مرسوم رقم 83-775
مرسوم رقم 83-775 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1984 3556
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1984 بمبلغ اثنين وخمسين مليار دينار ( 52.000.000.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةتشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية، و و و و 13 خارج عبد القادر بن مبارك - الجيزاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.