مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام. 458

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.