مرسوم رقم 81-09 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد. 86
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية قبل 15 سبتمبر من كل سنة».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 : من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةتحقق اللجنة الوزارية المشتركة 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل البرامج الاستيراد والتصدير، في الكشوف المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10 التقديرية ضمن اطار الاعداد للبرنامج العام للاستيراد الذى يرفع الى الحكومة للمصادقة عليه بواسطة كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ابان دراسة المخطط السنوى .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
«المادة 4 : تمنح الرخص الاجمالية للاستيراد تطبيقا للبرنامج العام للاستيراد، الى كل الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات المستفيدة، وذلك بموجب مقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية .
المادة + : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة و : يحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية، عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذى تمنح خلاله ، والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض» .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 13
فتح المادةتترتب مسؤولية المؤسسات الاشتراكية المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بالنسبة لتنفيذ برنامجها الخاص بالاستيراد، وذلك في الاحوال التالية على وجه الخصوص : 1 حالة تجاوز أو تبادل غير مرخص به للاعتمادات خلال انجاز برنامج الاستيراد ، 2 الاضطراب فى أثمان المنتجات وتوزيعها ، -
3 - . تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كافية لوزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية في اطار مراقبة تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد» .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم | 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
«المادة 14 يتعين على المؤسسات الحاصلة على الرخص الاجمالية للاستيراد أن تزود وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية ) بكشف عن عملياتها المنجزة، وذلك بموجب وثائق يحدد 87 شكلها وتعاقبها الزمنى بمقرر يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية . ويمكن أن يطلب كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة في كل حين معلومات تكميلية ..
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 15
فتح المادةان التسيير المالي للرخص الاجمالية للاستيراد، يقوم به مصرف كل مؤسسة فيما يخص الاستيراد الذى تقوم به هذه الاخيرة .
ويتعين على المصرف أن يبلغ وزارة التجارة (كتابة الدولة للتجارة الخارجية) شهريا كشفا بعمليات الاستيراد المنجزة أو التي ستنجزها كل مؤسسة مستفيدة من رخصة استيراد، وذلك بموجب وثائق، يحدد شكلها بمقرر مشترك يصدره كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير المالية.
ويجوز لكاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة، أن يطلبا في كل حين، معلومات تكميلية .
كما يتعين على ادارة الجمارك أن تبلغ بصفة دورية وعن طريق المكتب الجمركي، نسخة من الوثائق الجمركية التي تؤكد انجاز عمليات الاستيراد الداخلة في اطار الرخص الاجمالية للاستيراد» .
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي :
المادة 16
فتح المادةيضع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتعلق بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد» .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 . . الشاذلي بن جديد 88 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167
« المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، والمرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1984 1274 الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.