتاج الابقار (الحليب - اللحوم) - انتاج الاغنام، " - انتاجات أخرى. - خامسا - الصناعات المعالجة للانتاج الحيواني :
تقنولوجيا الحليب، - تقنولوجيا اللحوم. - سادسا - المحلات، إقامة الآلات التربية المواشى :
سابعا - الاقتصاد - المنشآت الاساسية – السوق :
شعبة الانتاج النباتي :
أولا - البذور :
الخلايا النباتية - البيولوجيا - الكيمياء البيولوجية، شكل وتشخيص الأعضاء النباتية والاعضاء التكاثرية.
فيزيولوجيا التغذية والنمو والتكاثر، علم البيئة، الوسط الطبيعي - المروج الغابات - الزراعات المنهجية للنباتات معرفة الانواع المزروعة وخصوصا الاشجار والشجيرات العلفية، البذور الفاسدة.
ثانيا - البيئة :
المناخ وعوامله الارض : المميزات الكيماوية والبيولوجية - للارض التفاعل.
ثالثا - الوسائل :
I - تقويم المناخ المغطى، البيوت البلاستيكية ، 2 اصلاح الارض :
- التهيئة،
- المحافظة،
- الاستصلاح، توحيد الاراضي. -3 التحسين العقاري :
تطهير الارض - السقى - اصلاح الارض عن طريق الكلس والاسمدة الرطبة ، الاسمدة.
4 - تحسين البذور :
التناسل - الوراثة الصبغية، تحويلها - انتقاءها - خلط الاجناس حماية النباتات -
- الطفيليات ضد الاضرار المناخية -
- العجز،
- التنظيم.
5 - تطوير العمل :
الآلات - الجرارات المحلية ... الخ.
رابعا التلخيص :
I المناوبة الزراعية وتعاقب الزروع 2 الزراعات الكبرى : الحبوب، النباتات - المعزولة، المروج الاشجار والكروم،
- بالنسبة لكل زراعة تشكيلية وبيولوجيا البذر - الاحتياج ومكانها في التعاقب التحضير الفيزيائي والكيميائي - للاراضي المزروعة - الصيانة الاعداد الجنسي. -3 الاقتصاد في الانتاجات الرئيسية :
أهميتها في الجزائر -
- نفقات الانتاج
- السوق وأسعار البيع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3649 شعبة الاقتصاد والتسيير :
1) (1) عنصر الاقتصاد العام :
مميزات النشاط الاقتصادي - المنهج الاقتصادي - المنشآت الاقتصادية، تطور المحاسبة مخطط التهيئة الترابية (مكان الفلاحة أنواع - السوق، وأثرها على التكوين والتشكيل وكذلك مجموع الاموال القرض ونظام البنوك المبادلات التجارية الدولية. 2 (2) الاقتصاد والتسيير الخاص بالزراعة :
الوضعية الحالية للفلاحة وتطورها. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ' . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 اورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 43 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971، المعدل والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة. 1973 والمتضمن انشاء سلك في طريق الانتضاء للمهندسين ولاسيما المادة 7 منه.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات المطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين والمتضمن اعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970ء المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وا والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها + + موظفو ادارات 3650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة f الاولى : تجرى مسابقة مهنية للالتحاق يسلك مفتشي التطبيق في الزراعة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة وخمسين (350) منصبا :
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين :
الانتاج الزراعي
- المخيس.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة :
- المهندسون فى الفلاحة السائرون في طريق الانقضاء، البالغون من العمر 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا فى نفس التاريخ مالا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين.
2 - التقنيون فى الفلاحة الموسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا في هذا التاريخ سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 نهج العقيد عميروش - الجزائر العاصمة.
المادة 8
فتح المادةتحتوى ملفات الترشح على الأوراق الآتية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية -
- محضر تنصيب نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار - الترسيم في سلك المهندسين السائرين في طريق الانقضاء أو سلك التقنيين في الفلاحة، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية
- للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين.
المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ (أ) اختبار في موضوع عام سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب اختبار في علم الزراعة التطبيقية - المدة : 4 ساعات، المعامل . 4.
وهذا الاختبار مشترك بين جميع المترشحين ويتضمن مشروع مخطط التنمية مستثمرة زراعية أو ناحية معينة.
ج اختبار تقنى حسب التخصص - المدة : 3 | ساعات، المعامل : 3.
ويتناول موضوعا يتعلق بأحد التخصصات الآتية :
الانتاج النباتي السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3651 الزراعات الكبرى -
- زراعة الاشجار المثمرة
- زراعة الكروم.
- البستنة
- حماية النباتات الانتاج الحيواني
- التدجين العام
- الانتاج المتخصص
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي الاقتصاد الزراعي - الاحصائيات الزراعية. - وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها.
المادة 10
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للمسابقة المهنية بملحق هذا القرار.
المادة II : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر عن طريق اللصق.
المادة 12
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مدينة الجزائر.
المادة 13
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط التي تحدده لجنة الامتحان.
يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الامتحان الشفوى.
المادة 14
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة - للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله، المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله - المدير العام للدراسات والتخطيط أو - ممثله
- المدير العام للهيئة الوطنية للبحث في علم الزراعة أو ممثله
- مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله أستاذ مرسم في كرسي علم الزراعة في المعهد - الوطني للفلاحة، مهندس مطبق مرسم، عضو في اللجنة ممثله المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك المهندسين المطبقين في الفلاحة.
المادة 15
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين مطبقين في الفلاحة متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله أو لم يقدم عذارا مقبولا بعد شهر على الاكثر من ابلاغه يفقد حقه فى الاستفادة من المسابقة المهنية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير 3652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة شعبة الانتاج الحيواني :
أولا - التدجين :
- التغذية وأقساطها لدى الحيوانات المدجنة.
أحادية المعدة، متعددة المعدة، الطيور)، الهضم واستعمال الاغذية الهضمية، استعمال الاغذية الايضية -
- الاحتياجات الغذائية
- الاغذية مبادىء التقسيط وتطبيقه.
ثانيا - التناسل الحيواني :
علم التشريع ونمو الاعضاء التناسلية،
- فزيولوجيا التناسل
- التسيير - التوزيع التحكم في الادوار الجنسية التلقيح الاصطناعي
- التناسل لدى الطيور.
ثالثا - الوراثة :
رابعا - اختيار الحيوانات المنتجة قصد الانسال :
- - المراقبة الفردية
- الانتقاء النسبي، مر مراقبة النسب والمراقبة الجانبية
- مخططات الانتقاء.
خامسا استعمال الحيوانات المنتجة :
الانتاجات المتخصصة :
انتاج البقرة
- انتاج الحليب انتاج اللحوم ;
انتاج الغنم انتاج الدجاج.
زراعة الكروم وصناعة الخمر :
زراعة الكروم :
- شروط الانتاج حامل اللقاحات والكروم ت كيفية التصرف انشاء مزارع الكروم -
- التقنيات الزراعية
- الحماية من الطفيليات
- المحصول
- كلفة الانتاج الاسواق. - صناعة الخمر :
- التخمير الخمر الابيض، الاحمر، الوردي)،
- البستنة انتاج الخضر، والازهار والشتائل).
أ) زراعة الخضر :
يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الخضر المزروعة في الجزائر المسائل الآتية :
الخصائص النباتية والادوات النبوتية الانواع الرئيسية - الشروط
- كيميات التكاثر،
- التقنيات الزراعية
- الحماية من الطفيليات المحاصيل وكلفة الانتاج التسويق.
ب زراعة الازهار :
يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل نوع من أنواع الزهور المسائل المذكورة فيما يخص الخضر.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3653
ج) المسائل :
طريقة التكاثر - تربية النباتات -
- البيع التنظيم الخاص بالمشاتل. - يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل سلالة مأموفة زراعتها، المسائل الآتية :
- الخصائص الشكلية والدور النبوتي ، طريقة التكاثر -
- الانواع الرئيسية الاعداء والطفيليات - كلفة الانتاج والتسويق. - حماية النباتات :
تنظم مصلحة حماية النباتات.
محاربة أعداء الزراعات. طريقة المحاربة عتاد المعالجة تماثل المواد المبيدة للطفيليات المراقبة الصحية الخاصة بالنباتات.
تجريب المواد - مراقبة المشاتل، الواردات، الصادرات محطات ابادة الحشرات سير محطات الانذار الزراعي.
شعبة الاقتصاد والتسيير :
المستثمرة الزراعية التعاونية الفلاحية تدخل السلطات العمومية المناطق المنكوبة، الجوائح الزراعية)، برامج التنمية انتاج المواد الزراعية وتسويقها.
شعبة الانتاج النباتي :
علم الزراعة العامة.
I - النبتة
2 - الوسط المناخ التربة
3 - الوسائل تصحيح المناخ تحسين التربة -4 الزراعات & الطفيليات الحوادث المناخية العجز والمنقصان -5 الآلات الزراعية اختيار الآلات . 6 محلات المستثمرة، ب تناوب وتعاقب الزراعة 8 اقتصاد المنتجات الرئيسية نفقات - الانتاج.
الاسواق وأسعار البيع.
الزراعات الكبرى.
يمكن أن تتناول الاختبارات كل ما يتعلق بالنباتات الآتية :
الحبوب : القمح الصلب، القمح اللين، - الشعير الخرطال الذرة.
النباتات المعزوقة : الشمندر السكرى والشمندر العلفي، البطاطاء النباتات الدهنية : عباد الشمس -
- النباتات العلفية المروج الطبيعية الاصطناعية المؤقتة، العلف السنوى.
زراعة الاشجار المثمرة :
الحوامض -
- شجر التفاح - شجر الاجاص شجر الخوخ، البرقوق، المشمش، الكرزة - عنب المائدة ... 3634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه يمكن أن تتناول الاختبارات بالنسبة الى كل سلالة من سلالات أشجار الفواكه المسائل الآتية :
- الخصائص النباتية والادوار النبوتية، اللقاحات وأنواعها الرئيسية - نظام سلوك الاشجار، - انشاء البساتين (الجوانب التقنية - والاقتصادية)،
- التقنيات الزراعية : الحماية من الطفيليات - المحاصيل - (التكييف والتصبير)، -
- كلفة الانتاج
- التسويق. 20 ربيع الاول عام قرا وزارى مشترك مؤرخ في 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجب أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية فى الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.
وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة، بوزارة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3655 الفلاحة والثورة الزراعية، حسب الاحكام التي المادة 8 : يحتوى برنامج الامتحان المهني على يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة بمائتين وخمسين (250).
المادة 3
فتح المادةيكون الامتحان ك مشترك ك بين الشعبتين التاليتين :
الانتاج الزراعية F
- المخير.
المادة 4
فتح المادةيشارك في الامتحان المهني الاعوان التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر والمثبتون في تاريخ الامتحان 4 سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66. 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة. 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب ارسال أو تقديم ملفات الترشح التي تحتوى في الأوراق الاتية الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، البطاقة العائلية للمترشحين المتزوجين
- قرار التعيين كمون تقني متخصص في الفلاحة
- شهادة الميلاد أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية، الاختبارات الاتية :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
1) انشاء في موضوع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي وقدرات التعبير الكتابي لمدى المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 3 ساعات المعامل : 13
ج) اختبار تقنى فى الفلاحة للاختيار، تطرح .
على شكل أسئلة عن الدروس المعدة : 3 ساعات المعامل : 2.
وكل نقطة تقل على 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف.
وكل نقطة تقل فيه على 4 من 20 تكون مقصية.
(2) الاختبار الشفاهي للنجاح :
اختبار شفاهى فى المسائل التقنية المواردة في البرنامج الملحق بهذا القرار، لاسيما المسائل المتعلقة بالدراسة الفلاحة ا...ة : 20 دقيقة المعامل 2.
المادة و : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل الاعضاء | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجزائر ووهران وقسنطينة. 3656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة II : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر عن طريق اللصق. .. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أى عذر، شهرا على الاكثر بعد تبليغ التعيين اليه، يفقد الاستفادة من الامتحان.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة العمومية والاصلاح والثورة الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج الاختبارات التقنية للامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة شعبة الانتاج النباتي :
- العلاقة بين الارض والمناخ في الفلاحة
- خاصيات الارض الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية حرث الارض أو تهيئتها،
- تناوب وتعاقب الزراعات
- دراسة لاهم الزراعات في الجزائر آليات والاشغال الفلاحية : الجرارات المحارث الناشرة الخ
- محرك البنزين، محرك دييزل، مبادىء سيرة : نقل الحركة، تقنولوجية المحافظة أو تصبير المواد الغذائية، عصير الفواكه و الصليب، الزبدة القمح والدقيق.
- دراسة مزرعة : المساكن، المشاغل، مزبلة الاسمدة العضوية،
- المخطط الزراعي المزرعة تنظيم حماية النباتات
- حماية المزروعات تنظيم المكافحة الجماعية
- السياسة الفلاحية الجزائرية.
شعبة الانتاج الحيواني :
تربية الحيوانات في الجزائر : أهميتها في | الاقتصاد الوطني،
- المميزات الخارجية للاغنام : السيمات الاسنان، السن، السلالات الخ . . . .
- الابقار : السيمات : الحلة ، القرون، مجموعة الاسنان، تقدير المميزات الحليبية ، الانواع الصالحة للجزارة،
- مختلف السلالات : الموجودة في الجزائر وتربيتها،
- كيفية القيام بتربية جيدة للابقار : المسكن التغذية، النظافة
- تربية الدجاج : أهميتها في الجزائر، مميزات السلالات الرئيسية اختيار الفحول، تقدير الانواع المعدة للحم أو للبيض، اختيار الموقع الخاص بالدجاج المبيض واللحوم.
تنظيم التسويق،
- تربية النحل : تشريح وتنمية النحل، أهمية.
المنحلة
- مختلف أنواع المنحلات، اقامتها العناية بالنحل، كيفية الاعتناء بمنحلة حديثة، جنى النحل،
- النباتات العسلية (المساعدة على انتاج العسل)، أمراض النحل واعداؤها.
شعبة الاقتصاد والتسيير :
- أهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني الجزائري السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3657 الوسط الفلاحي، تدخل العوامل الخارجية - في الانتاج الزراعي
- المميزات العامة للاقتصاد الفلاحي الجزائري، أهمية الانشطة الريفية وتوزيعها،
- المعدات والخدمات الانتاج الاستهلاك، كيفية جعل الانتاج يتلاءم مع الاحتياجات وفكرة الاولوية والمنفعة والقيمة والسعر
- فكرة الابعاد التقنية والاقتصادية والمالية دراسة الوحدة الانتاجية الاساسية، الاستغلال الفلاحي (المزرعة) : المسيرة ذاتيا، التعاونية العائلية،
- مبادىء الانتاجية وتطبيقها على كل عامل من عوامل الانتاج، سعر المنتوجات الزراعية، تكوين الاسعار الزراعية، قانون العرض والطلب،
- مميزات الصفقات الفلاحية تنظيم التسيير الفلاحي
- القرض الفلاحي
- دراسة العالم الريفي
- تطور المجتمع الريفي، أسبابه وعواقبه،
- تأثير هذه العوامل على تعميم الطرق الزراعية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان التقنيين المتخصصين فى الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل.
والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970.
المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات | معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو 3638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة 7
فتح المادةتودع أو ترسل طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف موصى عليه، إلى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس العاصمة.
الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين فى الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة (300).
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين التاليتين :
- الانتاج الزراعي.
البخير.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة :
1) (1) المترشحون الحاصلون اما فى شهادة مسن المدرسة الفلاحية التطبيقية واما على شهادة الأهلية في التعليم العام، أو على شهادة معادلة لها، البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
ب الاعوان التقنيون في الفلاحة البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين قضوا في هذا التاريخ ثلاثة (3) سنوات من العمل الفعلى كمر سمين في رتبتهم.
المادة . . يمكن تأخير حنه السن المنصوص عليه
المادة 8
فتح المادةيشمل ملف الترشح الأوراق الآتية : n 1 استمارة التسجيل تقدمها الادارة،
2) (2) شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للعالية المدنية يعود تاريخها لاقل من سنة. 3 (3) شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية 5 (5) شهادتين طبيتين الطب العام والامراض الصدرية)، 6 (6) نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة المعادلة لها، 2 (2) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية .
الجبهة التحرير الوطني.
ل شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة مصدقة طبق الاصل القرار الترميم أو الادماج وكذا الأوراق المنصوص عليها في (1 (1) و (2 (2) و (7) أعلاه المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى الآتية :
ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الموطني (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
1) انشاء في موضوع عام لتقييم المستوى الثقافي وامكانيات التعبير الكتابي للمترشح.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 2 (2) اختبار، حسب اختيار المترشح، الما في | جغرافية الجزائر واما في العلوم الطبيعية واما في الفلاحة المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3059 كل نقطة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية.
(3) اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف. وكل نقطة تقل فيه على 4 من 20 تكون مقصية.
ب اختبار شفاهي عبارة عن حوار مع لجنة المسابقة المدة : 30 دقيقة، المعامل : ..
المادة 10
فتح المادةترفق برامج الاختبارات الجغرافية والعلوم الطبيعية والفلاحة بالملحق المرفق بهذا القرار.
المادة II : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات يشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -
المادة 16
فتح المادةيضبط وينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في !
المسابقة أعوانا تقنيين متخصصين في الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة.
