مرسوم رقم 86-06
مرسوم رقم 86-06 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1986. 14
المادة الأولى
فتح المادةتبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية لسنة 1986 بعنوان البرنامج العام للاستيراد ثمانية وأربعين مليار دينار (48.000.000.000 دج) | للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.