مرسوم رقم 88-19

مرسوم رقم 19 88 19 88 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 187.1988

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.