مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى والبيئة والغابات. 955
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحاج أحمد بغدادي أمينا عاما لوزارة الرى والبيئة والغابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.