مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1327
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد رحموني بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد 1328 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.