مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ - هيكل اداري مركزي يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى «محافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ويدعى في صلب النص «المحافظة».
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتشارك المحافظة فى مهمة الاصلاح والتجديد الاداريين ضمن الاطار العام الرامى الى تقريب الادارة من المواطنين، وتكييف الهياكل الادارية والتسيير باستمرار مع متطلبات التنمية، وتحقيق فعالية عملها، والتحديث الدائم لمناهجها واجراءات العمل.
وبهذه الصفة، تدرس المحافظة وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والهيئات العمومية وعملها.
المادة 3
فتح المادةتدرس المحافظة وتقترح، في ميدان تنظيم المصالح 6 المقاييس العامة الرامية الى ازالة تكرار الاستخدام وضمان تكامل الاعمال المسندة الى كل واحدة من هذه المصالح السالفة الذكر.
وفي هذا الاطار، تقوم أو تكلف من يقوم ان دعت الحاجة، بأية دراسة لها علاقة بمهمتها بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية.
وتقترح زيادة على ذلك، أي اجراء لانشاء أو تعيين مصالح من شأنها أن تقرب الادارة الى من يحتاجون اليها.
المادة 4
فتح المادةتتولى المحافظة، في ميدان أنظمة العمل واجراءاته، ما يأتي :
تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحدث انسجاما في تقنيات التسيير وتخفض تكلفة تدخل المصالح مع الزيادة فى فعاليتها وأحكام مناهج عملها، تدرس وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تبسيط الاجراءات ودعائمها وضبط مقاييسها، تدرس وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، أي تدبير من شأنه يضبط مقاييس تقنيات التسيير وأنظمته ومناهجه 6 ويجعلها منسجمة وحديثة تجمع المعلومات الخاصة بتطور التقنيات والمناهج المرتبطة بهدفها ويمكنها أن تشارك في الملتقيات والاشغال الوطنية والدولية التي تنظم في هذا الاطار.
المادة 5
فتح المادةتدرس المحافظة وتقترح ان دعت الحاجة، بالتعاون مع الادارات والهيئات المعنية، أى تدبير يرمى الى جعل دعائم التسيير حديثة وتشارك في أشغال ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الادارية.
المادة 6
فتح المادةتتلقى المحافظة في اطار مهمتها | كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بعملها.
الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم، ويوضع تحت سلطة الوزير الاول.
المادة 8
فتح المادةيساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات.
المادة و : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين .
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة، كل سنة في اطار ميزانية الدولة وبعنوان الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وهذا الاجراء نفسه ينطبق على الاعتمادات اللازمة لعمل المحافظة.
المادة 11
فتح المادةيسير الوسائل المخصصة للمحافظة الهيكل المكلف بتسيير مصالح رئاسة الجمهورية 6
المادة 12
فتح المادةيمكن المحافظ في اطار التنظيم المعمول به أن يلجأ الى خدمات مستشارين ومستخدمين تدفع أجورهم بالمياومة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تحدث لجان متخصصة الدراسة المسائل التي تدخل في ميدان عمل المحافظة كما هو محدد في المواد من 2 الى 5 أعلاه، بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح المحافظ.
المادة 14
فتح المادةيعتمد المحافظ الهياكل المكلفمة بالاصلاح الادارى المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، بغية الشروع في أعمال المحافظة ريثما يتم تنظيمها تدريجيا.
المادة 15
فتح المادةتلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة | 1984 أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982، وهذا آخر أجل لاقامة المحافظة وتنظيمها .
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-641 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-38
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-38
مرسوم رقم 87-38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين. 206
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-641
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.