مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1328
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محند أمقران شريفى أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة.
الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 .
الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.