مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام الوزارة الثقافة والسياحة. 461

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.