مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الأولى. 1309
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد صالح بلكحلة أمينا عاما للوزارة الاولى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.