مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8
المادة الأولى
فتح المادةتبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد اثنين وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (32.700.000.000 دج )
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-84 (ج.ر عدد 16 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).»
المادة 2
فتح المادةتكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 مرسوم رقم 87-9 04 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادتان 12 و 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيما المادتان 124 و 125 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 155 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 - ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، .. وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 305 نفقات الاستشفاء المجاني .
(صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيصادق الوالى على الميزانيات سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى | التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى للمراكز الاستشفائية الجامعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وتحديد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 359 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية القطاعات الصحية | والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية إجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير ومائة وتسعون مليون دينار جزائري (1.190.000.000 دج وتوزع حسب انواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين »أ« و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين | أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع | طبقا للمادة (12) الفقرة (3) من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المذكور أعلاه، أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-84 (ج.ر عدد 16 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).»
المادة 4
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة .
في المادة الاولى أعلاه للسنة المدنية. غير انه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى الاعلاه، أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل.
ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 الجدول «أ»
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها 6 الايرادات وانواعها
- مساهمة الدولة المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ..... 3.529.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى المادة 124 من القانون -- 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 رقم 86 - 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987) ......
مو موارد أخرى.................
ديسمبر سنة 6.500.000 161.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) مجموع الايرادات : 10.190.000 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من انواعها النفقات وانواعها نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، - الاجتماعية) ....
المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية والتكاليف .... 7.524.196 ( منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة والهيئات العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية الأدوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي - النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية -
- العتاد والادوات الطبية ..
- صيانة الهياكل الصحية .....
- نفقات التسيير الأخرى ........
للمؤسسات 588.300 432.704 691.500 180.500 ... 214.300 202.300 356.200 ...
مجموع النفقات : • • 10.190.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-84
مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.