T المادة 18 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه يدون تقديم أي عذر، شهرا على الأكثر بعد تبليغ التعيين اليه يفقد الاستفادة من المسابقة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404
المادة 12
فتح المادةيضبط وير الفلاحة والثورة - الموافق 25 ديسمبر سنة 1983..
الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 14
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يأتي :
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة العمومية والاصلاح والثورة الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة | برنامج الاختبارات الخاصة بالمسابقة للالتحاق الزراعية، رئيسا،
- المدير الماء للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله،
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله، المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله.
مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى عون تقني متخصص في الفلاحة مرسم، يسلك الاعوان المتخصصين في الفلاحة
1) (1) برنامج الاختبارات الخاصة باللغة الفرنسية والرياضيات هو برنامج السنة الرابعة متوسط.
ب) تحديد برامج الاختبار الثالث الكتابية كما يأتي : 1 (1) شعبة العلوم الطبيعية :
عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك (1) علم النبات :
الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة.
المادة 15
فتح المادةتضبط لجنة المسابقة قائمة الناجحين في المسابقة..
مبادىء أولية عن الخلية النباتية والانسجة النباتية الرئسية علم تكوين النبات وتسريحه وفيزيولوجية، مبادىء عن البيئة التقسيمات الكبرى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3660 لعالم النبات دراسة منتظمة للفصائل الاساسية للنباتات والاشجار والشجيرات الغابية الجزائرية ونباتات السهوب.
ب) علم الحيوانات :
المميزات العامة للحيوانات، الفرق بين عالم النبات وعالم الحيوانات، الحشرات الضارة للغابات مميزاتها وبيولوجيتها المختصرة، وسائل محاربتها، حيوانات الصيد ذات الشعر وذات الريش، سمك المياه العذبة.
ج) الجيولوجيا :
المعادن الصخرية الرئيسية، المظاهر الجيولوجيا الرئيسية، الانجراف الذي تتسبب فيه المياه، التاريخ الجيولوجي للجزائر. 2 (2) شعبة جغرافية الجزائر :
موقع الجزائر في العالم
- التضاريس
- المناخ،
- الانهار
- السكان
- الفلاحة
- هياكل الفلاحة الفلاحة الحديثة -
- الفلاحة التقليدية.
- الانتاج النباتي
- الانتاج الحواني موارد الطاقة، -
- المواد الاولية
- المنتجات الفلاحية
- الصناعية،
- الثروات الطبيعية
- الصناعات الاستراحية
- الصناعات التحويلية
- التجارة.
- طرق المواصلات
- التجارة الخارجية.
- الصحراء. 3 (3) شعبة الفلاحة :
- الفلاحة العامة، الطبيعة الفزيائية للارض - الطبيعة الكميائية للارض - الطبيعة البيولوجية للارض -
- الارض والماء، مبادىء التغذية المعدنية للنباتات - الاسمدة، تعريفها، دورها، أهمية الاسمدة - العضوية، الطرق الزراعية لتهيئة الارض وصيانتها، - توزيع المياه والمبادىء، المراقبة، التطهير وصرف المياه، المبادىء والدور. - الفلاحة المتخصصة :
- الطرق الزراعية
- الحبوب القمح، الشعير) النباتات المعزوقة ( البطاطا، الفول، العدس، - الجلبان) علم الاشجار :
تنظيم البستان : !
الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة - صيانة البستان - جنى الفواكه وتكييفها.
الكروم :
- تهيئة الارض اختيار الانواع اختيار حامل الطعم -
- نظام التشذيب صيانة الكروم، - جنى العنب واعداده وتنييعه السبت 26 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3661
- الجني والتحضير ( عنب المائدة، العنب اليابس)، تربية الحيوانات :
- أهمية البقرة أهمية ومنفعة الغنم - محاربة الأمراض المعدية. 4 الاحتياطات الوجب اتخاذها في حالة الهلاك بسبب أمراض معدية.
مميزات الفحل
- الصيانة اليومية للحيوانات
- الاغذية الرئيسية للانعام، قائمة الاغذية و دورها في الوجبة
- الوجبة وتحديد الوجية
- القواعد الصحية في الاصطبل أهمية الانتاج الحيواني، كيفية الاعتناء - بالحيوانات للحصول على هذه المنتجات. * تربية الدواجن :
- تربية الدواجن قصد الحصول على الدجاج المنتج للحم، اختيار الانواع التغذية
- أمراض وطفيليات الدواجن ومعالجتها، تنظيم حظيرة الدواجن المخصصة للمبيض، اختيار الانوات التغذية، انتاج البيض كيبيات ان لكتاكيت التحضين - والتربية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة. | ان ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 i 3662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1401 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة | ذلك خمس 5 سنوات ويرفع هذا الحد إلى عشر يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1369 الموفق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي : 1 المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك التقنيين في الفلاحة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثمائة (300).
المادة 3
فتح المادةيكون الامتحان مشتركة بين الشعب الثلاث الآتية :
الانتاج الزراعي
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي
- المغير.
المادة 4
فتح المادةيخصص الامتحان المهني للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ خمس (5) سنوات من العمل الفعلي، في رتبتهم .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها هذا المرسوم رقم 66-156 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السرع المنصوص عليه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشح التي تحتوي على الوثائق الآتية الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
" طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، - البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين.
- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي - لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
- قرار الترسيم كمساعد تقني في الفلاحة.
المادة 8
فتح المادةيحتوى الإمتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
1) (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام لتقييم المستوى الثقافي وامكانية التعبير الكتابي للمترشح المدة اربع (4) ساعات - المعامل .. 2 (2) دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على وضعية مهنية معينة وفقا للبرنامج الملحق بهذا 2 ار المدة و ساعات المعام . 3 (3) اختبار تقنى فلاحي للاختيار، يطرح على شكل اسئلة في الدروس - المدة 3 ساعات، المعامل ..
كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بها المدة ساعة ونصف.
وكل نقطة تقل على 4 من 20 تكون مقصية ..
ب اختبار شفهي للنجاح :
- اختبار شفاهي عبارة عن حوار مع الجنة الامتحان في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 لاسيما عن السياسة الفلاحية. المدة 20 دقيقة | المادة 14 : يضبط وينشر وزير الفلاحة المعامل 2.
المادة و : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.
المادة 11
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشي عن طريق النصق.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 13
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما پاتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو محله :
- المدير العام للانتاج النباتي أو ممثله .
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله،
- المدير العام للدراسات والتخطيط أو ممثله مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله،
- تقنى في الفلاحة مرسم، عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك التقنيين في الفلاحة.
الديمقراطية الشعبية.
F. المادة 15 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين في الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أي عذر، شهرا على الاقل بعد تبليغ التعيين اليه يفقد الاستفادة من الامتحان.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الطيب تذير جلول الخطيب الملحق برنامج الاختبارات التقنية للامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة.
شعبة الانتاج الحيواني :
تشريح وفيزيولوجية الكيان الحية
- مكانه الحيوانات الاهلية من عالم الحيوانات.
تربية الحيوانات الاهلية :
تربية البقر. : 3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 1 (1) المظهر الخارجي للحيوانات :
أجزاء الجسم المختلف الفصائل.
الهيكل العظمى التشريح العملي لمختلف أجزاء الجسم، عمر الحيوانات : الخيل، الحيوانات المجترة، سيماتها. 2 (2) التكون وارتباطه مع انتاج :
الحليب اللحم الصوف، العمل، بالنسبة لدجاج البيض ودجاج اللحم. 3 (3) التغذية :
تشريح الانبوب المعدى وعمله الاغذية الرئيسية في الجزائر ومكوناتها -
- فيزيولوجية الهضم
- مبادىء تغذية الحيوانات الاهلية
- نصيب التغذية، نصيب الصيانة ونصيب الانتاج الخ
- ...
كل مشاكل التغذية). 4 (4) سكنى الحيوانات :
الظروف القصوى، تقديم اسطبل جيد، - التناسل لدى مختلف السلالات --
- التلقيح الاصطناعي المبادىء العامة لتحسين احوال القطيع. - شعبة الاقتصاد والتسيير :
معرفة الحقائق الزراعية للجزائر - الوسط الزراعى، الاراضي، المناخ، -
- العوامل البشرية للاقتصاد الريفي، التحقيقات الزراعية، اسس تحقيق بواسطة - السيرة
- مختلف انواع السبرة
- الاحصاءات، مكانة الزراعة في الاقتصاد العالمي -
- المميزات العامة للاقتصاد الزراعي 6 اهمية الانشطة الريفية، وتوزيعها :
الزراعات المنعشة
- والزراعات الصناعية الخ ....
مختلف الانظمة الاقتصادية :
الاستغلال الفلاحى : الاستغلال العائلي التعاونية المسيرة ذاتيا اهميتها ودور كل منها في الجزائر.
تحليل كل عامل من عوامل الانتاج، دراسة الاسواق والاسعار، القواعد التقنية والاقتصادية الخاصة بتحليل واستغلال زراعي وملا حظته التعاون فى الفلاحة والاشكال الاخرى للتنظيم المهني الفلاحي والعمل الجماعي للفلاحين، القرض الفلاحي.
المحاسبة فى الاستغلالات الزراعية: السجلات الواجب مسكها، الجرد، وثائق المحاسبة المحاسبة التجارية لاستغلال مسير ذاتيا ولتعاونية، تأثير المحيط والهيئات الاجتماعية والدينية على التنمية الريفية .
تصرف وانفعالات الفلاح مع التقدم.
دراسة الهياكل الاجتماعية للعالم الريفي وعواقبها على تعميم اساليب الزراعة، اعداد برامج تعميم الاساليب الزراعية والقواعد الواجب الاحتفاظ بها.
طرق التعميم ووسائلها علاقات التعميم مع المصالح الاخرى.
النظام العقاري في الجزائر : الاملاك المسيرة ذاتيا، نظام المياه، التعاونيات الزراعية للانتاج التبعة للثورة الزراعية.
نظم التحسين العقارى.
التشريع الغابي والصحى (النباتي والحيواني) شعبة الانتاج النباتي :
الانتاج النباتي :
- العلاقات بين المناخ والارض السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الارض، باطن الارض (التعريف حسب علم التربة والتعريف الزراعي)، . العوامل.
- عمل الارض
- البذور
- الخصائص الفيزيائية للارض والخصائص البيولوجية والكيميائية
- تحسين التربة السقى، صرف المياه، الاسمدة وذمل الارض
- دراسة الشجرة، تكاثرها . انشاء بستان وصيانته
• جنى الفواكة وتصديرها وتحويلها، الدورة النباتية للكروم، البيئة، التكاثر، مميزات افصل حامل - الطعم، انتاج اصول مطعمة ملحمة. . انشاء كروم صيانتها، امراضها واعداد الكروم، حماية النباتات.
الاسس النظرية للمكافحة الطرق العامة للمكافحة ( الزراعية التناسلية الفيزيائية الميكانيكية (النفسية ( البيولوجية ( الكيميائية مكافحة الطوارىء (الوقائية والايرانية) . الامراض الرئيسية التي سببها الفيروس، علاماتها، عدواها وطرق مكافحتها .
في : - البطاطا، الطماطم،
- الاشجار المثمرة.
الامراض الباكتيرية والفطرية (طرق مكافحتها) الطفيليات الحيوانية - اهميتها، طرق مكافحتها.
السياسة الفلاحية الجزائرية :
الطرق العقلانية لاستغلال قطيع
- دراسة اقتصادية، دراسة الوسط، اختيار الحيوان ممارسة تربية الحيوانات، -
- تربية البقر الحلوب انتاج الحليب الشروط اللازمة للحصول على افضل احتلاب حلب يدوى، حلب ميكانكي تحويل الحليب ومراقبته وفحصه).
تنويع انتاج الحليب تربية بقر اللحوم.
أ) تربية الغنم :
أنواع الاغنام الموجودة في الجزائر -
- شروط تربية الكبش
- ممارسة تربية الغنم أو الم .
- مرض الاغنام : الجلد،
- الامراض الطفيلية
- الامراض الجرثومية.
- آفاق تحسين الرعى،
- التحسين الصحي والتناسلي.
ب تربية الدواجن
ج) تربية النحل السياسة الفلاحية في الجزائر. 3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الراعية.
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 27 2 24 ذي - القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1960 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للاتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة بمائتين (200) .
المادة 3
فتح المادةيكون الامتحان مشترك الشعبتين التاليتين :
الانتاج الزرعي
- المخير.
المادة 4
فتح المادةيشارك الامتحان المهني المال المهنيون التابعون لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1984 والمثبتون في هذا التاريخ ست (5) سنوات من العمل الفعلى كمر سمين في رتبتهم.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3667 يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو - سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان، في ظرف موصى عليه، إلى المديرية الشرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر العاصمة .
المادة 8
فتح المادةيشمل ملف الترشح ما يأتي :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح.
شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة - المدنية محضر التنصيب كعامل مهني بوزارة - الفلاحة والثورة الزرعية
- نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك العمال المهنيين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي ب دراسة حالة تتعلق بتنظيم التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 3 ساعات المعامل 3 . :
ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهاء المدة : ساعة ، ونصف، وكل نقطة تقل فيه عن 4 على 20 تكون مقصية. 2-2 الاختبار الشفاهي للنجاح :
اختيار شفاهي في برنامج الامتحان المهنى الملحق بهذا القرار لاسيما في المسائل المتعلقة بالسياسة الفلاحية في شكل حوار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وتنشر من طريق اللعق.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبار
- لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | الشفاهي الجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
المادة و : يشمل برنامج الامتحان المهني الاختبارات الآتية :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
1) (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي وامكانيات التعبيير الكتابي للمترشح المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط تحددها لجنة الامتحان.
المادة 14
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يأتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله. 3668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المدين العام للدراسات والتخطيط أو - ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعى - أو ممثله المدير العام للانتاج النباتي أو الممثله - عون تقنى في الفلاحة، مرسم عضو في - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة.
المادة 15
فتح المادةيضبط وينشر وزير الفلاحة والثورة الزرعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوان تقنيين فى الفلاحة متمرنين حسب احتياجات المصلحة ورتبهم.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بدون تقديم أى عذر، شهرا على الاكثر بعد تبليغ التعيين اليه، يفقد الاستفادة من الامتحان.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة شعبة الإنتاج الحيواني :
- تناوب وتعاقب الزراعة خزن الغلال في الاهراء النباتات العلفية : امكانيات التطور - والاستغلال العقلاني
- المحافظة على المحصولات وظائف التغذية لدى الحيوانات - وظائف التكاثر والتناسل : الاخصاب - والتلقيح المحبل المخاض، التلقيح الاصطناعي، الاغنام : المميزات الخارجية، السيمات :
- الاسنان، السن، السلالات، الابقار : المميزات الخارجية، السيمات : - الحلة، القرون الاسنان المحددة للسن، تقدير مميزات البقرة الحلوب والبقر اللحوم، السلالات الموجودة في الجزائر، تحسين أنواع الحيوانات - تربية النحل : التشريح وتنمية النحل، - السلالات، أهمية المنحلة في الزراعة، مختلف أنواع بيوت النحل واقامتها - والاعتناء بها، الخشارم جنى العسل أمراض النحل واعداؤها، حمايتها من - الامراض.
شعبة تربية الدجاج :
- - تأسيس القن وصيانته
- دجاج اللحم، دجاج المبيض السياسة الزراعية في الجزائر :
شعبة الانتاج النباتي :
المناخ : دورة في الفلاحة، المناخ الزراعي في الجزائر السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669
- الارض وباطنها : دورها، تركيبها وهيا كلها، المكونات المادية للارض وتغييرها، المميزات الفيزيائية والكميائية للأرض دور الكلس
- - مكروبات الارض
- تناوب وتعاقب الزراعة، أهدافها، البور و دوره مختلف أنواع التعاقيات الزراعية.
- تهيئة الأرض للزراعة، تعديل تكوين الارض بالكلس وبمواد عضوية، الاسمدة الكميائية، قاعدة استعمال الاسمدة
- المحافظة على الاسمدة 4
- 4 البذور : البذور المختارة والمحافظة عليها ومعالجتها، وضع الغلال أو الغلف في الاهراء، مضاعفة النباتات بالتطعيم، مختلف أنواع - التطعيم،
- زراعة الخضر في الجزائر : أهميتها، نوع الزرعة، إقامة حديقة الخضر : موقعها، مساحتها، السياج الواقي من الرياح آلات حرث الأرض واعدادها - المحارث والادوات ذات أسنان وذات اسطوانات وذات معادل
- آلات البذر آلة فرش الاسمدة الكميائية والعضوية، حاصدة دراسة.
شعبة الاقتصاد والتسيير والاحصائيات :
- العوامل التي يتكون منها الوسط الفلاحي
- تقنيات تناوب وتعاقب الزراعات :
محاسنها ومساوتها، مخطط زراعي لضيعة : موقع كل المضاربات - الزراعية النباتية والحيوانية الميزانية العائلية لعمال مزرعة المميزات الرئيسية.
تسيير مزرعة والشبكة التجارية المرتبطة بهاء
- تكوين الاسعار الفلاحية لمختلف المنتوجات 4 ذات الطابع المحلى.
- القرض الفلاحي
- المميزات الاجتماعية لسكان الريف العادات الدينية، العواقب
- الوسط الريفي والتجربة الفلاحية : كيفية اكتسابها دور الملاحظة والمقارنة المجتمع الريفى وتحديثه : العوامل التي تساعد على التغيير.
- الثورة الزراعية : الفكرة الرئيسية.
وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين مطبقين في النقل «شعبة الارصاد».
ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
- بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ب و يمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث 3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 1972 والمتضمن انشاء سلك للمهندسين المطبقين في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | النقل، باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ..
وبمقتضى المرسوم رقم 61-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 - يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته وتممته.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين :
و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 2 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-200 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص مسلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 66-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على المهندسين المطيقين و بمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر.
سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة عرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد قبول عشرين (20) تلميذا مهندسا مطبقا في النقل (شعبة الارصاد) في السنتين الأولى والثانية.
المادة 2
فتح المادةيقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنية أو العلوم أو أي شهادة مماثلة لها.
كما يقبل للمشاركة في المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التقنيين.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بثمانية سداسيات ويتمتع الطلبة في حالة قبولهم بالنظام الداخلي بالنسبة لغير المقيمين منهم بوهران.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المترشحون المقبولون راتبا مسبقا في السنوات الأولى وراتب التدريب في السنة الاخيرة والتعيين بعد التكوين.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3671
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحمد الاعلى للسم المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة الشؤون المدرسية، صندوق البريد رقم 17019 الصديقية، وهران، وأن يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- بطاقة عائلية للحالة المدنية تخص المترشح، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية -
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة مما يتعارض وممارسة الوظائف
- 4 صور فوتوغرافية للهوية.
- شهادة الجنسية الجزائرية.
نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3 (3) لها أقل من ثلاثة (3) أشهر الله نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة كشوف النقط المدرسية المتعلقة بالسنة - الدراسية الأخيرة.
نسخة من السجل البلدى لأعضاء جيش
- التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال، ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح.
بالنسبة إلى المترشحين الموظفين :
نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في
- الارصاد .
- قرار الترسيم في سلك التقنيين في الارصاد كشف مجمل الخدمات المؤداة في الادارة - رخصة المشاركة في الاختبارات تسلمها - السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 8
فتح المادةيتغل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يخبر المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة بتاريخ ومكان اجراء المسابقة أما فرديا أو عن طريق الصحافة.
المادة 10
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى، المدة: 4 ساعات.
المعامل : 13
- اختبار فى الفيزياء يتناول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، المدة : 3 ساعات.
المعامل : 13 اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعاً عاما العرض منه تقدير صفات التفكير لدى المترشح ومدى قدرته على التفكير، المدة : ساعتان المعامل : 11
- اختبار في اللغة الوطنية يتضمن سلسلة ..
تمارين معددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ 3672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمذكور أعلاه | المدة : ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 20/6 في كل اختبار من هذه الاختبارات الكتابية تكون مقصية، غير أن النقطة المقصية في مادة اللغة الوطنية هى 20/4.
2 - الاختبارات الشفوية :
- محادثة فردية الغرض منها تقدير المعارف التقنية والعلمية لدى المترشحين المدة : 30 دقيقة المعامل : 2.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول لجنة تتكون حسب الآتى :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء
- المدير العام للطيران المدني أو للارصاد أو ممثله، عضوا -
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد أو ممثله، عضوا مدير معهد رصد رصد مياه الامطار للتكوين - والابحاث، أستاذان من معهد رصد مياه الامطار - للتكوين والابحاث ممتحنان.
كما يمدن اعداد قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن تعويض الغائبين المحتملين.
المادة 13
فتح المادةيوظف المترشحون بعد انتهاء دراستهم وحصولهم على شهادة مهندس مطبق في النقل شعبة «الأرصاد»، مهندسين متمرنين.
المادة 14
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون لالزامية خدمة وزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تخرجهم من المعهد لمدة قصوى قدرها عشر (10) سنوات طبقا للمادة 20 من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 ...
وزير النقل والصيد كاتب الدولة البحرى للوظيفة العمومية صالح قوجيل والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الملاحة الجوية أو في الارصاد. - ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري す بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3673 باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 29 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 الذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن | يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد قبول ثلاثين (30) تلميذا تقنيا في الملاحة الجوية أو الارصاد في السداسي الاول والسداسي الثالث، شعبة «الأرصاد».
المادة 2
فتح المادةيقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة للالتحاق بالسداسي الاول، والحائزون شهادة مدرسية من السنة الثانية الثانوية، شعبة الرياضيات، أو التقنية، أو العلوم.
كما يقبل للمشاركة في المسابقة قصد الالتحاق بالسداسي الثالث أعوان التقنين المرسمون البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون سنتين
(2) على الاقل من الخدمة الفعلية.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بأربعة (4) سداسيات. ويستفيد التلامذة في حالة قبولهم بنظام داخلى بالنسبة لغير المقيمين منهم بوهران.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المقبولون راتبا مسبقا في السنوات الأولى وراتب التدريب في السنة الاخيرة، والتعيين بعد التكوين.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 3674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المجددة في المرسوم رقم 66 -- 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف مسجل الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة الشؤون المدرسية، صندوق البريد رقم 7019، الصديقية، وهران، وأن تشتمل على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية تخص المترشح،
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية
- شهادة طيبة تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة مما يتعارض وممارسة الوظائف المترشح لها، 4 صور فوتوغرافية للهوية.
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة سجل السوابق العدلية (رقم (3) لها - أقل من ثلاثة (3) أشهر، نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - المدرسية ،
- كشوف النقط المدرسية المتعلقة بالسنة الدراسية الاخيرة، نسخة من مستخرج سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الحال،
- ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح.
بالنسبة الى المترشحين الموظفين :
نسخة من قرار التعيين في سلك أعوان
- التقنيين في الارصاد، قرار الترسيم في سلك أعوان التقنيين في الارصاد،
- كشف مجمل الخدمات المؤداة في الادارة
- رخصة المشاركة في الاختبارات تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يجرى امتحان الدخول بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيخبر المترشحون فرديا او عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان اجراء الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى، المدة : 4 ساعات، المعامل 3
- اختبار في الفيزياء يتناول برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى، المدة : 3 ساعات المعامل 3
- اختبار في الثقافة العامة يتضمن تحليل نص وفهمه المدة : ساعتان، المعامل ،
- اختبار في اللغة الوطنية يتضمن سلسلة تمارين محددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 20/6 في كل اختبار من هذه الاختبارات الكتابية تكون مقصية، غير أن النقطة المقصية فى مادة اللغة الوطنية هي 20/4.
2 - الاختبارات الشفوية :
محادثة فردية الغرض منها تقدير المعارف العامة لدى المترشح، المدة : 30 دقيقة المعامل 2.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول لجنة تتكون من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - عضوا المدير العام للطيران المدنى أو للارصاد أو - ممثله، عضوا المدير العام للمكتب الوطني للارصاد أو - ممثله، عضوا مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
- استاذين من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، ممتحنان.
كما يمكن اعداد قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين يمكن تعويض الغائبين المحتملين.
المادة 13
فتح المادةيوظف المترشحون بعد انتهاء دراستهم ونيلهم شهادة التقنى، تقنيين متمرنين.
المادة 14
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك لحساب وزارة النقل والصيد البحرى.
ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل والصيد - 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة البحرى ابتداء من تاريخ تخرجهم من المعهد لمدة قصوى قدرها عشر (10) سنوات طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 ...
وزير النقل والصيد كاتب الدولة البحرى للوظيفة العمومية صالح قوجيل والاصلاح الاداري جلول الخطيب المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، ور وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمتمم، والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في النقل
- و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، المعدل والمتمم والمتضمن احداث ملك لمهندسي التطبيق في النقل . 3676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 29-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 29-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن توظيف مهندسي الدولة في النقل ومهندسي التطبيق في النقل والمهندسين الرئيسيين في النقل، بناء على الشهادات طبقاً.
للقواعد المعمول بها وتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتكون الشروط المتعلقة بالشهادات والتأهيل، نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص بكل سلك.
وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت.
ان وزير الاسكان والتعميرة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحد تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية.
وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة - صيغ امتلاك المساكن الجديدة المجنية من فيل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة .1983 وزارة النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الاتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الأولى منه، ر وبناء على اقتراح والى تيارت يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة ثنية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3677 الاحد وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثلاثين (30) مسكنا من صنف | ذي ثلاث (3) غرف لكل منها.
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للبنك الوطنى الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 ربيع الأول عام 1404 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الغزالي أحمد على الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء ممارسة ادارة املاك الشركة التعاونية «المسكن العائلي الجزائري».
بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 ، تنهى ممارسة الادارة المؤقتة لأملاك الشركات الجماعية «حى الموظفين الجزائريين» «والمسكن البريدي | الجزائرى والمجمعة تحت تسمية «المسكن العائلي الجزائرى التي كان يمارس مهامها السيد أحمد لعبني.
يعهد بالادارة والتسيير مؤقتا الى مكتب الترقية والتسيير العقارى في سيدى محمد (ولاية الجزائر) وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بأعداء و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين م 3678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم - عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سلة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الامتحان المهني
المادة 3
فتح المادةسيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار كل سنة تاريخ اجراء الامتحان وبداية التسجيلات وانتهائها وعدد دورات الامتحان ومراكزها.
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان لنواب المقتصدين في الاسلاك المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكونوا موسمين أن يثبتوا 8 سنوات من العمل في المصالح
- الاقتصادية عند تاريخ 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الموثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان، يتضمع التقدير المبيع الاسباب من رؤساء المبنى الاداريين.
شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرآن : -3 الترسيم كتائب مقتصد أو كموظف من نفس المستوى.
- كشف عن الخدمات المؤداة، تصدق عليه المصلحة المسيرة، ويذكر عدد سنوات العمل في المصالح الاقتصادية،
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح عن للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية - طريق السلم الاداري الى مديرية الامتحانات والتعليم الاساسي طبقا لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةسيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جدولاً سنويا للامتحانات بعدد فيه عدد المناصب المعروضة.
والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي في الآجال المحددة في قرار الافتتاح المشار إليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختيارا شفويا.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3679
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الثقافة العامة يدور حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار في موضوع يتعلق بالادارة و بالمالية ومحاسبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 3 اختبار يتعلق بموضوع في :
- التنصيب، التجهيز وصيانة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
- النظافة الصحية التطبيقية والتغذية، تنظيم المصالح الداخلية فى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية، محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة : ساعتان.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة تدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار .
التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج الامتحان المهني للمقتصدين بهذا القرار.
المادة و : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر عن طريق الاعلانات الملصقة بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامات اضافية في حدود 1 من 20 من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة II : في حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة، يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين الناجحين باقتراح من اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 12
فتح المادةتقوم باختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، والتي يترأسها المدير المكلفة بالامتحانات حسب الآتي :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- المدير المكلف بالموظفين أو ممثليه المدير المكلف بالمالية . مثله،
- المدير المكلف بالتكوين أو ممثله،
- مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين
- مقتصد مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون المصلحة مقتصدين متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات .
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى النجاح في الامتحان. 3680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 16
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك | المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري ابن سالم دمرجي جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان لتوظيف المقتصدين أولا - ادارة المؤسسات العمومية والمحاسبة فيها :
المؤسسات العمومية الوطنية والنظام المالي، - والاستقلال المالي السنة المالية والتسيير - الأمرون بالصرف والمحاسبون
- مدير المؤسسة، المقتصد، نائب المقتصد مساعد - المصالح الاقتصادية العلاقات الانسانية داخل الهيئة الادارية،
- - وظائف المقتصد التربوية مجلس التوجيه والتسيير الميزانية - الاعتمادات الاضافية والاستثنائية.
الايرادات :
الايرادات الواردة من الاسر، المنح
- الدراسية وتسديدها، الايرادات المختلفة، اعانات الخزينة ، الاجراءات القضائية لتحصيل الديون. - المصاريف :
المصاريف المدفوعة للموظفين، العتاد - صفقات الاشغال واللوازم مختلف الصفقات، دفاتر الشروط، تنفيذ الصفقات والغاؤها، عمليات الشراء اعتمادا على مجرد الفواتير، وعمليات الشراء نقداء التصفية، الامر بالصرف، دفع المصاريف - حوالات الدفع، حوالات التسديد المسبق، اعداد دفع الرواتب والتعويضات والأمر - بها، الجمع بين الرواتب المبالغ المقتطعة للخدمات الاجتماعية رأسمال الوفاة تبيت الخدمات المعاشات والضرائب)، سير الورشات والحدائق. المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة وبالمنتجات المجنية وتربية المواشي الاعانات الاستثنائية الهبات الوصايا - الاقتراضات، التسبيقات اعفاء الاشياء غير الصالحة للاستعمال.
الخدمات الخارجة عن الميزانية :
تحديدها، قائمتها، سيرها، - التزامات وسلطات ومسؤوليات المقتصد، انتقال - السلطة، حفظ حقوق المؤسسات، صحة عمليات الدفع الوثائق الثبوتية التي يطالب بها الدائنون قبل الدفع. الاعتراضات والتنازلات، مصلحة الصندوق : الحساب الجاري، السجلات والدفاتر الخاصة بالمحاسبة العينية والمالية، عمليات الجرد، والقوائم : الكشوف - المراقبة اعتمادا على الوثائق والمستندات. - الوضعيات المالية والحسابات المالية، المراقبة فى عين المكان، السلطات المؤهلة - لذلك.
ثانيا - انشاء مؤسسات التعليم وصيانتها، النظافة الصحية المطبقة والخدمة داخل المؤسسة :
حياة التلامذة في النظام الداخلي والنظام - الخارجي، الانضباط، الحوادث، التأمين المدرسي، أشغال البناء والترميمات الكبرى، - السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3681
- الصيانة التنظيف الانارة داخل المحلات المدرسية، أقسام التعليم العام، والتعليم المتخصص الورشات المخابر، المخزن، محل غسل الثياب قاعة التمريض، المطبخ، صيانة منشآت التربية البدنية والرياضية - والمحلات الادارية، والمساكن الوظيفية والساحات والحظائر والحدائق
- اجراءات الامن والحماية من الحرائق
- - صيانة الاثاث المدرسي وعتاد التعليم،
- التنظيم الوظيفي للمكاتب، ترتيب المحفوظات وحفظها، تسلم المواد الغذائية والتموينات وحراستها وحفظها، مفاهيم عامة في التغذية، والامراض المعدية، والاسعافات الاولية المقدمة للجرحى، تحضير الاطعمة، مصلحة المطبخ وقاعات | باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة الاكل، تركيب الوجبات العمال غير المتخصصين | 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وضعيتهم، تنظيم الخدمات والمصالح ومراقبتها.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 - المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين فى مؤسسات التربية والتعليم الاساسي و و و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973ء 3682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين يقرران مايلي :
6 - شهادة يمضيها مدير التربية، عند الاقتضاء تبين السنوات التي تولى فيها المعنى للتسيير في مؤسسة من المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الامتحان المهني المقررة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى مؤسسات مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني لهذا القرار. بوزارة التربية والتعليم الاساسي في الآجال التي التربية والتعليم الاساسي طبقا
المادة 2
فتح المادةسيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى جدولا سنويا للامتحانات يحدد فيه عدد المناصب المعروضة.
المادة 3
فتح المادةسيحدد وزير التربية والتعليم الاساسى بقرار كل سنة تاريخ اجراء الامتحان وبداية التسجيلات وانتهائها وعدد دورات الامتحان ومراكزها.
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان للمساعدين في المصالح الاقتصادية المرسمين، وللموظفين المنتمين إلى أسلاك من نفس المستوى، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في 3 ديسمبر من سنة الامتحان.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : -I طلب المشاركة في الامتحان، يتضمن التقدير المبين الاسباب من رؤساء المعنى الاداريين،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في وظيفة مساعد المصالح الاقتصادية أو في وظيفة مماثلة،
4 - كشف عن الخدمات المؤداة، تصدق عليه يحددها قرار اجراء الامتحان المقرر في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفويا مطابقا للبرنامج المرفق بهذا القرار..
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالى انطلاقا من تحليل نصوص أو ملفات.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
(2) اختبار تطبيقي يتضمن أعمال مصالح المقتصدية مثل تحضير الميزانية واجراء التحويل وتصفية الرواتب والاجور، وتكوين الوثائق المطابقة لها، واعداد وضعية مالية وحساب التسيير الخ... المدة : ساعتان، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية حسب ما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه بالنسبة للمترشحين الذين لا يشاركون في الامتحان بهذه اللغة. المدة :
ساعتان.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ويذكر عدد سنوات العمل في ب - الاختبار الشفوى :
المصلحة المسيرة، وظيفة مساعد المصالح الاقتصادية، محادثة مع اللجنة تتضمن أسئلة من البرنامج نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء | المرفق بهذا القرار. 5 - التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المعامل : 2.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 3663
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج الامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين بهذا القرار.
المادة و : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسى وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 2011 من مجموع النقط المحتمل الحصول عليها فى جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة II : يستفيد المترشحون الذين تولوا التسيير مدة لا تقل عن سنتين زيادة نقطة عن كل سنة تسيير دون أن تتجاوز هذه الزيادة خمس (5) نقط.
المادة 12
فتح المادةيعلن عن قبول المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل تحدده اللجنة، وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة.
يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر في الجريدة الرسمية للتربية.
المادة 3
فتح المادةتقوم باختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 14
فتح المادةيترأس اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه المدير المكلف بالامتحانات، وتتكون حسب الآتي :
- ممثل لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- المدير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير المكلف بالمالية أو ممثله
- المدير المكلف بالتكوين أو ممثله..
