مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل. 344
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلحسن زروقي أمينا عاما لوزارة التكوين المهني والعمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.