مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1404 الموافق أول مارس سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل. 344

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.