ج.ر عدد 14 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 دج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 18015-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0,50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74 - II مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحرير تجارة التصدير • . 214 أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215

  • أمر رقم 74-16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع حصة الجزائر في البنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 216 أمر رقم 74 17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الأجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة . 216 مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 38 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 217 وزارة العدل مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين • 219

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219

  • مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221 مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222 مرسوم رقم 74-43 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء اعادة التربية . 223
  • مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير 226 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
  • مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 226 وزارة التجارة
  • مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بكيفيات تصدير البضائع وبرمجة التصديرات . 226 مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري 228 مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري 228
  • مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري 228 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسومان مؤرخان في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير 228 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 228 كتابة الدولة للمياه
  • مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة. للمياه . 228 قوانين وأوامر امر رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحرير تجارة التصدير باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة | للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 63-360 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم تصدير بعض المعدات المستعملة،

الجمعة 22 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 يأمر بما يل : المادة الأولى : يجوز تصدير واعادة تصدير البضائع من المنطقة الجمركية الوطنية دون تقديم اجازة تصدير بيد ان وزير التجارة يمكنه ان يخضع لترخيص مسبق بموجب قرار صادر عنه، تصدير أو اعادة تصدير البضائع تبعا لتطور الحالة الاقتصادية ومستلزمات حماية الاقتصاد الوطني . المادة 2 : يوقف العمل باحتكارات التصدير الا فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة فى القائمة المحددة بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير الذي يمارس سلطات الوصاية على المؤسسة العمومية التي تحوز الاحتكار . المادة 3 : تسرى أحكام المادتين 1 و 3 على التصديرات الموجهة لجميع البلاد، بما فيها البلاد التي ابرمت اتفاقات الدفع مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ان الاحكام المتعلقة بحظر التصديرات لبعض البلاد تبقى سارية المفعول . . المادة 5 : ان اعادة تصدير البضائع على حالتها والتي كانت مستوردة سابقا لاجل الاستهلاك تخضع لرخصة مسبقة من وزارة التجارة المادة 6 : ان الاحكام المتعلقة بالالتزامات الخاصة ذات الطابع التقني أو الصحى أو الصحبي النباتي والسارية المفعول على بعض المنتجات وكذلك نظام التصديرات بمادة مراقبة الصرف تخضع للنصوص المتعلقة بها . المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الامر على الاعوان الاقتصاديين المنتجين في القطاع الخاص، بموجب مرسيوم المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم المادة 9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين

- امر رقم 74-12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص الخاص بالمنتجات المستوردة ، يأمر بما يلى : الملوة الأولى : ان البضائع الاجنبية من أي نوع كانت والمستوردة بقصد الاستهلاك، يتم استيرادها عندما تكون موضوع عملية ذات طابع تجاري، في اطار برنامج يسمى البرنامج العام للاستيراد المصدق من الحكومة . المادة 2 : تدخل البضائع الى التراب الوطني وفقا لاحد الانظمة المذكورة بعده : نظام البضائع المستوردة في اطار رخصة اجمالية للاستيراد مسلمة لمؤسسة وفقا للشروط المحددة في هذا الامر ، نظام البضائع التي لا تكون موضوع أي تقييد، ويمكن استيرادها بكل حرية . فيطبق هذا النظام على مجموع القائمين بالعمليات التجارية. نظام البضائع الداخلة تحت نظام الحصص ويمكن استيرادها ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه. ويسرى هذا النظام على القائمين بالعمليات التجارية الذين لا ينتفعون بالرخص الاجمالية للاستيراد ان استيراد البضائع الاجنبية من أى أصل كان أو منشأ لا يخضع الا لاحد الانظمة المذكورة أعلاه . المادة 3 : يمنع بصفة قطعية استيراد البضائع من أصل أو منشأ بلاد حظر التبادل التجاري معها . المادة 4 : يمنع استيراد البضائع المدرجة في قرارات الحظر المتخذة من وزير التجارة، ماعدا البضائع التي تدرج في ترخيص اجمالي للاستيراد أو تكون موضوع مقرر استثنائي صادر من وزير التجارة . المادة 5 : تؤسس رخص اجمالية للاستيراد لفائدة : ا - هيئات القطاع العمومى الحائزة على احتكار الاستيراد ب - مؤسسات الانتاج والخدمات في القطاع العمومي لانجاز برنامجها الخاص بالانتاج والدعم والمشاريع المخططة التي تتولى مسؤوليتها كما يمكن أن تمنح رخص اجمالية للاستيراد، الى مؤسسات القطاع الخاص، لاجل تلبية متطلبات نشاطاتها، والتي تطبق برنامجاً سنوياً للتموين .

