مرسوم رقم 84-104 ملغى

مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — الهدف والاختصاصات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم والعمل

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-104

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-38

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-38

    مرسوم رقم 87-38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين. 206

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.