- مفتش للتربية والتكوين مكلف بالتسيير، مدير مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تكوين نائب مقتصد مرسم.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نسواب مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان. ...
المادة 17
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية والتعليم العمومية والاصلاح الاساسي الاداري الامين العام جلول الخطيب ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين التشريع المدرسي :
تعريف مؤسسات التعليم وبيان خصائصها،
- الهيئة الادارية
- صلاحيات مدير المؤسسة
- اختصاصات المقتصد
- اختصاصات مجلس التوجيه والتسيير
- - اللجان المتساوية الاعضاء.
المحاسبة في مؤسسات التعليم :
- السنة المالية والتسيير
- الميزانية تعريفها، اعدادها، تنفيذها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3684 الدفاتر الحسابية المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص
- التي عدلته وتممته، قفل الدفاتر والكتابات الحسابية المحاسبة العينية.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة الخدمات الخارجية عن الميزانية بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين -
- النفقات المدرسية المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو المرتبات، تصنيفها، تحويلها ودفعها، سنة
- والحدائق، المحاسبة الخاصة سير الورشات 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في بالاشياء المصنوعة والمنتجات المجذبة وتربية 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الدواجن، والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة الى الجرود الوضعية المالية الفصلية - الحساب المالي - المراقبات المختلفة. - قرار : وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي. : الاساسية ان وزير التربية والتعليم وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 أموافق 2 يون و سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، على أسلاك الاعوان الاداريين، استال بس شنومين رسم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ورقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68 . - 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تكوين سلك الاعوان الاداريين في وزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و وب بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة و الموافق 2 يونيو سنة 1966 12 صفر صفر عام 1386 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية المعدل بالقران | الوزارى المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1977ء السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3685 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن | تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم مسابقة تنظيم الاعوان الاداريين بوزارة التربية والتعليم الاساسي، طبقا لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جدولا سنويا للامتحانات يحدد فيه عدد المناصب المعروضة.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء المسابقة وبداية.
التسجيلات وانتهائها وكذلك عدد الدورات ومراكز الامتحان كل سنة بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيقبل للمشاركة في هذه المسابقة :
I - المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو مؤهلا معادلا لها، 2 أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في مصلحة ادارية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي في 31 ديسمبر من المسابقة.
ويمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، على ألا يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس (5) سنوات بالنسبة للمترشحين الذين ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، فان حد السن المشار اليه في المادة السابقة غير مشروط على الاعوان الذين أتموا 15 سنة من الخدمة الفعلية مرسمين في ادارة عمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القرار :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- شهادة الجنسية
- شهادة السوابق العدلية الورقة رقم (3) شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة. - المدنية للمترشحين العزاب، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين
- شهادتان طبيتان طب عام وطب الامراض الصدرية ) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو بعاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المطلوب. 2 بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كعون مكتب أو ضارب على الآلة الكاتبة، 3686 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- كشف عن الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة بين عدد سنوات العمل كمون مكتب أو عون ضارب على الآلة الكاتبة .
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي عند الاقتضاء لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير :
الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح الى مديرية التربية التابعة للولاية التي يجرى بها العمل بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 4 الفقرة 2 والى مدير التربية التابعة لمقر
- الاقامة بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 4 الفقرة الاولى فى الآجال المحددة بقرار الافتتاح، المشار اليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا :
ا - الاختبارات الكتابية :
اختبار في موضوع فى طابع عام، أو موضوع اداري، من اختيار المترشح، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
يلحق برنامج هذا الاختبار بهذا القرار.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 4 (4) اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة لنص من 200 كلمة تقريبا.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على المعدل 10 من 20 وتضاف الى مجموع العلامات المدة : ساعة واحدة.
ب - الاختبار الشفوى :
يشتمل على محادثة مع اللجنة انطلاقا من سؤال يختار من برنامج الثقافة العامة الملحق وهذا الاختبار مخصص لتقدير معارف المترشح وكفاءته في التعبير الشفوى.
المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1.
المادة و : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامات اضافية في حدود 1 على 20 من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء الاختبار، مدير التربية للولاية وتنشر عن
(2) دراسة نص مخصص لتقدير فهم المترشح - طريق التعليق في مديرية التربية وفي مراكز لنص مكتوب والمبادىء الاولية للغة (التحويلات والتغيير (...) ، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
ان مستوى هذا الاختبار هو مستوى قسم السنة 4 متوسط، في مؤسسات التعليم المتوسط.
كل علامة تقل عن 5 من 20 يحصل عليها في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها.
(3) اختبار فى اللغة الوطنية، المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة ونصف الامتحان.
المادة II : تختار المواضيع لجنة يعينها وزين التربية والتعليم الاساسي.
المادة 12
فتح المادةفي حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل تحدده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين مدير التربية باقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق التعليق في مديرية التربية وفي مراكز الامتحان.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3687
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التربية، رئيساء
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نائب المدير المكلف بتسيير الموظفين مدير مؤسسة في الطور الثالث من التعليم الاساسي أو مدير مؤسسة تكوين
- أساتذة مصححين عون اداري مرسم.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحين الذين أعلم نجاحهم في هذه المسابقة أعوانا ادارييين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة على مختلف المصالح التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، في ظرف شهر بعد اشعاره بالتعيين ولا يقدم مبررا وجيها يفقد حقه في النجاح في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةيلقى القرارات الوزاريان المشتركان عيد المؤرخان في 15 يونيو سنة 1970 وفي 23 مارس سنة 1977.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الاختبارات لمسابقة توظيف الاعوان الاداريين الثقافة العامة والاختبار الشفوى :
حرب التحرير الوطني
- الميثاق الوطني والدستور
- المؤسسات السياسية والادارية في الجزائر
- الزراعة الجزائرية الصناعة الجزائرية -- المنظومة التربوية الجزائرية
- التكوين المهني في الجزائر.
الموضوع الاداري :
- مختلف أشكال التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية العرض المادي للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية، جدول الارسال الرسالة، المذكرة، محطس الجلسة، التقرير المنشورة
- الاسلوب الادرى وخصائصه المفردات التعبير ..).
وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 صفر ----- عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، : 3688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمر بسن عبور مديرا للموظفين وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 والمتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بن عبو مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةاللعى القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1982 المذكور أعلام
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1404 الموافق ، ديسمبر سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم :
وبمقتضى المرسوم رقم 8-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتخطيط التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد جمعي نائب مدير تخطيط التعليم العالي والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي أن وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة تفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في و شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي و و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والوثائق السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3689 يقرر ما يلي : : المادة الأولى : يقوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والوثائق، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةيتشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي ج ان وزير التعليم والبحث العلمي -
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على : المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاكحل منصوري، تائب مدير للعمليات اللامركزية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقوض الى السيد الاكحل منصوري، نائب مدير العمليات اللامركزية الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 00000
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .. "
وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم .
والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبي سنة 1983 .
والمتضمن تعيين السيد محند پوكرسي، نائب مدير الميزانية التسيير يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقسم من الي السد محمد پوكرسي، نائب مدير ميزانية التسيير الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفن عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق براز منى 3690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمرسوم رقم 79-298 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يضبط كيفيات واجراءات تحديد سعر التقويم المتوسط المتخذ أساسا لحساب الاتاوة المفروضة - على الوقود السائل الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية.
ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية.
ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1363 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود.
وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 16 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والامي رقم 24-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والأمر رقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 و بمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، لاسيما المادة 34 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآيار الوقود السائل والغازي المعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بعناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 322 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد عناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يقررون مايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى ضبط والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة - كيفيات وإجراءات تحديد القيمة التي تتخذ أساساً 74 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1358 الموافق 12 يونيو سنة 1908 والمتضمن تحديد أسعار المنتجات البترولية المعدل الحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلم المعامل التكرير الوطنية، عملا بالمادة 74 من القانون رقم 82-14 14 14 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 .
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتساوى القيمة التي تتخذ اساساً لحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلم لمعامل التكرير الوطنية، السعر المتوسط لتقويم الوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير تماما كما ينتج عن العناصر المحددة في المواد من 3 الى 8 أدناه.
المادة 3
فتح المادةالمراد بالمنتجات المكررة هو مجموع المنتجات التامة الصنع الصادرة عن معامل التكرير الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيراد بمبيعات المنتجات المكررة ماياتي :
- في السوق الوطنية :
مجموع المبيعات التي تتم داخل الحدود الوطنية،
- المعدة للتصدير :
مجموع المبيعات التي تتم خارج حدودنا الوطنية والمقومة بسعر تسليمها في ميناء الشحن ( فوب ) .
المادة 5
فتح المادةالمراد برقم الاعمال الذى لا تحسب فيه الرسوم هو ما يلى :
مبيعات المنتجات المكررة في السوق الوطنية مع خصم مبلغ رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المنتجات البترولية
- مبيعات المنتجات المكررة المصدرة مع خصم مبلغ الرسوم المرتبطة بنشاط التصدير.
المادة 6
فتح المادةالمراد برقم الاعمال عند الخروج من معمل التكرير هو رقم الاعمال الذي لا تحسب فيه الرسوم كما ورد تحديدها في المادة 5 أعلاه، مع خصم ما يلى :
فيما يتعلق بالسوق الوطنية :
تكاليف التوزيع المفروضة على المبيعات بالجملة. 3691 فيما يتعلق بالسوق : الخارجية :
تكاليف التسويق عند التصدير.
المادة 7
فتح المادةيراد بالقيمة عند دخول الوقود السائل الخام المسلم لمعامل التكرير الوطنية، رقم الاعمال عند خروجه من معمل التكرير كما هو محدد في المادة 6 أعلاه مع خصم تكاليف التكرير.
المادة 8
فتح المادةيراد بسعر التقويم المتوسط للوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير، ناتج قيمة كميات الوقود السائل الخام المعالج في معامل التكرير الوطنية.
الباب الثاني كيفيات التطبيق المادة و : تحدد أسعار المنتجات المكررة عند خروجها من معمل التكرير التي تتخذ أساسا لحساب رقم الاعمال عند خروج هذه المنتجات من معامل التكرير، والمبيعة في السوق الوطنية بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالطاقة وبالتجارة بناء على تقرير المؤسسة المكلفة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، في بداية السنة المالية وكلما حصل تعديل في أسعار بيع هذه المنتجات في السوق الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد أسعار المنتجات المكررة عند خروجها من معمل التكرير، التي تتخذ أساسا لحساب رقم الاعمال عند خروج هذه المنتجات من معمل التكرير، والمبيعة في السوق الخارجية، كل ثلاثة.
أشهر بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتجارة والمالية بناء على تقرير المؤسسة المكلفة.
بتصدير المواد المكررة على أساس الاسعار المتوسطة المتحققة خلال الشهور الثلاثة السابقة.
المادة 11
فتح المادةتحدد التكاليف المذكورة في المادتين 6 و 7 بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالطاقة والتجارة فى بداية السنة المالية وبناء على تقرير المؤسستين المكلفتين بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها وتصديرها .. 3692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 12
فتح المادةيحدد سعر التقويم المتوسط للوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير كما هو محدد في المادة 8 أعلاه، كل ثلاثة أشهر، الوزير المكلف بالطاقة استنادا الى جداول تسليم المنتجات المكررة للسوقين الوطنية والخارجية والخاصة بالشهور الثلاثة السابقة. ويتخذ هذا السعر أساسا لحساب ما يدفع من الاتاوة والتسبيق على الضريبة المباشرة المفروضة على البترول، على أن تتم التسوية فورا لا بلاغ بالسعر النهائي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983.
عن وزير الطاقة عن وزير التجارة والصناعات الامين العام البتروكيماوية مزاد مدلسي الامين العام الصادق بوسنة عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 17 ديسمبر سنة 1383 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه «سونطراك» في اطار نشاطها في ميدان القنوات.
ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الأساسي المعدل بالمرسوم رقم 66 286 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966
- وبمقتضى المرسوم رقم 38 80 38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والصناعات والمتضمن تحديد البتروكيماوية صلاحيات وزير الطاقة .
، وبمقتضى المرسوم رقم 81-175 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للقنوات و بمقتضى المرسوم رقم 81-181 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى المؤسسة الوطنية للقنوات.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك في اطار نشاطها في ميدان القنوات ابتداء من أول يناير.
سنة 1984، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 31-181 31 المورح في ون غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتوقف نشاطات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك في ميدان القنوات في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام الوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام لكل من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ومدير المؤسسة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوطنية للقنوات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983.
بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني التوجيه الاستثمار الوطنى الخاص ومتابعته وتنسيقه.
ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة ام عام 140 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى 3693 ا وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ولاسيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-101 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن بيان كيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف، و بمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والذي يحدد كيفيات اعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 83 98 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 ، يشرف على الديوان
- المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين أو المؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الأداري وتنسيقه، مدير عام يساعده مدير عام مساعد ومديرون.
يشتمل التنظيم الداخلي للديوان على مايأتي :
- مديرية التوجيه ودراسات المشاريع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3694 مدير للمتابعة والتلخيص مدير للتحليل واستشفاف المستقبل.
- مديرية للفهارس والوثائق والمناهج.
قسم للادارة والمالية مندوبيات جهوية.
المادة 2
فتح المادةتتكون كل مديرية من قسمين، ويتكون كل قسم من ثلاث مصالح على الأكثر، وتتكون كل
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التوجيه ودراسات المشاريع بما يأتي :
تطلع المبادرين بالاستثمار الخاص على الاهداف والأولويات المحددة في مخططات التنمية، تشعر المبادرين بحقوقهم وواجباتهم الناجمة
- التنظيم والمتعلقة بممارسة أعمالهم، عن توزع على المستثمرين الخواص الاقتصاديين مندوبية جهوية من أربع مصالح على الأكثر، ويمكن والمواطنين جميع المعلومات التي يمكن أن تدعم تقسيم المصالح الى فروع.
المادة 3
فتح المادةيتولى المدير العام طبقا لاحكام المرسوم مايأتي :
يشرف على أعمال الديوان
- ينسق تنفيذ برنامج العمل ويراقبه يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين.
يعين في جميع المناصب التي لم يتقرر يشأتها نمط آخر من التعيين يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بمصاريف التسيير والتجهيزات ويأس بهاء يعقد جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي - لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان ومهمته مالم يشرط فيها اذن مسبق من السلطة الوصية.
يسهر على ادخال اللغة الوطنية فى جميع ميادين نشاط الديوان وعلى استعمالها التدريجي نها.
يمكن المدير العام أن يفوض امضاءة لأعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 4
فتح المادةيعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام المساعد بمساعدة المدير العام في مهامه ضمن حدود السلطات التي يفوضها له .
فعالية أعمالهم وتنظيمها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد الوطني
- وتتابع أعمال الامانات التقنية للجان الاعتماد الولائية تتكون مديرية التوجيه ودراسات المشاريع مع قسمين هما :
قسم التوجيه قسم دراسات المشاريع. - 1 قسم التوجيه :
يكلف قسم التوجيه بما يلى : - توجيه مشاريع الاستثمار نحو الفروع والجهات ذات الأولوية من خلال اعلام أفضل الممبادرين تقديم كل مساعدة تقنية للمبادرين تكون ضرورية لتقعيد مشروعهم.
يتكون ... التوجد من مصلحتين هما :
مصلحة الاستقبال * مصلحة التعميم.
1. 1 مصلحة الاستقبال.
تكلف مصلحة الاستقبال خاصة بما يأتي : . - تستقبل المبادرين وتدرس معهم المشاكل
- المتعلقة بمرحلة معينة من تقعيد مشروعهم، تطلع المبادرين الخواص على الاحداف والأولويات المحددة في مخططات التنمية، ب تشعر المبادرين بحقوقهم وواجباتهم الناجمة عن التنظيم والمتعلقة بممارسة أعمالهم.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تساعد المبادرين بأن توفر لهم جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتنظيمية الضرورية لحسن تقعيد مشاريعهم، ترشد المبادرين الى المصالح المتخصصة لدى مختلف المتعاملين والهياكل العمومية توضح للمبادرين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية لمشاريعهم. 2 – -2-1 مصلحة التعميم :
تكلف هذه المصلحة بدراسة جميع المعلومات
- الاقتصادية أو التنظيمية المتعلقة بانجاز الاستثمار الخاص واستغلالها وتعميمها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تعمم وتوزع توجيهات المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني تعمم وتوزع على المبادرين والمستثمرين.
الخواص جميع المعلومات والوثائق الرسمية اللازمة لحسن سير أعمالهم، تضع وتصدر وتوزع أي نشرة بيانية تعميمية لاخبار المستثمرين الخواص بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تهم أعمالهم. 2 قسم دراسات المشاريع :
يكلف هذا القسم على الخصوص بما يأتي :
يتلقى اللفات الخاصة بمليات الاعتماد، ويدرسها، ويقدم رأيه الفني في مختلف مشاريع الاستثمار،
- يتولى أمانة لجنة الاعتماد الوطنية ن يعد ويقترح أية معايير ومؤشرات ضرورية لتحليل وتقدير المشاريع المقدمة للاعتماد،
- يتولى متابعة طلبات النقض التي تقدم بها المبادرون.
يتكون قسم دراسات المشاريع من مصلحتين :
- المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الاعتماد الوطنية. 3695
- المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال المندوبيات الجهوية.
I.2 - المصلحة المكلفة بالامانة التقنية للجنة الاعتماد الوطنية.
تكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يأتي :
تتلقى طلبات الاعتماد الحساب لجنة الاعتماد الوطنية،
- تراقب مدى جواز قبول الملفات المقدمة للاعتماد، تجرى دراسة تقنية على الطلبات المقدمة للاعتماد وتعطى رأيها التقني بشأن الاهمية الاقتصادية التى تكتسيها المشاريع ونتائجها على التنمية المحلية والوطنية عند تقديمها الى لجنة الاعتماد الوطنية تتولى أمانة لجنة الاعتماد الوطنية تحرر تقارير ملخصة دورية انطلاقا من ملفات الطلبات التي تعتمدها لجنة الاعتماد الوطنية.
2 . 2 - المصلحة المكلفة بمتابعة أعمال المندوبيات الجهوية :
- تتكلف هذه المصلحة على الخصوص بما ياتي :
تقوم بالاتصال الدائم بين الأمانات التقنية لمختلف المندوبيات الجهوية وبتنسيق أعمالها 4 تعد حصائل دورية يتعلق بأعمال الامانات التقنية لمختلف الجان الاعتماد الولائية،
- تعد وترسل جميع المعلومات الضرورية لتنسيق أعمال لجان الاعتماد الولائية تتولى التبليغ العادي للاعلام الضروري - لاعمال المندوبيات الجهوية.
المادة 7
فتح المادةمديرية المتابعة والتلخيص :
تكلف هذه المديرية على الخصوص، بما يأتي :
تتولى بالاتصال مع الادارات المعنية متابعة الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3696 تعد أية تقارير أو مقترحات لها علاقة |
- - بسير الاستثمار الخاص الوطني وتطوره وفعاليته تقدم العناصر التقنية والاقتصادية اللازمة لاعداد برامج تجديد الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص.
تتكون مديرية المتابعة والتلخيص من قسمين هما:
قسم متابعة الاستثمارات قسم التلخيص والتنظيم.
1 - يكلف قسم متابعة الاستثمارات، بما يأتي :
يتصور ويطبق نظاما للمعلومات الضرورية لمتابعة، مايأتي :
شروط تحقيق الاستثمارات المعتمدة
- ولاسيما التي لها علاقة منها بالعناصر المكونة للاعتماد كما ورد تحديدها في القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، كيفيات تنفيذ الاستثمارات المعتمدة. - ويتكون هذا القسم من مصلحتين :
ت مصلحة متابعة الاستثمارات المنتجة للمواد، مصلحة متابعة استثمارات الانجاز وتقديم الخدمات. 1.1 - مصلحة متابعة الاستثمارات المنتجة للمواد :
تتكلف هذه المصلحة بمتابعة أعمال صنع المواد الخاص كما هو محدد في القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى، والقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، فهو مكلف بتكوين المعلومات والوثائق اللازمة لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في اطار ميادين العمل المحددة في القانون و في مخططات التنمية. :
كما يكلف بتقديم جميع التقارير أو المقترحات للسلطة الوصية فيما يخص المقاس والترتيب التقني المتعلقين بسير الاستثمار الخاص وتطوره وفعاليته سواء أكان ذا طابع صناعي أو حرفي.
يتكون قسم التلخيص من ثلاث مصالح :
مصلحة تخطيط الاحتياجات في مجال
- الاقتصادي الخاص الاستثمار
- مصلحة الاجراءات والتنظيم i مصلحة استثمارات التجديد. - I.2 مصلحة تخطيط الاحتياجات في مجال الام الاستثمار الاقتصادي الخاص :
تكلف هذه المصلحة على الخصوص بمايأتي :
تعد ملفات ملخصة بناء على طلب السلطة
- الوصية أو لحسابها، الاستهلاكية التامة الصنع أو الوسيطة ومواد تعد معطيات ملخصة بشأن احتياجات التجهيز والصيد البحرى.
الاستثمار الخاص في الامدين القصير والمتوسط، 2.1 - مصلحة متابعة استثمارات الانجاز وتقديم الى التجهيز والمواد الاولية الوسيطة والقروض الخدمات :
وغير ذلك، تكلف هذه المصلحة بمتابعة الانشطة المعتمدة توضح العلاقات بين الاستثمار الخاص التي تشمل السياحة والاعمال المتصلة بها، والاشغال العمومية ونقل البضائع أو المسافرين الوطني وقطاعات النشاط الوطني الاخرى.
2. 2 – مصلحة الاجراءات والتنظيم :
والصيانة والرعاية ومكاتب الدراسات وغير ذلك من أعمال الانجاز وتقديم الخدمات. 2 قسم التلخيص :
تكلف المصلحة على الخصوص، بمايأتي :
ا تقدم رأيا تقنيا بشأن الادوات والاجراءات يكلف هذا القسم باعداد ما يحتاجه نظام المقررة لادراج الاستثمارات الخاصة في نظام التخطيط من معلومات ملخصة تتعلق بالقطاع التخطيط، وبشأن كيفيات تنفيذها ونتائجها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2697 تقدم مساهمة تقنية فى اعداد المخططات البيانية الشاملة والجهوية أو القطاعية بغرض ادماج الاستثمارات الخاصة في نظام التخطيط الوطني تقترح تدابير تنظمية لتحسين معرفة شروط ونتائج التأطير الاقتصادى للاستثمار الخاص الوطني، تحصى وتستغل التنظيم المرتبط بانجاز الاستثمارات وبالتأطير الاقصادى الخاص الوطني.
2. 3 – مصلحة استثمارات التجديد :
تكلف هذه المصلحة بما يأتي :
- تعد وتحدد العناصر التقنية والاقتصادية اللازمة لتحديد برامج استثمار التجديد للقطاع الخاص الوطني.
تتابع وتستغل طلبات استثمار التجديد التي تقوم بها المؤسسات الخاصة قصد الحصول على برمجة فضل لاستثمارات التجديد.
المادة 8
فتح المادةمديرية التحليل واستشفاف المستقبل :
تتولى مديرية التحليل واستشفاف المستقبل، ما يأتي :
تقوم بالدراسات والابحاث المتعلقة بدور القطاع الخاص الاقتصادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبسيره وفعاليته، وبالضغوط التي يوجهها، وبأثره الاقتصادي والاجتماعي وبمكانته في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في المناطق المختلفة،
- تكون وتنشط فرقا للتفكير ينصب عملها \ على الاستثمار الخاص الوطنى وشروط تحقيقه وكيفيات توجهية فى اطار عملية النمية تنظم حلقات دراسية وندوات تتناول أثر الاستثمار الخاص الوطنى وعلاقاته بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية تنجز أشغالا دراسية واستشفائية بالاتصال مع القطاعات المعنية الاخرى.
تتكون مديرية التخليل واستشفاف المستقبل من قسمين :
قسم الاعمال الانتاجية والصناعية اليدوية قسم أعمال الانجاز وتقديم الخدمات. 1 يتكون قسم الاعمال الانتاجية والصناعية اليدوية من ثلاث مصالح هي :
1. 1 - مصلحة الصناعة اليدوية للانتاج، I . 2 - مصلحة الصناعة اليدوية للخدمات -3.1 مصلحة الصيد البحرى.
2 - يتكون قسم أعمال الانجاز وتقديم لخدمات من ثلاث مصالح هي :
2 . 1 مصلحة الاعمال السياحية، 2.2 مصلحة أعمال الانجاز والصيانة والرعاية الصناعية.
2 . 3 – مصلحة النقل والخدمات الأخرى.
المادة و : مديرية الوثائق والمناهج والفهارس :
تتولى مديرية الوثائق والمناهج والفهارس لمساندة التقنية لاعمال الديوان.
وتتكون من قسمين :
قسم الوثائق والمناهج، قسم الفهارس ومسك المعطيات.
I يكلف قسم الوثائق والمناهج على الخصوص بما يأتي :
- يكون ويسير الكتب والدراسات والمجلات والجرائد المتعلقة بأعمال الديوان.
- يعد دوريا القوائم والفهارس والمنشورات يصوع ويصمم الملفات المتخصصة، يحصى ويرتب الدراسات والابحاث تبعا لاحتياجات أعمال الديوان . 3698 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- يحضر ويضبط المراجع المتخصصة،
- يقوم باستنساخ دراسات الديوان ونشرها و توزيعها ينشط ويطور تبادل المعلومات مع الهياكل - المرتبطة بالقطاع الخاص، يقوم بجمع وتثمين المعلومات المتاحة بشأن الاستثمار الخاص الاقتصادي يصمم ويتابع تطبيق الادوات المنهجية والتقنية الضرورية لاعمال الدراسة والتوجيه والتنسيق التي يقوم بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بالاتصال مع الهياكل المعنية.
يتكون قسم الوثائق من ثلاث مصالح : - . مصلحة الوثائق العامة (استقبالا، واقتناء، وتسييرا)، 2.I مصلحة المناهج وتحليل الوثائق -3.1 مصلحة النشر والتوزيع.
يكلف قسم الفهارس ومسك المعطيات، بما يأتي : 1 تقوم بتجميع كل المعلومات الناجمة عن أعمال لجان الاعتماد الوطنية والولائية وبتسييرها واستغلالها، تقوم بتجميع كل المعلومات الناجمة عن مركزة الفهارس المركبة للمؤسسات الخاصة بمفهوم القوانين المذكورة أعلاه، وبمتابعتها و تسييرها ومركزيتها.
تقوم بأشغال الاعلام الآلى الضرورية لاعمال الديوان.
يتكون قسم الفهارس ومسك المعطيات من مصلحتين : 1.2 - مصلحة الفهارس
2. 2 - مصلحة مسك المعطيات.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم الادارة المالية، بما يأتى : -يو يوظف المستخدمين ويتولى تسييرهم يطبق القانون العام للعامل والنظام - الداخلي، يسير الوسائل المادية التابعة للديوان ويتولى صيانتها ورعايتها،
- - يكفل التموين العادي بالمواد واللوازم الضرورية لعمل الديوان
- يكفل متابعة وتحقيق الصفقات والعقود المبرمة بين الديوان والغير
- يكفل التسيير المالي للديوان
- يكفل المتابعة المالية للعمليات التي يقوم بها الديوان في إطار صلاحياته .
ينسق الاعمال والوكالات المالية المنصبة لدى المندوبيات الجهوية يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية التجهيز والتسيير الخاص بالديوان.
- يتكون قسم الادارة والمالية من ثلاث مصالح :
- مصلحة المالية مصلحة تسيير المستخدمين -
- مصلحة العتاد والصيانة.
المادة 11
فتح المادةيكون للمندوبيات الجهوية التابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه درجة قسم، وتكلف بجميع أعمال الديوان في المستوى الجهوي.
يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوى له درجة رئيس قسم.
وتتكون كل مندوبية جهوية من أربع مصالح :
مصلحة التوجيه والمساعدة التقنية - مصلحة الاعتمادات والمتابعة.
مصلحة الوثائق، - مصلحة الادارة والمالية. - السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3699
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير التخطيط عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الامين العام الامين العام محمد طرباش حاوسين الحاج عن كاتب الدولة والاصلاح الاداري للوظيفة العمومية الأمين العام خالفة معمرى
- 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 يحدد شروط التعيين في مناصب الادارة بالديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 135 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة . 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص ومتابعته وتنسيقه ولاسيما المواد 4 و 8 و 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 وو المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 - ديسمبر سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطنى أتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين المدير العام المساعدة ومديرو الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص والمتعلق بالقانون العام للعامل ولاسيما المادة 216 | الوطني ومتابعته وتنسيقه المذكورون في المادة منه ، وبمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى 10 من المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، وكذلك رؤساء الاقسام ومن يماثلهم لنفس الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. 3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةيعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية من بين الاعوان الحائزين شهادة تسمح لهم بالالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 من الوظيفة العمومية، والذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل.
غير أن الخبرة المطلوبة تخفض الى سنتين
(2) عندما يثبت الاعوان امتلاكهم شهادة التعليم العالي لما بعد شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها. : المادة 3: يعين رؤساء الاقسام والمندوبون الجهويون بمقرر من المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه من بين الاعوان الحائزين شهادة تسمح لهم بالالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 من الوظيفة العمومية والذين لهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل.
ولا تشترط الخبرة المهنية عندما يثبت المترشح شهادة التعليم العالى لما بعد شهادة الليسانس أو أي شهادة مماثلة لها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983. - كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية :) الامين العام حاوسين الحاج قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات.
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
ممثلو وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
- السيد مراد العبيدي محمد صالح بلكحلاء - أحمد يرحموني. - ممثل وزارة الدفاع الوطني :
باهي زقادة.
ممثل وزارة المالية :
ابراهيم بوز بوجن ممثل وزارة الداخلية :
صديق ربوح ممثل وزارة الصناعات الخفيفة :
- محمد رشيد حميدي ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
الطيب بسكر
- ممثل وزارة الصحة :
عبد الحميد مسعودي ممثل وزارة العمل :
زهير صارني ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي :
قاضي بولر باق السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل وزارة التجارة :
عبد الكريم ولد الشيخ.
- يتولى رئاسة مجلس الادارة للديوان الوطني للاحصائيات السيد مراد العبيدي المدير العام للاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 4 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
ان وزير الشبيبة والرياضة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1963 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق 3701 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69. 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 - وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9166 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 مايو شنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 يعدل صفر عام المرسوم رقم 1388 67 الموافق 137 20 مايو المؤرخ سنة 1968 الذي
- في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير . حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في . 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 والمعدل شوال للقرار عام 1392 الوزاري الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم وزير الشبيبة والرياضة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، وفقا للاحكام المحددة في هذا بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب القرار. 1 اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون (20) منصبا. 3702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة على أساس نسخة من دفتر السوابق القضائية (الورقة الاختبارات لاعوان المكتب والاعوان القاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات خدمة فعلية بهذ الصفة وللمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها.
المادة 4
فتح المادةيؤخر احد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد إلى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (20/1) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية تثبتان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المترشح لها،
- شهادة الجنسية الجزائرية | رقم (3) -
- - نسخة مصدقة طبق الاصل من المؤهلات أو الشهادات العلمية،
- صورتان للهوية مع ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح ..
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية (حسب الوضعية).
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم فى سلك أعوان المكتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من محضن التنصيب،
- ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الاختبارات على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب انشاء حسب اختيار المترشح في موضوع في التاريخ أ والجغرافية يوافق برنامج التعليم للسنة 4 المتوسطة ( السنة 3 (سابقا) أو في موضوع ذي طابع ادارى بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظفين، المدة : ساعتان المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها،
ج) انشاء في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3703 كل نقطة تقل عن 4 من 20 توجب الرسوب.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة انطلاقا من مضمون برنامج المسابقة الملحق بهذا القرار مدته 20 دقيقة - المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تنتهى التسجيلات : بعد شهر واحد (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات وتنشر القائمة المذكورة عن طريق اللصق.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختيار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير الادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله عضوا نائب مدير الموظفين أو ممثله عون اداري مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختيارات أعوان اداريين متمرنين. 1
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من اشعاره بالتعيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
وزير الشبيبة والرياضة كاتب الدولة للوظيفة عبد النور بكة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين أولا - التحرير الاداري :
مميزات التحرير الاداري
- تهيئة الوثائق الادارية التقديم المادى للوثائق الادارية مختلف الوثائق الادارية الجدول الارسال) - المرسالة المذكورة.
المحضر، التقرير، والمنشورة -
- المصطلحات الادارية - مختلف التعابين الادارية.
ثانيا - الجغرافية الجزائرية الاقتصادية :
أ - المظاهر الطبيعية التضاريس - المناخ النباتات :
ب المظاهر الديمغرافية :
- المشكلات الديمغرافية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3704
- المنشآت الاساسية الاقتصادية
- الموارد المنجمية في الجزائر.
ثالثا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا: : مقاومة الأمير عبد القادر - اندلاع ثورة التحرير الوطني ومختلف - مراحلها.
رابعا - اللغة الوطنية :
العناصر الاساسية للنحو العربي. - مصطلحات شرح النصوص. - خامسا - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية
- الثورة الثقافية.
وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق و بمقتضى المرسوم رقم 83 102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى وهذا طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 107 منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات المسابقة حسب التاريخ المبين أدناه :
بالنسبة للدورة الأولى : من 8 الى 9 مارس - سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية من 6 الى 7 سبتمبر سنة 1984 .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة الى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني في تاريخ 8 فبراير سنة 1984 على الأكثر بالنسبة للدورة الاولى و بتاريخ 6 غشت سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1973.
عن وزير التكوين المهني عن كاتب الدولة الامين العام للوظيفة العمومية محمد الصالح منتوري والاصلاح الاداري بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الامين العام التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، خالفة معمري السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.
ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9166 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني وهذا طبقا لاحكام التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وسبعة (107) مناصب.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني حسب التاريخ المبين أدناه :
بالنسبة للدورة الأولى : من 21 الى 22 مارس سنة 1984.
(2) بالنسبة للدورة الثانية : من 12 الى 13 أكتوبر سنة 1984.
