مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية الوطنية. 1607
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمر اسكندر أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2607
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.