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 22 محرم عام 1394 ه المادة 6 : ان الرخص الاجمالية للاستيراد الممنوحة للمؤسسات التي تمارس احتكارا بعنوان التجارة الخارجية تشمل مجموع الاستيرادات التي تقوم بها لحسابها الخاص وكذلك للاستيرادات الخاضعة لتأشيرتها . المادة 7 : ان استيراد البضائع الموضوعة تحت احتكار مؤسسة عمومية، في اطار المبادىء المقررة في المادة 5 أعلاه، تقوم به الهيئة العمومية للمنتجات وتكون هذه الاخيرة القائم الفعلى بالعملية، أو تقوم به المؤسسات المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بشرط أن تكون المؤسسة الحائزة على الاحتكار مبلغة بالرخص الاجمالية للاستيراد والمسلمة لاجل المنتجات الموضوعة تحت احتكارها . ولهذا الغرض، يتعين على المؤسسات تزويدها بجميع المعلومات الضرورية . المادة 8 : يكلف وزير التجارة بتنظيم وجمع المعلومات الضرورية لاعداد الكشوف التقديرية وبتنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد | أمر رقم 16 74 16 74 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق

- 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع حصة الجزائر في البنك | الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين فى II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى القانون الاساسي للبنك الدولى للانشاء والتعمير ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقيات دولية ولا سيما المواد 2 و 4 و 6 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرخص باكتتاب 309 حصة اضافية في ولهذا الغرض يتعين على المؤسسات تزويده بجميع المعلومات | رأسمال البنك الدولى للانشاء والتعمير . الضرورية . المادة 9 : ان البضائع التي لا تكون موضوع أي تقييد ، تستورد دون حاجة لاى اجراء، شريطة مراعاة الالتزامات الخاصة التقنية والصحية المطبقة على بعض المنتجات • المادة 10 : ان البضائع الخاضعة لنظام الحصص هي البضائع التي تستوجب استيرادها اجازة استيراد تمنح من وزير التجارة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . تحدد قائمة البضائع الخاضعة لنظام الحصص بموجب قرار من وزير التجارة . المادة 11 : تحدد أحكام هذا الأمر المتعلقة بالرخص الاجمالية للاستيراد بموجب مرسوم المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 13 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . هواري بومدين المادة 2 : ان الدفع من طرف الجزائر للمبلغ المكتتب به سيتم من أموال الخزينة حسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي للبنك الدولى للانشاء والتعمير . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الاجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، وبعد الاستماع الى رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ،

الجمعة 22 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة الاجور الشهرية الصافية الخاضعة للرسم أو التي ترجع للشهر عند الاقتضاء والتي لا تزيد على ثلاثمائة وخمسين دينارا (350 دج) فتعدل بناء على ذلك المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة. للجمهورية الجزائرية 217 المادة 2 : ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-38 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة | للزراعة في ولاية تلمسان ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 1oS المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-87 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن التحديد على المستوى الوطني للمساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية القابلة للزراعة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 - SS المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن / تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعدل الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة بولاية تلمسان » الملحق رقم 1 تقسيم المناطق لتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة المنطقة الاولى المنطقة الفرعية الأولى : دائرة الغزوات : بلدية السواحلية حصر تيانت - الزرايق سيدي ابراهيم وعين زمون المحدودة بالنسبة لتيانت بوادى تايمة جنوباً، وجامع الصخرة شرقاً، وأملاك قداح بن عبد الله شمالا، والطريق رقم 5 غرباً. ويحد الزرايق، شمالا : قرية الطنان، وغرباً زاوية الميرة وجنوباً طريق الولاية رقم 38، وشرقاً عند تقاطع الطريق البلدي رقم 1 • ويحد سيدى ابراهيم : جنوباً وادى الزلامت، وشمالا طريق الولاية رقم 38، وشرقاً ضريح سيدى ابراهيم، وغرباً قرن الامسل . ويحد عين زمور : شرقاً سيدي ،داود، وجنوباً القناديز وغرباً محطة القطار، وشمالا جامع الصخرة . دائرة بني صاف بلدية ولهاصة الغرابة يحدها شمالا وادى جلول، وجنوباً سوق الاثنين، وغربا هنين وطريق هنين سوق الاثنين (ماعدا سفح الجبل) وشرقا جبل عمارة ..

