مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1846
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين قادرة أمينا عاما لوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول كتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.