مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 459
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحسن بشيش، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.