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه المنطقة الفرعية الثانية : دائرة الغزوات بلدية جبالة : بكاملها بلدية الغزوات : بكاملها بلدية فيلاوسن : الجزء الواقع على مستوى تقاطع الطريق الوطني بطريق الولاية لغاية مركز محرز، كما يحده الطريق الفرعى الواصل بين محرز وبوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة بلدية ندرومة : بكاملها بلدية السواحلية : باستثناء تيانت - الزرايق - سيدى ابراهيم وعين زمور دائرة بني صاف بلدية بنى وارسوس : تستثنى الاراضى بدون منحدرات التي تكون هضبة وادى بركيوة ودحمان . بلدية ولهاصة الغرابة : تستثنى الضفة اليسرى من تافنة والحصر المحدود شمالا بوادى جلول الى سوق الاثنين، وجنوباً ببلدية هنين وغرباً بالطريق المؤدى من هنين الى سوق الاثنين باستثناء المنحدر وشرقاً بجبل عمارة • بلدية عين يوسف : نواحى أولاد سيدى على بن شايب | وسبعة شيوخ والجزء الشمالي المحدد بوادي يسر وفي الغرب ببلدية الرمشي بلدية بني صاف : بكاملها بلدية هنين : بكاملها دائرة تلمسان بلدية عين تالوت : الجزء غير الواقع بالمنطقة الرابعة . بلدية سيدى العبدلي : الجزء الشمالى المحدد جنوباً بوادي بسر بلدية ابن سكران : الجزء الشمالي المحدد جنوباً بوادي بسر دائرة مغنية بلدية مرسى بن مهيدي : الجزء الشمالي المحدد شرقاً ببلدية باب العسة وفى الجنوب الغربي بالطريق الوطني رقم 07 بلدية باب العسة : الجزء الشمالى المحدد شرقاً ببلدية السواحلية وجبالة وغرباً ببلدية مرسى بن مهيدي وجنوباً بالطريق الوطني رقم 7 . المنطقة الثانية المنطقة الفرعية 1 دائرة بني صاف بلدية ولهاصة الغرابة : الضفة اليسرى لوادي تافنة • بلدية الرمشي : شعبتا وادي تافنة ووادى يسر • بلدية عين يوسف : شعبة وادى يسر والجزء الجنوبي الغربي المحدد شمالا بوادى يسحر، وجنوباً ببلدية حماية، وغرباً ببلدية الرمشي، وشرقاً ببلدية ابن متكران ووادى شكاك ، بلدية بني وارسوس : الأراضي الخالية من المنحدرات المكونة لشعبتى وادى بركيوة ووادى دحماني . المنطقة الفرعية الثانية دائرة تلمسان بلدية حناية : بكاملها دائرة الغزوات بلدية فيلاوسن : الجزء الشمالى الشرقى المحدود على مستوى تقاطع طريق الولاية والطريق الوطني الى غاية مركز محرز ثم بالطريق الفرعى المؤدى من محرز الى بوطراق ثم بالمسلك المؤدى من بوطراق الى سيدى على بن زمرة وفي الجنوب بحدود بلدية حمام بوغرارة دائرة تلمسان بلدية صبرة : الجزء الشمالي المحدود بالسكة الحديدية الغربية الجنوبية وبحدود بلدية سيدى مجاهد . بلدية بني مستار : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة . بلدية تلمسان : بكاملها بلدية عين فزة : الجزء غير الواقع بالمنطقة الرابعة . بلدية أولاد الميمون : الجزء الشمالي الغربي من البلدية المحدود بالطريق الوطني رقم 7 وبطريق الولاية رقم 19 المتطلق من أولاد الميمون الى سبدو والى غاية دار الغابة لمرباح وبالمسلك المؤدى من واد الشولى الى غاية دار الغابة لعين السوق . بلدية ابن سكران : الباقي من البلدية بلدية سيدى العبدلى : الباقي من البلدية دائرة بني صاف بلدية الرمشي : تستثنى شعبتا تافنة ويسر بلدية عين يوسف : الجزء الجنوبي الشرقي المحدد شمالا بشعبة يسر، وجنوباً وشرقاً وغرباً ببلدية ابن سكران . المنطقة الثالثة دائرة مغنية بلدية مرسى بن مهيدي : الباقي من البلدية . بلدية باب العسة : الباقي من البلدية بلدية مغنية : بكاملها بلدية حمام بوغرارة : بكاملها

الجمعية 22 محترم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 المنطقيمة الرابعة دائرة مغنية بلدية سيدي مجاهد : بكاملها دائرة تلمسان بلدية عين تالوت : الجزء الجنوبي المحدود بالمستلك المؤدى من عين تالوت الى عين يوسف ويمته بالمسلك الغابي الى غاية الحدود الشرقية لبلدية سيدى مجاهد . بلدية أولاد الميمون : الباقي من البلدية . بلدية عين فمرة : الجزء الجنوبي المحدود بالمسلك المؤدى من دار الغابة الى الشتولى والمتهم بالطريق الوطني رقم 7 الى غاية الوريط ويلتقى بالمفروشي بواسطة الوادى الى تيرني بني هديل بلدية بنى مستار : الجزء الجنوبي المحدود بدار غابة زاريفت ويمتد بالمستلك الغابي الى غاية السكة الحديدية | المؤدية الى عين دوز والى غاية حدود بلدية صبرة . بلدية صبرة : الجزء الجنوبي المحدود بالسكة الحديدية الى غاية بلدية سيدى مجاهد . دائرة سبدو : بلدية تيرني بنى هديل : بكاملها بلدية بني سنوس : بكاملها بلدية سبدو : بكاملها .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 • هواري بومدين وزارة العدل غم مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم غنام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة | المتعاقدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . د وبمقتضى الأمر رقم 60-27 المؤرخ في 26 فتفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء وبمقتضى المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 191 والمتضمن تمديد اجل تطبيق المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 3 من المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1389 المشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 3 : يمكن بصفة استثنائية، ان يوظف بصفة قضاة متعاقدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المقاطع أ و ب و ج من المادة 2 الحلاه والمثبتين لما يلى : ت اما شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، واما ثلاثة اقسام من شهادة ليسانس الحقوق على الاقل .. المادة 2 : يمدد الاستثناء المشار اليه أعلاه مرة أخرى لمدة عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزين الداخلية، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الامناسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه،

