مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1888
المادة الأولى
فتح المادةيمين السيد ياسين محمد البشير فرقاني أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.