مرسوم رقم 82 551 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة .1983 3834
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد، ماعدا قطع البناء الجاهز، فى السنة المالية 1983 بمبلغ واحد وخمسين مليار دينار (51.000.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةترخص الاستيرادات الخاصة بقطع البناء الجاهز في حدود مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةتشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.