مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1327

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.