مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الأولى. 1309

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.