مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق يناير سنة 1987 والمتضمن رخصة البرنامج العام | | 14 أبريل سنة 1987 .
للاستيراد لسنة 1987، لاسيما المادة الاولى منه مراسيم -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.