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين يرسم ما يلى : الفصل الاول الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام . المادة 8 : يلزم رؤساء مؤسسات السجون وكتاب الضبط المقتصدون السكن داخل المؤسسات التي هم فيها اذا كان توزيع المحلات يتيح ذلك. وفي حالة عدم وجود عدد كاف من محلات السكنى داخل المادة الاولى : ان موضوع هذا المرسوم هو تحديد الاحكام | المؤسسة فعلى باقى الموظفين ان يعينوا محل اقامتهم داخل المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون المنتمين الى الاسلاك التالية :

  • ضباط اعادة التربية مساعدو اعادة التربية كتاب الضبط المقتصدون
  • رقباء اعادة التربية
  • اعوان اعادة التربية. المادة 2 : مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة لكل سلك، لا يمكن تعيين أحد فى وظيفة بادارة السجون الا : 1 (1) اذا اعترف له بكفاءته على مباشرة الخدمة الفعلية ليلا ونهارا . 2 (2) اذا كانت قامته لا تقل على 66 م I . 3 (3) اذا كانت حدة بصره تبلغ في مجموعها 15/10 للعينين معا دون ان يكون الحد الادنى لاحداهما أقل من 07/10 الفصل الثاني الالتزامات العامة المادة 3: يشكل موظفو ادارة السجون اسلاكا للامن يدعون الممارسة مهامهم ليلا ونهارا وخارج حدود التوقيت الاعتيادي المحدد لمدة العمل الاسبوعي. المادة 4 : ان الساعات التي تقضى في الخدمة خارج أوقات العمل الاسبوعي تعوض باستراحة معادلة، وتمنح في اقرب اجل مع مراعاة مقتضيات المصلحة. المادة 5 : للموظفين المشار اليهم اعلاه حق التمتع براحة يوم في الاسبوع يحددها رئيس الصلحة نظرا لمقتضيات التبعية الخاصة بالمصلحة . يمكن بصفة استثنائية ارجاء هذه الاستراحة للاسبوع التالي اذا اقتضت المصلحة ذلك . تعوض الخدمات المنجزة خلال ايام الاعياد باستراحة معادلة لنفس الايام . المادة 6 : يلزم كافة موظفى إدارة السجون بارتداء البذلة الرسمية والشعار المقدم لهم من الادارة باستثناء رؤساء المؤسسات والموظفين المعينين في مركز خاص للاحداث . ويحدد شكل البذلة الرسمية وشعارات الضباط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 7 : يحمل الموظفون المشار اليهم اسلحة ظاهرة اثناء مباشرة وظائفهم. نطاق البلدية التى توجد فيها المؤسسة التي يعملون فيها . المادة 9 : يجب على كل موظفى ادارة السجون اخبار وزير العدل، حامل الاختام بالمهنة الممارسة من الزوج. وفي حالة ما اذا كانت هذه المهنة تضر بأى صفة كانت ممارسة النشاط المهني لزوجه، يمكن لوزير العدل ان يلزمه بجعل حد لمهنة الزوج . المادة 10 : يجب على موظفى ادارة السجون في كل الاحوال ملازمة سيرة محمود والقيام بمهامهم بكيفية يكونون مثلا من شأنه ان يؤثر بصفة حسنة على المعتقلين ويثير احترامهم. ويجب عليهم خاصة ان يجتنبوا كل عمل وقول او كتابة من شأنه ان يمس بالامن والمحافظة على النظام داخل المؤسسات . المادة 11 : يجب على موظفى ادارة السجون ان يتعاونوا ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك. المادة 12 : لا يمكن لموظفى ادارة السجون ربط اية علاقة مع المساجين او الذين اطلق سراحهم ولا مع افراد عائلاتهم أو اصدقائهم أو الزائرين لهم ماعدا ان دعت المصلحة ذلك • الفصل الثالث التأديب المادة 13 : بصرف النظر عن العقوبات المقررة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يمكن ان يكون موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمعتقلين القائمين في احد السجون، موضع حجز لمدة تتراوح ما بين يوم واحد و 8 ايام دون اذن سابق للجنة التأديبية. المادة 14 : دون الاخلال بالمتابعات الجنائية يعتبر كل توقف عن العمل بالتواطؤ، وكل عمل جماعي مخل بالطاعة موضع عقوبات خارج مراعاة الضمانات التأديبية . المادة 15 : تضبط كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين

