مرسوم رقم 80 250 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 . 1564 - قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-07 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه كما يلي :
«المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للاستيراد بعنوان البرنامج العام في سنة 1980 بخمسة وخمسين مليارا وخمسمائة الف مليون دينار ( 55050000000000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.