مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام الوزارة الثقافة والسياحة. 461
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين اسكندر، امينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة. \
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. !
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.