الجمعة 22 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير

- الداخلية، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة

- عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون . يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشكل ضباط اعادة التربية اسلاكاً للامن تابعة لوزارة العدل . يقومون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية يسيرون وينسقون ويراقبون نشاط مختلف مصالح مؤسسات السجون يتحملون مسؤولية المصالح التقنية والادارية للمؤسسات. يسألون على اعادة تربية المساجين وتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي المقرر من طرف وزير العدل، حامل الاختام • يساعدون وينوبون عند الاقتضاء عن قضاة تطبيق

- العقوبات .. يكلفون بادرة مؤسسة اعادة التربية أو احدى المراكز الخاصة يكلفون أيضا بالقيام بمهام كتاب الضبط المقتصدين • المادة 2 : يقوم بتسيير سلك ضباط اعادة التربية وزير العدل، حامل الاختام المادة 3 : يعمل ضباط اعادة التربية في مؤسسات السجون ذات البيئة المغفلة والبيئة المفتوحة وكذا في ورش العمل خارج السجون • المادة 4 : تنشأ الوظائف النوعية التالية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. للجمهورية الجزائرية 221 رئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص . رئيس مؤسسة اعادة التأهيل الاجتماعي أو البيئة المفتوحة • المادة 5 : ان رؤساء المؤسسات والمراكز الخاصة مسؤولون زيادة على المهام المقررة في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه عن تسيير وادارة المؤسسة المسندة اليهم الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف ضباط اعادة التربية : I. - I. بالمسابقة بواسطة اختبارات : أ) من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها من الشهادات . ب من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين الذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 2 في حدود 1 على 10 من الذين وظفوا بوجب الرقم الاول في الترتيب بالاختيار من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين البالغين 40 سنة على الأكثر، وقضوا بهذه الصفسة سنة من الخدمة الفعلية والمسجلين في قائمة الاهلية المحررة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويتم وضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة والاعلان عنها من طرف وزير العدل، حامل الاختام . المادة 8 : يعين الضباط الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كضباط متمرنين وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . ويرسم ضباط اعادة التربية المتمرنين في نهاية سنة واحدة . من التدريب، ان سجلت اسماؤهم في قائمة قبلوهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله

  • مدير سجن
  • ضابط مرسم لاعادة التربية معين من اللجنة المتساوية الاعضاء …

222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 محرم عام 1394 ع وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، فيستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السعلك، اما الاستفادة بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة، أو ينقلون إلى سلك المساعدين، أو يفصلون عن العمل • المادة 9 : يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العالية : الرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص ، ضباط

- اعادة التربية الموسمين الذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية لرئيس مؤسسة اعادة الفاهيل الاجتماعي أو البهلة المفتوحة ضباط اعادة التربية المرسمين الذين قضوا بهذه الصفة 8 سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 10 : تنشر قرارات تعيين ضباط اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل . الفصل الثالث الاجسور المادة 11 : يدرج مملك ضباط اعادة التربية في المعلم الحادي عشر المنصوص عليه فى المرحوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصية بمرتبات أسلاك الموظفين وتعظيم مهنهم • المادة 12 : ان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى للوظيفة النوعية تحدد كما يلى :

  • 30 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المدير المركز الخاص،
  • 35 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو البيئة المفتوحة . الفصل الرابع اهگام الخاصة المادة 13 : ان الحد الاقصى لنسبة عدد ضباط اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع المراكز المالية للسلك : الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 14 : يدرج نواب مديرى اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين وكتاب الضبط المقتصدين بقصد التكوين الاولى لسلك ضباط اعادة التربية بصفتهم متمرنين في الوظيفة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يرسم المسنيون من نواب المديرين عند انقضاء سنتين من التدريب وثلاث سنوات لكتاب الضبط الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الترسيم المنظم بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تعطى لهم فرصة التقادم من مجلديه الى الامتحاني النهائي في حالة الانحفاتي ، وفي حالة رسوب كان ينقلون إلى سلك المساعدين . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 سواري بومدين مرسوم رقم 42 74-42 74 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى اعادة التربية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سعفة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، عد وبمقتضى الامر رقم 72 ه 3 المؤرخ في 23 في المعصية عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم المعجون واعادة تربية المعاجين ء وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون برسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى مساعدو اعادة التربية الاشراف على أعوان اعادة التربية والرقباء الخاضعين لاوامرهم، مع السهر على محسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بادارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها، مع مراقبة تنفيذ العمل الجزائي، والمشاركة في مهام اعادة تربية المساجين - • يعينون على ادارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم،
  • يمكن أن يعهد اليهم ادارة مؤسسات الوقاية . المادة 2 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام بتسيير سالك مساعدي اعادة التربية .. المادة 3 : يتولى مساعدو اعادة التربية العمل داخل الشجون، وفى مؤسسات البيئة المفتوحة، وفي ورش العمل خارج السجون .