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة الى مديرية الادارة العامة بوزارة التكوين المهني بتاريخ 22 فبراير سنة 1984 على الأكثر بالنسبة للدورة الاولى 12 سبتمبر سنة 1984 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983. :
عن وزير التكوين المهنى عن كاتب الدولة الامين العام للوظيفة العمومية محمد الصالح منتوري والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983، يحدد شروط الاهلية البدنية لممارسة وظيفة البحرى على متن السفن. - ان وزير الصحة، وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
- بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. 3706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-20 المؤرخ في
المادة 5
فتح المادةيراعى الفحص الطبي المطلوب حالة 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 | الشخص وطبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة ويكون هذا الفحص :
و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد
- - عند الالتحاق بالمهنة عند الالتحاق بمؤسسة للتكوين البحرى - تجرى فحوص طبية دورية كل ستة أشهر والنقل البحرى حتى سن 18 سنة، كل سنة بعد سن 18 سنة)، وبعد الاطلاع على منشور الوزير الاول المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983
- وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : عملا بالامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، تحدد شروط الاهلية البدنية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة في هذا القرار.
المادة 2 : يجب على كل شخص في ممارسة مهنة بحار أن يتمتع بصحة كاملة، وأن يكون خاليا من جميع الامراض أو الاصابات التي يمكن أن تجعله عاجزا عن الملاحة أو أن يكون خطرا على أعضاء الطاقم الآخرين وعلى المسافرين.
يمكن أن يكون العجز عن الملاحة جزئيا أو كاملا مؤقتا أو دائما.
وطبيب رجال البحر هو الذي يحدد درجة هذا العجز.
المادة 3 : تلحق قائمة الامراض أو الاصابات المذكورة أعلاه بهذا القرار.
المادة 4 : يقوم بمعاينة الاهلية البدنية حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، الاطباء العامون في الصحة البحرية الممارسون وظائف طبيب رجال البحر، وفي حالة عدم وجوهم، طبيب تعينه السلطة البحرية.
بعد التوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة (3) أسابيع بسبب مرض أوحادث.
المادة 6
فتح المادةيخضع التسجيل في سجل قيد رجال البحر للاستظهار بشهادة طبية يسلمها طبيب رجال البحر وتشهد بما يأتي :
ان المترشح تتوفر فيه شروط الأهلية
- البدنية المحددة في المادة 2 من هذا القرار الممارسة الملاحة البحرية أنه غير مصاب بأية إصابة تجعله غير قادر على - ممارسة وظيفة بحار أو تنطوي على اخطار بالنسبة الى صحة الاشخاص الآخرين الذين تحملهم السفن.
كما تشهد هذه الشهادة بأن سمع المترشح البحرى وبصره اذا كان الامر يتعلق ببحار مرشح للعمل في مصلحة جسر الباخرة أو ماكنتها، باستثناء بعض العمال المتخصصين الذين يمكن ألا نخفض أهليتهم للعمل الذي سيمارسونه يسبب الدلتونية مرضيان.
المادة 7
فتح المادةتبقى الشهادة الطبية المذكورة صالحة لمدة عام واحد ابتداء من تاريخ تسليمها الا عند انقطاع الملاحة لمدة تزيد على ثلاثة
(3) أسابيع بسبب حادث أو مرض، فانه يجب تجديدها في هذه الحالة.
تخفض مدة الصلاحية لستة (6) أشهر بالنسبة للبحارة الذين تقل أعمالهم عن 18 سنة واذا كانت الشهادة الطبية تتعلق بادراك الالوان فانها تبقى السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3707 صالحة لمدة ستة (6) أعوام ابتداء من تاريخ تسليمها .
المادة 8
فتح المادةاذا انقضت مدة صلاحية الشهادة الطبية أثناء سفر من الاسفار فان الشهادة تبقى صالحة حتى عودة الباخرة الى الميناء الأساسي.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
وزير الصحة كاتب الدولة للصيد عبد الرزاق بوحارة . والنقل البحرى أحمد بن فريحة - الملحق قائمة الأمراض أو الاصابات التي تتعارض مع وظائف البحرى 1 الأمراض المعدية :
كل شخص مصاب بمرض معد يكون غير مؤهل مؤقتا للملاحة.
لا تستأنف الملاحة عند تناقض مرض من هذه الامراض الا بعد انتهاء مدة الحرمان من العمل، حين يكون هذا الحرمان مقررا، أو بعد تقديم شهادة طبية تشهد بالشفاء وبعدم وجود خطر العدوى.
السل السل مهما كان موقعه من الجسد، يتعارض مع ممارسة مهنة البحرى.
لا يقبل في المهنة الا الاشخاص الذين تكون لهم حساسية سلينية ايجابية اكتسبوها بصورة أو بعد التطعيم بلقاح ب. س. س. ج.
واذا أثبتت السوابق فكرة شفاء حديث العهد من الاصابة بالسل طلب باجراء فحص طبي متخصص.
2 - أمراض الجهاز الرئوى :
تسبب العجز عن الملاحة الاصابات بذات الجنب والرئة التى تتعارض بصورة ملحوظة مع ممارسة المهنة ممارسة عادية لما يصحبها من نقص وظيفي ملحوظ أو امارات بدنية هامة أو نوبات حادة متكررة. 3 أمراض الحساسية :
يتقرر العجز الكامل أو الجزئي، المؤقت أو الدائم لأشخاص مصابين بحساسيات، وذلك تيما لتقصيات ضرورية لأمراض الحساسية.
4 - الاصابات بالأورام الخبيثة :
تسبب هذه الاصابات العجز من حيث المبدأ كيفما كان شكلها.
غير أنه يمكن أن يمنح الأشخاص الذين سبق لهم أن عولجوا أو هم في طور العلاج من هذه الاصابات رخصة ممارسة المهنة، وذلك مع مراعاة طابع هذه الاصابات والجروح الموجودة، ونوع الملاحة المزمعة والوظائف الممارسة، والآثار والسيكولوجية الناجمة عن أي رفض. 5 التسممات المزمنة :
الادمان على المخدرات بصورة عامة ولاسيما المورفينية والكوكايينية والعفيونية والكحولية الحقيقية والظاهرة كل ذلك يجر على عدم القدرة على الملاحة. غير أنه من اللاحق أن يقترح على المريض، قبل اتخاذ أي قرار معالجة الانسمام في مؤسسة متخصصة تسمح اذا ما قبلها واتبعها كما يجب، بادماجه في الحياة المهنية من جديد. وحينئذ يراقب المعنى طبيا كل ثلاثة أشهر على الاقل.
ويعلن عدم قدرته على الملاحة في حالة رفض العلاج أو فشله. 3708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 2 (2) يمكن أن تجر التسممات بواسطة مواد صناعية أو علاجية حسب درجتها، وشدتها وموقع أعراضها الى عجز مؤقت أو دائم عن الملاحة.
6 - مرض التغذية :
بعد النقرس حسب تواتر نوباته (أهمية التشوهات الدائمة التي يحدثها، والسمنة حسب أهميتها متعارضين مع الملاحة عندما يكونان قابلين لأن ينعكسا بصورة خطيرة على النشاط المهني.
ويجر مرض السكر بصفة عامة الى العجز عن الملاحة غير أنه يتخذ بشأنه قرار خاص حسب كل حالة من ظهور مرض السكر أثناء المهنة وامكان علاجه بالحمية وحدها أو بأدوية تتناول عن طريق الفم. وحينئذ يمكن النظر في امكانية التأهيل مع مراعاة الملاحة الممارسة.
- أمراض الغدد الدرقية :
تسبب فى العجز عن الملاحة المؤقت أو الدائم غير أنه يمكن، بعد الفحص الخاص لكل حالة، أن تعد بعض الاشكال الخفيفة لاختلال الغدد غير متعارض مع الملاحة .. 8 أمراض الجهاز الهضمى :
كل اصابات الجهاز الهضمي أو ملحقاته تؤدى بصورة عامة الى العجز عن الملاحة، اذ يمكن لمضاعفاتها المحتملة سواء بكنهها أو يتطورها أن تعرض للخطر بعض الاشخاص الذين قد يوجدون من الناحية المهنية بعيدا عن أي اسعاف طبي مستعجل.
فيتعارض مع الملاحة بصورة خاصة :
قرح المرىء وحالات ضيق المرىء،
- الاصابات بقرح المعدة، والامتلاء ذو الأعراض المرضية، وضيق فم المعدة، الاورام الغدية الكثيرة والتهاب المعى الغليطة
- التهاب المعى الغليط النزيفى ذو النوبات المتواترة
- ضيق المعى المستقيم
- - التهابات المعدة،
- الزحارات.
غير أن الاشخاص المصابين بالقرح المعدية العفجية المعالجة طبيا أو جراحيا مع نتيجة ملائمة يمكن السماح لهم بالملاحة بعد استشارة طبيب متخصص، ويجب أن يحظوا حينئذ بمراقبة خاصة.
كما يتعارض مع الملاحة مايأتي :
- تشمعات الكبدة
- ارتفاع الضغط،
- الاكياس المائية، والتصلب النخروبي،
- وتغيرات لون الدم،
- الحصوات الصفراوية
- التهابات البنكرياس المزمنة.
غير أن المرضى العاملين حصوات صفراوية غير ذات أعراض مرضية، أو المصابين بالتهابات مزمنة في البنكرياس وفي طريق الشفاء منها، يمكن الترخيص لهم بالملاحة، على أن تكون كل حالة موضوع قرار خاص بها.
9 - أمراض القلب والاوعية الدموية :
تتعارض مع الملاحة الأمراض الآتية :
أمراض القلب الوراثية، -
- الاصابات العضوية التي تصيب القلب و شغافه، حالات العجز القلبية اليمينية والشمالية الشاملة،
- مخلفات تحجر الدم في نسيج القلب
- اضطرابات دقات القلب الا اذا أثبت الفحص أن الأمر يتعلق بظواهر وظيفية،
- - حالات النقص في الأوردة التهابات الوتين الشرايين وانتفاخات - الشرايين السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3709
- تخثر الدم في الاوعية، حالات استسقاء الكلية، والكلى المصابة - الدوالي الممتدة والكبيرة الحجم أو بأكياس متعددة،
- باضطرابات غذائية أو وظيفية.
المصحوبة غير أن الجروح الصميمية المتخلفة والقارة التي لا تترك أى أثر، والتهابات الشرايين المعالجة معالجة صحيحة والتي لا تصحبها اضطرابات حصوات قناة البول أو المثانة.
التعفن المزمن المسالك البراز،
- البروستات)، مرض غدد الموثة (
- للغدد التناسلية الفقر الوراثي أو المكتسب
- كلتيهما، غذائية لا تعد متعارضة مع الاستمرار فى تعاطى وضمور الخصيتين المهنة، على أن تكون كل حالة موضوع فحص متخصص وقرار خاص.
كما يمكن أن تؤدى الى العجز عن الملاحة :
اضطرابات الضغط الشرياني تبعا لسببها - وشدتها ونتائجها، التهابات الوريد الحديثة أو القديمة
- بوذمة مزمنة أو باضطرابات كبيرة في المصحوبة غذائية الجلد. 10 مرض الدم وأعضاء تلون الدم : - تتعارض مع الملاحة الامراض الآتية :
أمراض الدم الخبيثة، - النعورية وأعراض النعورية المزمنة - أنواع فقر الدم الوراثية أو المكتسبة، - الفرفريات حسب أنواعها وأشكالها. - فقر الدم الخبيث غير أنه يمكن النظر في
- امكانية متابعة الملاحة عندما يراقب هذا المرض بعلاج ولا تظهر ثمة أعراض عصبية. .
يجب أن تفحص حالات تضخم الطحال ومرض الغدد تبعا لأسبابها. 11 أمراض الكلى والجهاز التناسلي والبولي : - يتارض مع الملاحة الامراض الآتية :
التهاب الكلى المزمنة مهما كانت دلائلها - الوظيفية ، حالات حؤول الكلية - حصوات الكلى التشوهات الكبيرة للاعضاء التناسلية -- الخارجية، وسلس البول، البيلات الاحيلية غير الانتقالية،
- الانتقالية، والبيلات البيلات الا حيلية
- الملاحة الا بعد فحص الا حيلية الوقوفية لا تتفق مع طبي في مصلحة متخصصة بينت حقيقة طابعها الانتقالي أو الوقوفى وكمال النسيج الحشوى للكلية.
يمكن أن تتلاءم مع الملاحة حصوات الكلى التي تكتسب أثناء المهنة عندما تكون ذات جانب واحد ولا تتسبب في آثار على الكلى أو وظيفتها.
لكن مع مراعاة نوع الملاحة واستمرارها ... -12 الامراض العصبية والنفسية :
تتعارض مع الملاحة الامراض الآتية : -
- الصرع، اصابات وجروح النخاع الشوكي في - الدماغ والسحاءات، تصلب الشريان الدماغي، - حالات مرض الشخصية، والعصابية - والاختلال العقلي .
الغته، والبله، والبكم والاعراض - الهيستيرية ، شلل أعصاب الدماغ، وغير أن اصاباب
- العصب الوجهي أو النخاعي يمكن أن تتلاءم مع الملاحة في بعض الحالات. ويجب أن يتخذ قرار خاص بكل حالة من هذه الحالات، التهتهة المفرطة لا تقبل في المترشحين
- الخدمة العامة.
الضباط وأعوان 3710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الحالة البدنية :
يمكن أن يكون ضعف البنية، حسب درجته، سببا في عجز موقت أو دائم من الملاحة.
يجر عدم توافق الأمزجة الجنسية الثانوية مع السؤ الى عجز مزقت أو دائم عن الملاحة.
كما أن الانهاك الفيزيولوجي والوهم البارز في الكفاءات البدنية يؤدى الى عجز عن الملاحة.
14 - أمراض الجلد وبوارز الجلد :
تتعارض مع الملاحة أمراض الجلد المزمنة التي يستعصى علاجها، أو التي تتسبب في عرقلة وظيفية هامة، أو التي يتأذى من مظهرها من يحيط بالمعنى من . الناس
15 - الفم والاسنان :
تتطلب القدرة على الملاحة معاملا في المضغ يفوق أو يساوى 40% مع توفر حد أدنى من أسنان سليمة أو معالجة تضم على الاقل ستة أزواج من استان متقابلة منها زوجان مع الاضراس أو شبه الأضراس وزوجان من الانياب أو . القواطع تعد الاسنان المعالجة أو المعوضة بجهاز تبديل في حالة جيدة للاستعمال ويسمح بوظيفة مضغ عادية كما لو كانت تتوفر فيها الشروط المطلوبة .
وأثناء ممارسة الجنة، وقين الانطلاق في رحلة طويلة من رسلات النقل البحري الدوني او الرحلة صيد بعيدة، يجب أن تعالج الاسنان المسوسة أو تقتلع. ولا يمكن أن يرفض الركوب على السفينة اذا كان المعنى، بعد القيام بالعلاج وحتى مع الافتقار الى جهاز تبديل تتوفر فيه الشروط المطلوبة أعلاه. 16 عيد الاذنان والأنف والحنجرة :
لقد حددت شروط حدة السمع في الملحق، ولا يقبل جهاز التقديم السععى كذلك تتعارض مع الملاحة :
الأمراض التطورية في الاذن الوسطى - والاذن الداخلية.
تزامن أعراض التجويفات -
- اصابات الأنف والحنجرة التي تؤدى بسبب تواترها أو شدة مضاعفاتها أو آثارها اختلال كبير في وظيفة التنفس أو الصوت.
التلهة (نتانة الأنف). -
17 - العينان :
لقد حددت شروط حدة البصر وحاسة ادراك الألوان المطلوبة في جدول المقاييس.
تتعارض مع الملاحة تعارضا مؤقتا أو دائما الجروح والاصابات العادة أو المزمنة في العين وملحقاتها التي لها أو يمكن أن تكون لها تأثين على القيمة الوظيفية للعضو.
يمكن المصابين بالصور أو بالكمش في عين واحدة أن يسمح لهم بمتابعة الملاحة في وظيفة لا تتطلب منهم السهر بشرط أن تكون العين السليمة ذات حدة بصرية قدرها 10/5 دون تقويم ولا يمكنهم أن يحصلوا على اجازة أو وظائف قيادة.
يتسبب حول العين في العجز عن القيادة ووظائف ضابط السهر على الجسر. 18-18 الفتوق والانتقارات :
لا تقبل الفتوق والانقارات في الملاحة إلا بعد شفاء جذرى وتكون الجدار البطن.
غير أن الاشكال البارزة والتي لا تتسبب في أي عرقلة وظيفية يمكن السماح بها في الصيد الساحلي والملاحة الساحلية. 19 العظام والعضلات والاعصاب المحيطة بالبدن - وأعصاب المفاصل :
تتعارض مع الملاحة مؤقتا أو بصورة دائمة اصابات العظام والعضلات والاعصاب المحيطة والمفصلية أو آثارها مع مراعاة طاقتها التطورية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وما تجر اليه من اعادة التدريب الوظيفي، ونوع الملاحة الممارسة. 20 i 20 تشوهات الوجه والرقبة :
يمكن أن تتسبب تشوهات الوجه والرقبة الشديدة سواء أكانت موروثة أم مكتسبة في العجز عن كل ملاحة اذا كانت لها تأثيرات وظيفية هامة، أو عن بعض الوظائف فقط متى كانت لها تأثيرات جمالية فقط. 21 المحور الجمجمي الفقاري :
تتعارض مع الملاحة آثار كسر الجمجمة وجروحها وآثار اصابة السلسلة الفقرية لما تسببه من تأثيرات وظيفية. 22 مرض الاعضاء :
أ يقتضى الاقصاء عند القبول أو عند القبول مع جديد في الحالات الآتية : 3711
- الاعضاء العليا : افتقادها الكامل أو الجزئي لوظيفة الاخذ لدى احدى اليدين وكذلك الشلل الهام الذي يصيب العضو،
- الاعضاء السفلي : الاضطرابات الكبيرة في التوازن أو السير الناجمة عن اصابة تشريحية قاسية والتي تتسبب في عرقلة وظيفة أو قابلية غير عادية للتعب.
