مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري (سابقا). 609
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد خالفة معمرى بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سابقا، لتكليفه بمهام أخرى. .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.