الجمعة 22 محرم عام 1394 م الجريدة الرسمية الفصل الثاني | التوظيف المادة 4 : يوظف مساعدو اعادة التربية . من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل ر 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين على شهادة الأهلية للتعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها وأتموا سنتين من التكوين في مدرسة اختصاصية . (2) بالامتحان المهني من بين رقباء إعادة التربية المرحمين البالغين على الاقل 40 سنة، والذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية . 3 (3) بالاختيار من بين رقباء اعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 40 سنة من العمر والذين قضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية المادة و ؛ تحدد المناصب المعدة لتوظيف مساعدي اعادة العربية بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أغلاة بتسب هي على التوالى : 3/10 و 6/10 و 1/10 من الوظائف الواجب شغلها . المادة 6 : يعين المساعدون الموظفون بموجب الشروط المنصوص عليها في المسابقة كمتمرنين يرسمون عقب سنة من الخدمة ان متجلت أسماؤهم فى قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة فى المادة 29 من الامر وقتم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرفه لجنة الترسيم المكونة كما يلى : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله : مدير سجستان : مساعد فرستم فى العمادة التربية معين من اللجنة المتساوية الأعتناء . وفي حالة عدم ترسيمهم، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاقصاء للستلك، يمكن لهم الاستفادة : اما بتمديد التدريب لمدة أقصاها سنة، أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفضلون من الوظيفة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم وقتهم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تنشر قرارات تعيين مساعدى أعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم أو توقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل . الفلفل الثالث الاجور المادة 8 : يدرج سلك مساعدى اعادة التربية في السلم التاسخ المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 للجمهورية الجزائرية 223 يونيو سنة 1966 والمتهمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات امتلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : ان الحد الاقصى لنسبة مساعدي اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يحدد بصفة انتقالية شرط الاقدمية المخصوص عليه في الفقرة 20 من المادة 4 أعلاه بسنتين للامتحانين الأولين للمهنة . المادة 11 : تلغى جميع الاحتكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : ينشر هذا المرسوم فنى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 94-43 مؤرخ في 7 محترم قسام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرقباء اعادة التربية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام ووزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 مار عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ت وبمقتضى الامن رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 74 40 المؤرخ في 7 محرم عام 1304 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون: يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى رقباء العمادة التربية الأشراف على أعوان اعادة التربية الخاضعين لاوامرهم، والسهر على حنتين تطبيق

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه القوانين والانظمة المتعلقة بإدارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها مع المشاركة في مهام اعادة تربية المساجين . يعينون على إدارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم ، يوضع رقباء اعادة التربية تحت سلطة رؤساء السجون عند ممارسة وظائفهم. المادة 2 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام بتسيير سلك رقباء إعادة التربية . المادة 3 : يتولى رقباء اعادة التربية العمل داخل السجون من البيئة المعلقة والبيئة المفتوحة، وكذا أيضا في ورش العمل خارج السجون الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف رقباء اعادة التربية : بالمسابقة بواسطة اختبارات من بين أعوان اعادة التربية المرسمين والذين قضوا في الخدمة الفعلية 3 سنوات بهذه الصفة، 2 (2) في حدود 10/1 من الذين وظفوا بموجب رقم 1 - وبالاختيار من بين أعوان إعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 35 سنة وقضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية وسجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيف المحددة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 5 : تحدد بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وكذا قائمة قبولهم في المسابقة من طرف وزير العدل، حامل الاختام . المادة 6 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كر قباء متمرنين لاعادة التربية بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، ويرسمون في نهاية سنة من التدريب ان سجلوا في قائمة قبولهم للوظيف حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :

  • مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله ، مدير سجن ، رقيب مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، يستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما الاستفادة، بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفصلون عن الوظيف مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تنص قرارات تعيين رقباء اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل . الفصل الثالث الاجور المادة 8 : يدرج سلك رقباء إعادة التربية في السلم السابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : ان الحد الاقصى لنسبة عدد رقباء اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك • الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج حراس اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين البالغين 50 سنة على الاكثر والعاملين منذ ثلاث سنوات على الاقل في احدى الوظائف النوعية للحارس الاول المساعد أو للحارس الاول، قصد التكوين الاولى لسلك رقباء اعادة التربية المنظم بموجب هذا المرسوم المادة 11 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة في السلك الجديد برقم استدلالى يعادل أو يفوق رقمهم المحررز عليه عند تاريخ عملية ادراجهم ويحتفظون بأقدميتهم في الرتب السابقة التي اكتسبوها في سلكهم الاصلى في حدود المدة الدنيا المطلوبة للترقية المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 22 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 44 74-44 74 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة

- عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام | 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يتولى أعوان اعادة التربية تحت اشراف رقباء اعادة التربية حراسة المساجين والمحافظة على النظام والطاعة داخل مؤسسات السجون، وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة وفى ورش العمل خارج السجون .