ب تتسبب فى العجز أثناء ممارسة المهنة :
- الاصابات الآتية التي تصيب الاعضاء العليا : القطع الشلل العجز الوظيفي الكامل للذراع، والساعد، واليد والابهام،
- الاصابات الآتية التي تصيب الاعضاء السفلى : القطع، الشلل العجز الوظيفي الكامل للفخذ والساق والقدم.
غير أن الاصابات المذكورة أعلاه ذات الشكل الجزئى ولاسيما مايهم اليد والقدم منها، يمكن ان تتلاءم مع بعض اشكال الملاحة بعد قرار خاص.
مقاييس في حدة الحواس المقاييس العدة البصرية المقياس الاول (3) 10/8 للعين الواحدة تأهيل لجميع الوظائف أو وجميع التخصصات 10/9 للعين الواحدة 10/6 للعين الاخرى التقويم المقبول بشرط توفر حد أدني من الحدة البصرية دون أي تقويم بمقدار : /10/6/10/6 للعين الواحدة /10/4/10/4 للعين الاخرى أو /10/5/10/5 لكل من العينين الحدة السمعية مستوى ادراك الالوان - الصوت المهموس مستوى ادراك الالوان الاذن اليمني = 1 متر 2 الاذن اليسرى = 1 متر الصوت العالي الاذن اليمنى = 10 أمتار الاذن اليسرى = 10 أمتار 3712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مقاييس في حدة المقاييس الحدة البصرية المقياس الثاني 10/5 للعين الواحدة تأهيل لجميع الوظائف 10/4 للعين الاخرى وجميع التخصصات التقويم مقبول مع ماعدا القيادة والسهر اشتراط حد أدنى من الحدة البصرية دون تقويم قدره : 10/2 للعين الواحدة 10/1 للعين الاخرى
(1) مستوى ادراك الالوان :
مستوى ادراك الألوان 1 = بدون أي خطأ عند قراءة الواح «ايشيهارا».
مستوى ادراك الألوان 2 = أخطاء عند قراءة ألواح «ايشيهارا»، وبدون أى خطأ عند قراءة الانوار الملونة على جهاز «بين».
مستوى ادراك الألوان 3 = أخطاء في الاختيارين (الالواح و الانوار).
(2) عندما لا تتوفر المقاييس المطلوبة الا بواسطة تقويم بصرى، يكون امتلاك زوجين من النظارات على متن السفينة اجباريا.
(3) يتسامح في نقصان حدة البصر دون تقويم بمقدار 10/1 لكل عين اذا حدث ذلك أثناء ممارسة المهنة وبعد ثلاثة سنوات من امتهانها.
(4) مستوى ادراك الالوان 3 يتسامح فيه للمحافظين والاطباء والمتخصصين في الراديو والاليكترون ومساعدى المرافق العامة، ومربى المحار والصدف، والمشتغلون في سماد الغمون، والبحارة الذين يتعاطون الصيد الصغير في النهار فقط، والمستخدمين المكلفين بالعمل في السمك فقط.
الحواس (تابع) الحدة السمعية مستوى ادراك الالوان الصوت المهموس مستوى ادراك الالوان ادراك اجمالي قدره. = 2 (4) = 50 رهم الصوت العالي ادراك اجمالي قدره : 5 أمتار كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. ---- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات، و بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان i السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3713 الامتحانات والمسابقات فى مؤسسات وزارة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 78 05 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التى يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم.
العادي يقرر ما يلي : 4
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني كالتالي :
ا - الامتحانات والمسابقات المدرسية :
شهادة الكفاءة التقنية 40 دج بكالوريا التعليم الثانوى بكالوريا التقني : -
- المترشحون النظاميون 82 دج
- المترشحون الاحرار 100 دج ب الامتحانات والمسابقات المهنية :
- مسابقة توظيف لاعوان الاداريين 25 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار الاعوان التقنيين المختصين للمخابر 25 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق ياطار الكتاب الاداريين 35 دج المسابقة وشهادة الكفاءة للالتحاق باطار - المساعدين التربويين 35 دج
- المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار المساعدين في المصالح الاقتصادية 35 دج المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار - المساعدين التقنيين للمخبر 35 دج المسابقة والامتحان المهني للالتحاق باطار
- الملحقين الاداريين 50 دج المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار نواب المقتصدين 50 دج
- مسابقة الادماج فى اطار المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني 50 دج
- مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 60 دج مسابقة والامتحان المهنى للالتحاق باطار المقتصدين 60 دج مسابقة توظيف الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية 50 دج مسابقة توظيف الاساتذة المرسمين للتعليم الثانوى والتقنى 60 . دج الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية 50 دج الجزء الأول من شهادة الكفاءة للالتحاق باطار - الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية 50 دج ج امتحان تحديد المستوى في معرفة اللغة الوطنية 03 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف المقتصدون الذين عينتهم مديرية المالية والوسائل ومديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بتحصيل هذه المبالغ وتصفية المصاريف الملتزم بها عند تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق لا ديسمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة 3714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف التخصصات التي يباشرها العمال المهنيون قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المادتين 2 و 3 من القرار الذين يشغلون مناصب دائمة في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 العمومية التي تخضع للقانون الاساسي المسام فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، والثاني والثالث، في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في للوظيفة العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثانى والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1983، المذكور أعلاه، على النحو التالي :
تحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها حسب 12 صفر عام 1386 الوافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاتي :
باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو .
سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، والمرسوم رقم 69-155 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ جمادى الاولى عام 1388 - الموافق 7 غشت سنة في 13 1963 والمتضمن انشاء سلك العمال المهنيين، 100 منصب للعمال المهنيين من الصنف الاول، - 50 منصب للعمال المهنيين من الصنف الثاني، 130 منصب للعمال المهنيين من الصنف الثالث»،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن أن يشارك في المسابقة المتشرحون الاتية أوصافهم : 1 (1) الالتحاق بالصنف الاول : 4 1 (1) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3715 2 (2) من العمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين الذين قضوا (5) خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه.
ب الالتحاق بالصنف الثاني :
العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في احد التخصصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، المذكور أعلاه، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
ج الالتحاق بالصنف الثالث :
أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب دائمة في أحد التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل، و 40 سنة على الأكثر، طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 ، ولا يؤخذ
- بعين الاعتبار الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بصفتهم مر سمين» .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 المرفق 24 أكتوبر سنة 1933 جلول الخطيب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تمديد عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1933، تمدد لفترة مدتها 6 أشهر ابتداء من 12 غشت سنة 1983 عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المعينين بموجب القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1931 المتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني . 1 للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين | رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم | 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في
12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين 3716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة . 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الملحقين بوزارة الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة تسعة
(09) مناصب ..
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويؤخر بعشر سنوات الأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة يوقعه المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين، 4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 5 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب 6 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، -7 نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين،
8 - كشف بخدمات المترشح الفعلية تعده - السلطة السلمية.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3717 الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من النقط الممكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع عام ذي طار طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب - اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق بموضوع في القانون الدستورى، أو القانون الادارى أو المالية العامة المدة ساعتان - المعامل - 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج - تحرير وثيقة بعد تحليل لأحد الملفات أو النصوص، المدة 3 ساعات المعامل 4. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة ساعة واحدة. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ه - اختبار اختبارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية المدة ساعة ونصف، المعامل .. لا توجد بين الاعتبار أن النقط التي تفوق 20/10. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
يشتمل هذا الاختبار على حوار مع اللجنة مدة 20 دقيقة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار. المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار في مصالح الموظفين المعنية وترسل الى المديرية الفرعية لوزارة الشبيبة والرياضة.
ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان. وتعلق القائمة المذكورة في مقر وزارة الشبيبة والرياضة ولدى مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في فى الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة فى وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، نائب مدير الموظفين، -
- ممثلان (2) للموظفين عضوان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة،
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين و يوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من الامتحان اذا لم يلتحق بمنصبه أو يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من اشعاره بذلك. 3718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. . جلول الخطيب برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الدستورى والهيئات السياسية:
حزب جبهة التحرير الوطني، المصدر ودوره في تاريخ التحرير الوطني
- - تعريف الدولة
- علاقات الحزب بالدولة كما هي محددة في الميثاق الوطني،
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد للجزائر في سنة 1976،
- المباديء الورادة في مختلف المواثيق المتعلقة بالثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ثانيا - المالية العامة :
- معلومات عامه في المالية العامة
- ميزانية الدولة
- تعريفها،
- اعدادها
- تنفيذها طرق الالتزام والامر بالصرف والتصفية - والدفع
- الفصل بين صلاحيات الامر بالصرف وصلاحيات المحاسب قانون الصفقات العمومية.
ثالثا القانون الاداري : -
- المجلس الشعبي البلدى والمجلس الشعبي الولائي - تكوينهما، اختصاصاتهما، وعملهما،
- الوالى والمجلس التنفيذي في الولاية التنظيم : العمل - الصلاحيات مفهوم اللامركزية : الفوائد والاضرار،
- القانون العام للوظيفة العمومية : حقوق الموظفين وواجباتهم،
- القانون الاساسى العام للعامل : المبادىء العامة. - قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة 1 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 دو المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق وأكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3719 | سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باسم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 19 منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات كما يؤخر هذا الحد إلى عشر سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية، ايت 3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين ،
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | التعيين أو الترقية، والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من مخضن التنصيب 6 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 3720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
7 - نسخة من قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين 8 كشف بخدمات المترشح الفعلية تعده السلطة السلمية.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 من 20 من النقط الممكن الحصول عليها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للنجاح :
ا انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة بعد تحليل أحد الملفات أو أحد ، النصوص، المدة : 3 ساعات - المعامل 4، وكل - نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين ج - الممتحتين بغيرها، المدة : ساعة ونصف، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف - المعامل 1.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص في المادة 4 من هذا القرار لدى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة.
العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
وتعلق القائمة المذكورة فى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ولدى مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة :
أعلاه من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثلين (2) موظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح فى الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد تسلمه الاشعار بذلك.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب أولا - القانون الدستورى والنظم السياسية:
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976،
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- مشاركة العمال في التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ثانيا - القانون الاداري :
أ تنظيم الادارة :
- - الادارة المركزية المصالح الخارجية،
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل عمل الادارة :
- الاحكام الادارية الالتزامية.
- العقود الادارية، موظفو الادارة،
- مختلف طرق التوظيف 3721 التكوين الاداري - مختلف وضعيات الموظفين المحددة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا - المالية العامة :
- معلومات عامة تعلق بالمالية العامة.
- ميزانية الدولة.
- تعريفها،
- اعدادها
- - تنفيذها،
- طرق الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع،
- الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب. - قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 اذه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 3722 الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) •
المادة 3
فتح المادةتفتح هذا الامتحانات للكتاب 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمستوفين افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 95 المؤرخ في
28 - محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، : يقرر ما يلي : للوظيفة تنظم كتابة الدولة
المادة الأولى
فتح المادةالعمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الفلاحة بسلك والثورة الزراعية، امتحانا مهنيا للالتحاق
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهنى يوقعه المترشح، 2 شهادة فردية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. -4 نسخة طبق الاصل لقرار التعيين أو نسخة من محضر التنصيب بصفة كاتب اداري،
5 - نسخة مصدقة في السجل البلدى الاعضاء جبهة التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
6 - صورتا هوية،
- غلافان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
الملحقين الاداريين طبقا للاحكام المحددة بموجب المادة 7 : يتضمن الامتحان المهنى اربعة القرار.
اختبارات كتابية للقبول واختبار اشفويا للنجاح.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3723
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار يتعلق بموضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقضى صاحبها.
ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل سابق لملف أو نص. المدة 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في موضوع من القانون الدستور أو القانون الادارى أو المالية العامة يختاره المترشح المدة 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة.
المعامل 1.
ولا تأخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد عن 10 من 20.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون برنامج الامتحان المهني الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح أو تودع في في ظرف مرسى عليه لدى المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعى بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية - 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزارئية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين في المشاركة في الامتحان، وتنشر عن طريق التعليق بالمديريات الولائية للفلاحة والغابات ومراكز الامتحان والادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 10
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات بالجزائر العاصمة و وهران وقسنطينة .. . 8 المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة. 1
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، عضوا، مدير التعليم الفلاحي وتحسين المستوى أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- ملحق اداري، مرسم.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين ويتم تعيينهم وفقا لا حتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
جلول الخطيب 3724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الادارى :
المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي - البلدى المجلس الشعبي الولائي، التكوين - الاختصاصات والتسيير، - الوالي والمجلس التنفيذي للولاية، - التنظيم – الاختصاصات والتسيير - مفاهيم الملامركزية (المزايا والمساوىء)، - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية حقوق الموظف وواجباته، - المبادىء العامة المبينة في القانون الاساسي - العام للعامل.
2 - المالية العامة :
- قانون المالية.
ميزانية الدولة. -
- التحديد، الاعداد التنفيذ اجراءات الالتزام والامر - بالصرف والتصفية والدفع مبدأ فصل اختصاصات الأمر بالصرف عن - المحاسب قانون الصفقات العمومية -
3 . القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطنى اصله ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني، علاقة الحزب بالدولة كماهي محددة في - الميثاق الوطني . : تنظيم السلطات العمومية في الدستور - الجديد لسنة 1976ء المبادىء المبينة فى الميثاق المتضمن الثورة - الزراعية، والميثاق المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. - ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-82 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مارس سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -- 3725 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان -- للاعوان الاداريين 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة | المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-26 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها مائة وخمسون (150) منصبا.
أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه - المترشح،
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب بصفة عون ادارى،
- عند الاقتضاء نسخة مصدقة، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- صورتان للهوية
- غلافان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط قدرها 7 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. 3725 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لأحد ب - الملفات أو النصوص، المدة : 3 ساعات – المعامل 4.
وكل نقطة تقل ع 50 من 20 يقصى صاحبها.
ج اختبار كتابي في موضوع يتعلق بمسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان المعامل 2.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها، المدة : ساعة ونصف المعامل ..
اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية المدة:
ساعة - المعامل ..
ولا تؤخذ فى الاعتبار الا النقط التي تفوق 2010 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من برنامج الامتحان، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين والعمل الاجتماعى فى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة فى الامتحان وتعلق في مديريات الفلاحة والغابات بالولايات وفي مراكز الامتحان وفى الادارات المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهر على الاقل من انتهاء التسجيل في الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون | فرادى لاجتياز الشفوى. . المادة II : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بناء على اقتراح لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا،
- مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، مدير التعليم الزراعى وتحسين المستوى أو ممثله،
- - نائب مدير الموظفين والعمل الاجتماعي، كاتب اداري مرسم. -
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه أو لا يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
جلول الخطيب 1 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3727 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في الدستور - الجزائري الجديد لعام 1976ء الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية - والاجتماعية والثقافية المشاركة العمالية فى اطار التسيير - الاشتراكي للمؤسسات. 2 (2) القانون الاداري :
أ) تنظيم الإدارة :
- الادارة المركزية المصالح الخارجية، الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي - والمجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل عمل الادارة :
القرارات الادارية مع جانب واحد -
- العقود الادارية.
ج) مستخدمو الادارة :
مختلف أنواع التوظيف -
- التكوين الاداري مختلف وضعيات الموظفين التي حددها - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 3 (3) المالية العامة :
مبادىء عامة في المالية العامة -
- ميزانية الدولة.
تعريفها،
- اعدادها
- - تنفيذها، اجراءات الالتزام والامر بالصرف - والتصفية والدفع، الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف - وصلاحيات المحاسب.
كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد. --- ان وزير المالية، وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد.
و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 محرم عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمع تحديد قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنع استيراد المنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار عندما تكون موضوع عمليات خاضعة للاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية. 3728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن منح رخص لاستيراد بعض هذه المنتجات عندما تكون موضوع استيراد بدون تسديد، في اطار عقود الانجاز أو أداء خدمات هي حين التحقيق عند تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيمكن استكمال قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد أو تعديلها تبعا لنفس الاجراء.
المادة 4
فتح المادةيلغى هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 المحدد لقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد ويعوضها.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك بوزارة المالية، ومدير الاحتكار بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983.
كاتب الدولة للتجارة عن وزير المالية الخارجية الامين العام على أبوزار محمد طرباش قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد رقم التعريفة تعيين المنتجات ΟΙ - 03 حيوانات حية من فصيلة الخنازير 02 ΟΙ 26 الجانبون
- - 02 ΟΙ - 27 لحوم الخنزير الاهلى 02 ΟΙ 28 لحوم الخنزير غير الاهلى - 02 ΟΙ - 63 أحشاء البقر والخنازير - 02 03 أكباد طيور دواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح - 02 04 - ب- لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للاكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة 02 05- شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير معصورة ولا مذابة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة 02 об حوم وأحشاء وأطراف من جميع الانواع (ما عدا أكباد الطيور الدواجن
- مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة ملخص 03-05 - ب أسماك أخرى مدخنة ملخص 04-05 1 بيض الطيور البرية ما عدا المخصص للحضع 07-05 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور بقصبه أو بدونه ولو منتوفة جلود بزغبها أو خامة أو منظفة أو مطهرة أو معالجة قصد حفظها، 06-03 أزهار و براعم أزهار، - ريش طيور ومسحوقها أو أجزاء الريش مقطوفة، للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو محضرة بطريقة أخرى السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3729 رقم التعريفة تعيين المنتجات об - 04 أغصان وارقة، أوراق، أفنان وغيرها من أجزاء النباتات، أعشاب وطحالب
- معدة للباقات أو للتزيين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشرية .
أو محضرة بطريقة أخرى، ما عدا الازهار والبراعم المنصوص عليها في البند 06 03- -07 02 خضر ونباتات صالحة للاكل مطبوخة أم لا، مجمدة 04-07 1 كمأة ( ترفاس) بما في ذلك القشور والسحايا - 07-04 14- خضر أخرى ولو ممزوجة، ذات عصير مجففة أو مفتتة الخ... ما عدا الفلفل المسمى «نيورة» والثوم والبصل والبطاطا المجففة أو المفتتة الخ... 08 ΟΙ 1 التمور
- - 08 OI ب - ج الموز وغيرة - 08 08 02 حمضيات طازجة أو جافة - 08 03 تين طازج أو جاف - 08 104 عنب طازج - ملخص 08 05 أثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 08 01 طازجة أو جافة، بقشرها
- أو بدونها ما عدا ما ذكر في 08 05- 08 06 تفاح، أجاص وسفرجل، طازجة ০৪ 07 واكه ذات نوى طازجة - 08 08 أثمار غنية طازجة - 08 09- فواكه أخرى طازجة ০৪ 10 فواكه مطبوخة أم لا، مجمدة، دون اضافة سكر ০৪ II فواكه محفوظة مؤقتا ( بواسطة الغاز الكبريتي أو في ماء مملح مكبرت أو i
- باضافة مواد أخرى لضمان حفاظها مؤقتا ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر 08 12 ب فواكه أخرى مجففة غير ما ذكر منها في البنود من 08 الى غاية
- - 08-05 ( 08 13 نشور حمضيات وبطيخ طازجة أو مجمدة أو في ماء مملح أو مكبرت أو
- مضاف اليه مواد أخرى قصد الصيانة المؤقتة أو مجففة ملخص II 04 قيق الفواكه المذكورة فى الفصل 8 ، دقيق وسميد الساقو والجذور المذكورة - في البند 07 об II 08 ΟΙ نشاء حبوب الذرة - 11-09 دا بوق (غلوتين) القمح ولو كان يابسا 3730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 15 ΟΙ شحم خنزير، شحم طيور دواجن، معصورا أو مذابا ملخص 15-03-12 زيت شحم الخنزير معد لصناعة المنتجات الغذائية) -15-07 II | زيوت الزيتون 15-10 24 زيوت حمضية ناتجة عن عملية تكرير - 15-13 مرغرين، تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم المحضرة 1 الفصل 16 محضرات لحوم وأسماك وذات قشور وحيوانات رخوة -17 02 12 سائل من الغلوكوز 04-17 مصنوعات سكرية بدون كاكاو ملخص 18 06 شوكولا ومحضرات أخرى محتوية على الكاكاو - -05-19 00 منتجات أساسها الحبوب، منتفشة أو محمصة ملخص 19 07 خبز وبسكويت البحر ومنتجات المخابز العادية الاخرى غير المضاف اليها
- سكر أو عسل طبيعي أو بيض أو مواد دهنية أو جبن أو فواكه -19 08 منتجات المخابز الرفيعة، حلويات وبسكويت ولو أضيف اليها الكاكاو وبأية نسبة كانت ملخص الفصل 20 حضرات من الخضر والنباتات الصالحة للاكل، ومن الفواكه ونباتات أخرى باستثناء الطماطم أو أجزاء الطماطم مقدمة في علب أو زجاجات وأكواب وما يشابهها أو مقدمة بصيغة أخرى 21 03 ب- عجين الخردل محضر ملخص 21 04- صلصات و توابل مركبة باستثناء ما ذكر في البند 21 04 - or (الهريسة ) - 21-21 05 محضرات للحساء أو للمرق السائل آخر، حساء أو مرق محضي، محضرات غذائية مختلفة تم تجانسها
22 - ΟΙ مياه معدنية مياه غازية، جليد وثلج 22 02 يموناد مياه غازية معطرة (بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه والخضر الداخل في البند 20-07 22-03 لجعة (البيرة) 05 نبيذ عنب طازج أو شراب العنب الطازج أوقف اختماره بالكحول (مستيلا) 22 - об فيرموت وأنبذة أخرى من عنب، محضرة بنباتات أو مواد عطرية 22 - 22 07 شراب تفاح واجاص وعسل وغيرها من مشروبات مختمرة - 22 10 خل صالح للاستهلاك وأبداله الصالحة للاستهلاك - ملخص 25 - ΟΙ سلح محضر للاستهلاك السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3731 رقم التعريفة تعيين المنتجات 25-15 رخام، ترافرتين ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 25 أو أكثر، ومرمر بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 16 غرانيت، حجر ،سماقي بازالت، حجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء بما -25 في ذلك ما لم تعتره عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر ملخص 25 20 جبس، أنيدريت، جبس مكلس، معدة للبناء ما عدا الجبس المكلس - المستعمل في الطب والجراحة -25 22 ΟΙ كلس عاد - ملخص 34 - صابون منتجات ومحضرات عضوية غاسلة مستعمل كصابون، على شكل ΟΙ قواضب أو قطع أو قطع مطبوعة أو قوالب ما هذا ما ذكر في البند 34 ... 15 (الصابون الطبي) об شموع اضاءة وأشياء مماثلة -34 об عود الكبريت أو الثقاب 36 - 36 صفائح من لدائن الفينوليك ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39-38 لاميفيي مزخرف على شكل صفائح ΟΙ - 56 أنواع أخرى من البوليسير صفائح للمغالق من البوليستير ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39 - أكياس بلاستيكية على شكل أشرطة) 02 ملخص 39-02 26 سرد مشقوقة بوليتيلين - ملخص 39-02 54- صفائح مرنة من ... ( ملح البوليفينيل، الواح وصفائح ملخص 39 - أحواض حمام، أفواه المرشات مغلق المغاسل ومصنوعات صحية أخرى من 07 البلاستيك ... 02 ΟΙ صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من جلد طبيعي
42 - - 42 02 02 محافظ ومحافظ ومقلمات للتلاميذ من جلد طبيعي - -42 02 II محتويات أخرى من جلد طبيعي -42 02 12 صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من مواد أخرى - ملخص 42-02 13 محفظات من مواد أخرى - ملخص 42-03 البسة ولوازمها من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد ماعدا المخصصة منها للاستعمال التقني أو الطبي أو للامن 05-42 مصنوعات أخرى من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد باستثناء ما ذكن منها في البند 42-05-21 3732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص الفصل 43 جلود وفراء باستثناء الجلود الخام من البند 43 ΟΙ ملخص 44-15 خشب منقوش أو مطعم 44 18 خشب اصطناعي أو مجدد، مكون من نجارة نشارة، دقيق خشب أو من فضلات خشبية أخرى، مكتلة براتنجات طبيعية أو اصطناعية أو غيرها من لواصق عضوية، الواحا ذات أطر أو عادية، كتلا وما يماثلها 44΄ - 20 اطر من خشب للصور والمرايا وما يماثلها -44 21 صناديق صنيدقات، أقفاص، أوعية اصطناعية وأوعية مماثلة كاملة، من خشب 44-23 صنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية والمنشآت بما في ذلك مجموعات ألواح الارضيات ومنشآت خشبية قابلة للتفكيك باستثناء ما ذكر في البند -23-44 16 -44 24 دوات منزلية من خشب 25-44 دوات وحواملها وايديها، هياكل وأيدى فراجين (فرش) ومكانس، من خشب، قوالب للاحذية من خشب، باستثناء ما ذكر في البند 44 – 25 – 12 و 13-25-44 03-45 مصنوعات من فلين طبيعي باستثناء الوصلات 04-45 فلين مكتل (بلواصق أو بدونها ومصنوعات من فلين مكتل 03-46 مصنوعات مما تصنع به السلالم جاهزة، من مواد ضفر أو من أصناف البند -42 02، مصنوعات من لوف 48 ΟΙ 03- ورق رقيق 03-15-48 ورق صحي -49 10 - ΟΙ يوميات من كل نوع 50-09 نسيج من حرير أو من مشاقته (شاب) أو من فضلات مشاقة الحرين 06-55 خيوط من قطع مهيأة للبيع بالتجزئة 58 ΟΙ زرابي ذات خمل معقود أو ملفوف، وان كانت جاهزة 58 02 زرابي أخرى بما فيه البساط وان كانت جاهزة، نسيج معروف بالكليم بالشوماك أو السوماك، بالكراماني وما يماثلها، وان كانت جاهزة 03-58 ديا بيج يدوية النسيج ( من أنواع غوبلان، فلاندر أو بيسون، بوفيه وما يماثلها وديا بيج مشغولة بالابرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ ...) وان كانت جاهزة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3733 رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 58-105 شرائط 58-07 ج شرائط مضفورة ملخص 58-07 د مصنوعات نسيجية محتوية على ذهب أو فضة أو البلاتين ملخص 58-08 - ΟΙ تول من حرير، شاب 41-09-58 مسننات (دانتيل) مصنوعة يدويا . 58 10 I مطرزات باليد - 60 02 أقفزة مصنرة غير مطاطة ولا ممططة ومن مواد أخرى نسيجية - ملخص 60 04- أشعرة (ألبسة داخلية مصنرة غير مطاطة ولا ممططة أو من خيوط الحرير ) 25-23 ( الرقيقة أو من شامب باستثناء المخصصة للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامن ملخص 60 05- دثرة ألبسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة، غير مطاطة ولا ممططة باستثناء منها المخصصة للاستعمال الرياضي أو الامني أو التقنى ملخص الفصل 62 مصنوعات نسيجية جاهزة باستثناء شراعات المراكب ومصنوعات مبينة في الرقمين 62-05-0302 الفصل 63 ألبسة مستعملة، أسمال وخرق ملخص الفصل 64 أحذية وطماقات وما يماثلها، أجزاء هذه الاصناف باستثناء المنتجات المذكورة في البندين 64-05 و 64-06 وما خصص منها للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامني 65 ΟΙ - ΟΙ قبعات على شكلها الاولى من اللبد أو من شعر أو مع صوف وشعر 65 02-23 قبعات على شكلها الاولى من صوف أو من حرير أو من و بر نباتي أو ألياف نباتية 65 03- قبعات وأغطية رأس أخرى من لباد، مصنوعة من الاصناف الواردة في البند
65 - OI مزينة أو غير مزينة ملخص 65-04 قبعات وأغطية رأس أخرى، مظفورة أو مصنوعة من أشرطة (مظفورة، منسوجة، الخ...) من جميع المواد، مزينة باستثناء ما خصص منها للاستعمال الطبي والامني ملخص الفصل 66 مظلات مطر، شماسيات، عصي سياط، وأجزاؤها، باستثناء الاصناف المذكورة في البند 66 03 والمخصصة منها للاستعمال الطبي :
الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما، أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشرى 69-10 أجهزة صحية ثابتة منها أحواض غسيل واستحمام، مراحيض ومباول 13-69 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة وللتأثيث والاستعمال الشخصي 3734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات -70 10 ] قوارير ضخمة بلورية، قناني قوارير، برطمانات أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع، سدادات ومغالق أخرى من البلور -70 13 ب أدوات مع البلور للمائدة والمطبخ والتحميل والمكتب ولتزيين المنازل أو للاستعمال المماثل، ما عدا الاصناف الداخلة في البند 70-19 من البلور -70 21 ΟΙ مصنوعات أخرى من البلور
71 - ΟΙ لؤلؤ رفيع، مشغول أو غير مشغول، غير مركب ولا منظوم، بما في ذلك المجمع منه دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل ملخص 71-02 ب لازورد، ياقوت، زمرد، خام أو مشغولة وأشياء أخرى -71 12 حلي و مجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة غير الميداليات التذكارية للاستعمال الرياضي ملخص 71-14 مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة باستثناء المصنوعات المخصصة للاستعمال الصناعي ملخص 71-15 مصنوعات مؤلفة مشتملة على اللؤلؤ أو أحجار كريمة أو تشبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو محددة غير المخصصة للاستعمال الصناعي 16-71 حلي الغواية ليست من معادن ثمينة) -72 ΟΙ نقود ملخص 73-32 براغي للخشب فقط) 03-38-73 أحواض الحمام من حديد الصلب من حديد، أو من الصلب 04-38-73 مغاسل المطابخ والحمامات من الزهر أو الحديد أو الفولاذ ملخص 73-40-17 علب المسحوق والخضاب، صندوق السجاير أو السيجار، صناديق التبغ وما يماثلها، مغمدة أو مذهبة أو مفضضة ملخص 74-19 مصنوعات أخرى من نحاس علب المساحيق والحلوى ومصنوعات مماثلة، مذهبة، مفضضة أو مطلية بالميناء فقط 16-76 24- علب للمساحيق وللحلوى، علب للسجاير الخ ...) من اليمنيوم 80 06 II أدوات منزلية من قصدير
- - 82 09 II سكاكين المائدة غير قابلة للطى، ذات أيدى من عاج أو صدف ... الخ أو
- - من معادن عادية، مذهبة أو مفضضة 82 114 ملاعق، مغارف شوكات سكاكين خاصة للسمك والزبدة، ملاقط سكر - وأصناف مماثلة، مذهبة أو مفضضة ملخص 83-05-12 خارزات ورق للمكتب ومصنوعات مماثلة للمكتب (ماسكات) السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3735 رقم التعريفة تعيين المنتجات 83-06 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين الداخلي، من معادن عادية، أطن للصور الفوطوغرافية والمناظر وما يماثلها من معادن عادية، مرايا بأطر من معادن عادية 84 12 00 وحدات تكييف الهواء للاستعمال المنزلى مع نوع الانتاج الوطني 1784 ΟΙ مسخنات ماء للحمام أو لغيره، غير كهربائية ماعدا أجزاءها وقطع الغيار - ملخص 85 20 ΟΙ مصابيح تضيء بوهج الشعيرات أو التفريغ لانارة المنازل من النوع
- - المنتوجة في الوطن 14-87 - ΟΙ منقلات 103-90 أطر وكتائب وأجزاؤها للنظارات الشمسية وما يماثلها مع معادن ثمينة مطلية أو مغلفة بمعادن تسينة مو 04 - . نظارات أخرى من معادن ثمينة - ملخص 91 02 ساعات حائطية صغيرة برقاص ومنبهات بعدة حركة ساعة باقفاص من - معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 04-91 ساعات حائطية برقاص كبيرة وصغيرة، منبهات وأجهزة خاصة بصناعة الساعات مماثلة بغير عدد حركة الساعات باقفاص من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 09-91 - ΟΙ ظروف ساعات يد وما يماثلها وأجزاؤها من معادن ثمينة -91 ΙΟ ΟΙ علب وصناديق للساعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 94 ΟΙ مقاعد وأرائك، وان كانت قابلة للتحويل الى أسرة، وأجزاؤها، باستثناء ما ورد في البنود 94-01 - ΟΙ 949 ΟΙ - 18 و 94 - ΟΙ ΙΙ 03-94 اثاث آخر وأجزاؤه : 95 05 ديل سلحفاة، صدف، عاج، عظم قرون مرجان طبيعي أو مكتل مواد نحت حيوانية أخرى مشغولة، وأصناف مصنوعة منها -97-04 ΟΙ ورق لعب بما في ذلك ورق لعبات ملخص 98-04 ريش كتابة وأسنانها الكتابة، من ذهب أو من معادن ثمينة 98 IO - ΟΙ قدحات، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة بمعادن ثمينة - ملخص 98 - II غلايين تدخين (بما في ذلك قصابتها غير التامة الصنع ورؤوسها)، مباسم تدخين، كعوب وقصبات وقطع منفصلة أخرى باستثناء ما ورد في البند
98 - II 3 قطع الغيار ومواد أخرى ملخص 98 14 نافثات عطور، تركيباتها ورؤوسها، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة - بمعادن ثمينة. 3736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى، «الخطوط الجوية الجزائرية».
ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1984 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن اخضاع عمليات التموين لرخصة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية «الخطوط الجوية الجزائرية»، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية أن تقوم في المستودعات الموجودة .. في مطار الجزائر هواري بومدين، بجميع عمليات التموين بالمنتجات المبينة في القوائم الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه، وبهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. على أو بوزار الملحق أولا - المواد الغذائية :
الجمار (قلب النخلة) في علب - قلب القرنون في علب - لب القرنون في علب - الكرافس المرقق في علب - سلسفيل في علب - عصيدة رايفور في بوقال - مرق كيتشوب في بوقال - خلالات (في كميات محدودة) في أكياس - أو قريرات شريحة سمك موسى محمد أو موظب
- بالكلغ تحت فراغ شريحة الرباك بالكلغ - شريحة الغادس الاسمن بالكلغ
- بالكلغ
- تروتة مقددة أطباق مطبوخة وموظبة تحت فراغ في صحون صغيرة بالكلغ ثانيا - مواد تستهلك وغيرها :
مناشف ساخنة معطرة
- جو جوارب متمددة أقنعة الراحة
- مو مواد مزيلة للبقع
- قفافيز الخدمة أواني مشروبات من اينوكس أو - مادة بلاستيكية
- ترموسات مسخنة
- رصاص الختم
- ورق مكتب سليلوزي مبيدات للحشرات ومزيلات الروائح الكريهة، في شكل مضخات أو ذات توظيب آخر.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.