مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 950
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الطيب نذير، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.