مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). 612

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.