مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 955
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته أمينا عاما لوزارة الرى، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.