مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى الوزير الأول تسعة
(9) مناصب لمديري الدراسات.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيحدد توزيع المهام بين مديري للجمهورية الجزائرية 1673 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام الدراسات ان اقتضى الأمر، بقرار من الوزير الأول | 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يساعد مديري الدراسات في تأدية مهامهم مديرون و/ أو نواب مديرين.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-221 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-50
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-108
مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.