  • يشاركون في مهام اعادة التربية في هذه المؤسسات .
  • يقوم أعوان اعادة التربية من الاناث بنفس المهام في مؤسسات اعادة التربية التي تضم معشرا من النسوة الجناة . المادة 2 : يشرف وزير العدل، حامل الاختام، على تسيير سلك أعوان اعادة التربية . المادة 3 : يعمل أعوان اعادة التربية في مؤسسات السجون وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة وفى ورش العمل خارج السجون الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف أعوان اعادة التربية من بين المترشحين أو المترشحات البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 28 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة معادلة لها بعد قضاء سنة من تدريب التكوين في مدرسة اختصاصية المادة 5 : يعين أعوان اعادة التربية الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة السابقة كمتمرنين ، ويرسمون عقب نهاية سنة | للجمهورية الجزائرية 225 من التدريب ان سجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا . مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثلة مدير سجن ، عون مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . . وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك تستطيع السلطة التي لها حق التعيين منح المعنى تمديد التدريب لمدة أقصاها سنة أو تصدر أمرا بفصله مع الاحتفاظ بمضمون أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 … المادة 6 : تنشر قرارات تعيين أعوان اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل الفصل الثالث الاجور المادة 7 : يدرج سلك أعوان اعادة التربية في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : ان الحد الاقصى لنسبة عدد أعوان إعادة التربية المحتمل وضعهم فى حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك • الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 9 : يدرج حراس ادارة اعادة التربية وحراس اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين عند التكوين الأولى لسلكهم، ولديهم سنتان من الاقدمية ونجحوا في اختبارات امتحان الادراج الذى ستحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويعاد ترتيب المعنيين في السلك الجديد مع اعتبار أقدميتهم في سلك الحراس، وهذه الاقدمية تخفض من المدة اللازمة للمشاركة في امتحان الادراج .

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه ومن لا يستوفى من الحراس شروط الاقدمية اللازمة المنصوص عليها أعلاه، والحراس غير المقبولين في الامتحان يدرجون في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم كمتمرنين يرسمون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط المحددة أعلاه عند نجاحهم في اختبارات الامتحان المذكور . الا انه لا يسوغ لاحد الاعوان أن يتقدم الى امتحان الادراج أكثر من مرتين وتحسب أقدميته من الخدمة في السلك الجديد و تخفض هذه بثلاث سنوات عند قبوله ان أحرز على النجاح في الدورة الثانية من الامتحان . المادة 10 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 • المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-183 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 74 - II المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان البضائع المحددة مفرداتها طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من الامر رقم 74 - المذكور أعلام لا يمكن تصديرها الا بعد تقديم رخصة تصدير مسلمة من وزير التجارة . المادة 2 : تحرر رخص التصدير على مطبوعات مطابقة للنماذج المحددة بمقرر صادر عن وزير التجارة . تحدد مدة صلاحية رخصة التصدير بمائة وعشرين يوما. بيد أنه يجوز لوزير التجارة أن يمنع مهلة تزيد عن مائة وعشرين يوما . المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتركيز وجمع المعلومات مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 | الضرورية والمتعلقة بتقديرات التصدير ومتابعة انجاز برنامج يناير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد بوعلام عباسي نائب مدير احصاءات الاخبار والوثائق بالمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية . وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهي مهام السيد محمد هني، بوصفه نائب مدير مصلحة الموظفين بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، وذلك بناء على طلبه . وزارة التجارة مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بكيفيات تصدير البضائع وبرمجة التصديرات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، التصدير . المادة 4 : ينبغي على المؤسسات المصدرة أن تحيل الى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط، كشف تقديريا بتصديراتها وذلك قبل 15 سبتمبر من كل سنة . كما يجب عليها أن تزودهما شهريا بجدول عمليات التصدير المنجزة، وذلك بموجب استمارات يحدد شكلها من قبل وزير التجارة . المادة 5 : تبلغ البنوك شهريا وزارة التجارة كثيفا بعمليات التصدير المنجزة وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها من قبل وزير التجارة . المادة 6 : تبلغ ادارة الجمارك دوريا وعن طريق المكتب الجمركي نسخة الوثائق الجمركية المثبتة لانجاز عمليات التصدير المادة 7 : يضع وزير التجارة كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتعلق بتنفيذ برنامج الاستيراد المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين

