مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1327 للجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة
المادة الأولى
فتح المادةيمين السيد أحمد برحمون أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.