مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). 612
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مصطفى مكربة بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1955 الشاذلي بن جديد .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.