مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 2391
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد بوقرة، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية المرخص له باثبات حقه في المعاش.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.