الجمعية 22 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1,385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 74-12 12 12 12 المؤرخ في 6 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 18 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص الخاص بالبضائع المستوردة والنصوص التالية له ، يرسم ما يلي : الباب الأول اعداد برامج الاستيراد المادة الأولى : يتعين على المؤسسات أن تضع في اطار اعداد برنامجها الخاص بالتموين كشفه تقديريا بعمليات استيراد المنتجات التي يمكن أن تكون موضوع وخصية اجمالية للاستيراد . المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال إلى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط قبل 15 سبتمبر من كل سنة المادة 3 ؟ تحقق اللجنة الوزاوية المشتركة لبرامج الاستيرام والتصدير، في الكشوف التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراه الذي يرفع المصادقة الحكومة بواسطة وزير التجارة عند البحث في المخطط السنوي . الباب الثاني تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد المادة 4 : كمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، إلى كل من المؤسسات المستفيدة وذلك بموجب مقرر من وزير التجارة . المادة 5 : تحل الرخصة الاجمالية للاستيراد محل جميع الاجراءات المقررة بعنوان التجارة الخارجية . المادة 6 : إن الرخصة الإجمالية للاستيراد الممنوحة المؤسسة اشتراكية حائزة لاحتكار الاستيراد، تشمل العمليات التجارية التي تنجزها لحسابها الخاص وكذلك العمليات المتممة من مؤسسات أخرى والخاضعة لتأشيرتها المسبقة، شريطة مراعاة المادة 10 أدناه • المادة 7 : ان التأشيرة الممنوحة في نطاق وخصة اجمالية للاستيراد والمسلمة من مؤسسة اشتراكية جائزة للاحتكار بعنوان التجارة الخارجية، تغنى عن تقديم أي اجازة خاصة بالاستيراد : المادة 8 : لا تصلح التأشيرة الا للعمليات التجارية المنجزة من المستورد لحسابه الخاص . المادة 9 ؟ تحدد عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذي تمنح خلاله والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض من قبل وزير التجارة . العامة 10 : إن الاستيرادات المنجزة من قبل مؤسسات في اطار رخصة اجمالية للاستيراد ممنوحة لها، لاجل احتياجاتها الخاصة أو لاجل المشاريع المكلفة بتحقيقها، لا تخضع لتأشيرة مسبقة، تسلم من أية مؤسسة اشتراكية جائزة لاحتكار بعنوان التجارة الخارجية . المادة 11 : توزع الاعتمادات المخصصة طبقا لجدول المفردات الدولية لبروكسيل . بيد أنه يمكن احداث مجموعات ضمن تعريفة أو عدد محصور من التعريفات للاستيرادات المشتملة على تجهيزات أو منشآت أو مركبات صناعية أو زراعية أو استشفائية أو ثقافية أو غيرها . المادة 12 : يجوز إعادة النظر في الرخصة الاجمالية للاستيراد، خلال التنفيذ، ويمكن أن تتناول اعادة النظر هذه، نوع وحجم البضائع المعدة للاستيراد (اعادة نظر مادية) أو قيمة العمليات المرخص بها ابتدائيا (اعادة نظر مالية .. الباب الثالث مراقبة التنفيذ المادة 13 : تترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص : I حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص للاعتمادات حسين انجاز برنامج الاستيراد،
  • الإخلال بالاثمان وتوزيع المنتجات ، 3 تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد . المادة 14 : يتعين على المؤسسات المستفيدة من الرخص الاجمالية للإستيراد، أن تزود وزارة التجارة بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها ودوريتها بمقرر صادر عن وزير التجارة . ويجوز لوزير التجارة أن يطلب في كل حين معلومات تكميلية .

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه المادة 15 : ان التسيير المالى للرخص الاجمالية للاستيراد يقوم به مصرف كل مؤسسة لاجل الاستيرادات التي تقوم بها هذه الاخيرة . وينبغي على المصرف أن يبلغ وزارة التجارة شهريا كشفا بعمليات الاستيراد المنجزة أو التي ستنجزها كل مؤسسة مستفيدة من رخصة استيراد، وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها بمقرر مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية . ويجوز لوزير التجارة أن يطلب في كل حين معلومات تكميلية . كما ينبغى على ادارة الجمارك أن تبلغ بصفة دورية وعن طريق المكتب الجمركى نسخة من الوثائق الجمركية والتي تتيح التأكد من انجاز عمليات الاستيراد الداخلة في اطار الرخص الاجمالية للاستيراد … ! المادة 16 : يضع وزير التجارة كل ثلاثة أشهر تقريرا يتعلق بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد قويدر علالي، بوصفه رئيسا مديرا عاما، للقرض الشعبي الجزائري. مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري

- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد كراس، بوصفه مديرا عاما مساعدا للقرض الشعبي الجزائري . مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد كراس ، رئيسا مديريا عاما للقرض الشعبي الجزائري. وزارة قدماء المجاهدين مرسومان مؤرخان في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد مولود لدور، نائب مدير آباء الشهداء وأراملهم وأيتامهم بوزارة قدماء المجاهدين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد مصطفى يوسف خوجة نائب مدير النشاط الاجتماعي بوزارة قدماء المجاهدين. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد نور الدين بوحيرد المهندس في المواصلات، مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات. كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه بموجب مرسوم مؤرخ في 30 . ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد. حامد حمادي بوصفه كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه وذلك بطلب منه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر