ج.ر عدد 13 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ن الشهر لسلسة النسخة الأصلية 30 מ 50 ৫০ لنسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ** إدارة المطبعة الرسمية 150 هج 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ح ج ب 50-3200 من مطلوب النسخه منهم ارسال الاصليه : لفائف امارة د.ج الورقي ولمن الأخيرة عند النسخة تجديد الاصليه وترجمتها اشتراكاتهم 2,00 د.ج والاعلام لمن بمطالبهم العدد يؤدى للستين عن السابقة تغيير : الكرة العنوان 405 1050 وتسلم 100 و لمن الفهارس النشر مجانا على للمشتركين. اساس 15 د.ج للسفر . قوانين وأوامر فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام

- 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني . المجلس التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي 647 الوطني . 648

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 648 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية . 660 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق | مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 649 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 655 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية . 659 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة . 659 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة. 660 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 661 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. 662 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للانتاج النباتي . 663 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد التنمية لتربية البقر . 663 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663 مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665 مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة للتفتيش في

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 فهرس (تابع) التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد | التقنولوجية للتربية . 670 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 671 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 672 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية . 673 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين . 674 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 675 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين 676 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 677 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية .. 678 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 679 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 680 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 687 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-116 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) . 682 مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 682 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المبادلات الثقافية . 682 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 682 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الشؤون المالية والوسائل . 683 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة .. 683

646 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق | أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيارت . 683 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بسطيف . 683 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس. 683 مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 683 وزارة المجاهدين مرسوم رقم 82-123 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك لملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين . 684 مرسوم رقم 82 124 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات. ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة | المجاهدين. 684 مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث | صلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف منامة المجاهدين . 685 الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه (تابع) مرسوم رقم 82-126 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية بوزارة المجاهدين . 685 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 686 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 686 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المستندات والمنشورات. 686 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر . 686 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 686 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية . 686 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 5 و 6 محرم عام 1402 الموافق 2 و 3 نوفمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 686

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 قوانين وأوامر أمر رقم 82-02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام | 1402 الموافق 27 مارس سنه 1982 يحدد القواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 143 و 153 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ فى 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل بالقانون رقم 79-08 المؤرخ في 4 غشت سنة 1979، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 79-1 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب ،

  • وبناء على قرار اللجنة المركزية المتعلق بتنظيم الانتداب لدى المجالس المنتحبة، والمصادق عليه في الدورة السادسة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتقاضى العضو في المجلس الشعبي الوطني، تعويضا عن النيابة، وعند الاقتضاء، تعويضا تكميليا عن التكليف. المادة 2 : تعويض النيابة موحد ويدفع شهريا الى النائب ويحدد مبلغه بمرسوم . المادة 3 : يدفع التعويض التكميلي عن التكليف الى النائب المنتخب عضوا في لجنة دائمة، أو عضوا فى مكتب لجنة دائمة، أو عضوا في مكتب المجلس الشعبي الوطني . يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التكليف بمرسوم . المادة 4 : ان عضو المجلس الشعبي الوطني غير المقيم في العاصمة مقر المجلس الشعبي الوطني، يتكفل به المجلس فيما يخص الايواء والاطعام ونفقات النقل من مكان ممارسة عمله المهني الى مقر المجلس الشعبي الوطني. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمات عامة من مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة 5 : لا تخضع التعويضات المشار اليها في المواد السابقة الى الاحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص الجمع بين المرتبات والاجور . وهي كذلك معفاة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . المادة 6 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 والفصل الخامس والمواد من 36 الى 40 من القانون رقم 79-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق و يناير سنة 1979 . المادة 7 : يطبق هذا الامر ابتداء من تاريخ اثبات صحة عضوية كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 - الشاذلي بن جديد

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادي الثانية عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي | الوطني بألف دينار (10000 دج) . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد معمر، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية)، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد الزبير محيى الدين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية)، المادة 2 : ان مبلغ التعويض التكميلى عن التكليفه بمهام أخرى. التكليف المدفوع شهريا الى النائب المنتخب عضوا في لجنة دائمة، أو عضوا في مكتب لجنة دائمة أو عضوا في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، تحدد على النحو التالي :
    • نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني 10250 دج رئيس لجنة 10000 دج
  • نائب رئيس لجنة ومقررها 750 دج و عضو لجنة 500 دج . مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن.- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد العربي بلخير، بصفته أمينا دائما للمجلس الاعلى للامن .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين الدائم | للمجلس الاعلى للامن.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يعين العقيد ابن عباس غزيل أمينا دائما للمجلس الاعلى للامن. وتكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين، وبمقتضى المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 70-22 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 23 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية و بمقتضى المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للتقنيين بالادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 81-277 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث في بعض أسلاك موظفى البلديات الوظائف النوعية الآتية : الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي | المشترك أو للبلدية،

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه

  • الكاتب العام المساعد للمجلس الشعبي البلدى المشترك
  • المدير، رئيس القسم رئيس المصلحة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف النوعية المرتبطة بأسلاك الادارة العامة والتقنية بالنسبة لكل فئة من البلديات المعنية، تبعا للقانون التنظيمي النموذجي، الذي يصدره وزير الداخلية ووزير
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي البلدية،
  • يتولى التنظيم والتنشيط والتنسيق والمراقبة في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدى المشترك أو للبلدية. المادة 4 : يساعد الكاتب العام المساعد في المجلس الشعبي البلدى المشترك، الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي المشترك، في مهامه .. المادة 5 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | للكاتب العام : الاداري . ولا يمكن احداث وظيفة المدير الا فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 500000 نسمة . كما أنه لا يمكن احداث وظيفة رئيس القسم | الا في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة .. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام المادة 3: يضطلع الكاتب العام، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى المشترك أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي : يتولى كتابة المجلس الشعبي البلدى
  • المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد التقارير المطلوب تقديمها الى المجلس الشعبي البلدى المشترك أو الى المجلس الشعبي البلدى، للمداولة فيها، ويتابع تنفيذها ، يرفع مداولات المجلس الشعبي البلدى | المشترك أو المجلس الشعبي البلدى الى السلطة الوصية للمصادقة عليها، يحضر اجتماعات المجلس الشعبي البلدى- المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، يعد مشاريع التنظيمات والقرارات البلدية. _I فى المجلس الشعبي البلدى المشترك، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 2 فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية الذين قضوا خمس سنوات فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 5 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة. 6 - في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية . المادة 6 : يمكن أن يعين كاتبا عاما مساعدا في المجلس الشعبى البلدى المشترك، المتصرفون

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا خمس | سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفتى الكاتب العام والكاتب العام المساعد حسب الآتي : الكاتب العام في المجالس الشعبية البلدية المشتركة أو البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000-160 نسمة، 90 نقطة • 2 الكاتب العام المساعد في المجالس الشعبية البلدية المشتركة والكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 70 نقطة . 3 الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، 60 نقطة. 4 - الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 50000 نسمة، 55 نقطة . 5 - الكاتب العام فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، 50 نقطة. الفصل الثالث الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير المادة 8 : يكلف المدير تحت سلطة الكاتب العام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى المشترك أو المجلس الشعبي البلدي، وتنسيق المصالح التابعة لقطاع عمله والسهر على حسن سيرها .. المادة 9 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمدير حسب الآتى : I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على | 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 160000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 - فى المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 5 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1000000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية . المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدير، كما يأتي : 1-1 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة، 60 نقطة 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 50 نقطة 3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة، 40 نقطة.

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الفصل الرابع | المرسمون في الادارة البلدية، الذين لهم أقدمية الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم المادة II : ينشط وينسق ويراقب رئيس القسم المصالح التي يتولى مسؤوليتها تحت سلطة مدير المصالح الادارية أو التقنية، أو الكاتب العام | للمجلس الشعبى البلدى المشترك أو للبلدية .. المادة 12 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس القسم حسب الآتى : I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة | فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 100001 و 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها سنة واحدة على الاقل بهذه الصفة . 8 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية . المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم، كما يأتي : I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، 50 نقطة، 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 45 نقطة، 3 في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20000 نسمة، 35 نقطة . الفصل الخامس الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة المادة 14 : يكلف رئيس المصلحة بالمهام بين 001 500 و 100000 نسمة، المتصرفون المذكورة أدناه، تحت سلطة الكاتب العام، وان المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية. 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 1600000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة. 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، مهندسو التطبيق | اقتضى الامر، رئيس القسم أو المدير :

  • ينشط وينسق الاشغال ويوزع المهام التي يقع انجازها على عاتق الاعوان الموضوعين تحت سلطته،
  • يطبق وينفذ المقررات الداخلة في اختصاصاته ويتابع تنفيذها . المادة 15 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس المصلحة حسب الآتى : I - في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، الملحقون المرسمون

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة | فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 1000000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن

  • الملحقون المرسمون في الادارة 200000 نسمة، البلدية . 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 160.000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001-100 و 160.000 نسمة ، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 1000000 نسمة، التقنيون في الادارة الوظائف النوعية الكاتب العام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 500000 نسمة الكاتب العام لبلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة المدير في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة البلدية الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 8 فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية . المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة، كما يأتي : في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000 • 160 نسمة ، 40 نقطة . في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين- 1000001 و 1600000 نسمة : 35 نقطة • في جميع البلديات الاخرى : 30 نقطة. الفصل السادس الاحكام الانتقالية المادة 17 : خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن التعيين في الوظائف النوعية، خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، | كما يأتي : شروط التعيين الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
  • سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . قضوا ست الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
  • قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. | أ المصالح الادارية : الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . ب المصالح التقنية : مهندسو التطبيق فى الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الوظائف النوعية رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5000000 و 1000000 نسمة . رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة .. رئيس المصلحة في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 1000000 نسمة .. رئيس المصلحة في بلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة. المادة 18 : يبقى الاعوان المعينون في البلديات، الذين يشغلون وظائف نوعية موجودة من الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه شروط التعيين أ - المصالح الادارية : الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين

  • أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. قضوا ب - المصالح التقنية :
  • التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . أ المصالح الادارية :
  • الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . ب المصالح التقنية :
  • التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . أ - المصالح الادارية : الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ب المصالح التقنية : الاعوان التقنيون المتخصصون في الادارة الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . أ - المصالح الادارية : الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . ب المصالح التقنية : الاعوان التقنيون المتخصصون والمرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المحدثة بهذا المرسوم، خاضعين للنصوص التي عينوا بموجبها طوال خمس (5) سنوات قبليه هلا توفي فيهم شروط التعيين فى الوظائف | ابتداء من نشر هذا المرسوم .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655 المادة 19 : خلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22

- المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المذكور أعلاه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 86 70-86 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن عبد النبى المولود في 16 ديسمبر سنة 1949 بحسين داى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوى عبد الله .

  • علان البشير المولود في 19 أبريل سنة 1954 بالمنيعة (الاغواط) .
  • الجامعي الزهراء، زوجة بلحسن الحاج، المولودة سنة 1944 بالدار البيضاء (المغرب). علوش حسينة المولودة في 22 يناير سنة- 1958 بعين العسل (عنابة). أنطون سيسيل ادال أنطوانات، زوجة- بوخوخي رمضان المولودة في 19 أبريل سنة 1950 بالبرواقية (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : | أنطون حكيمة . عوني عمار المولود في 14 يونيو سنة 1956 بتونس (الجمهورية التونسية) .
  • عطار لوسات آن، زوجة راحم حميد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1947 بسكيكدة .
  • أسرى ميشلين جاكلين مارى تيراز، زوجة | بوخناف أرزقى المولودة في 2 مارس سنة 1927 بباريس الدائرة 13 ، عمالة السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : أوسرى نصيرة .
  • بدرة بنت بكاي زوجة ودان مراحى المولودة في 20 مايو سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفى بدرة .
  • بجاوي مليكة، زوجة بشيرى البشير المولودة في 4 مارس سنة 1942 بتونس (الجمهورية التونسية) . بلعربي حليمة زوجة درقاوي عبد الحفيظ المولودة سنة 1950 بالكاف، بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) .
    • بلار فاطمة زوجة بورياح الاعرج المولودة في 29 أكتوبر سنة 1954 بالبيض (سعيدة) .
  • ابن عامر حميدة المولودة في 27 أبريل سنة 1948 بعنابة .
  • بغدادى بن عبد السلام المولود في 15 مايو سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط بغدادي . بلانشي عبد الله المولود في 15 يناير سنة 1908 بدوار كاف الريف، بلدية حمام نبايل (ولاية قالمة) .
  • بلانديل جنين بيرناديت كامي، زوجة بأرقلاند، عمالة المانش (فرنسا)، وتدعى من الآن | فصاعدا : بلانديل مليكة ..

656 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بوراوي حسن المولود في 19 فبراير سنة 1932 بنهاد، بلدية السوارخ (عنابة) .
  • كمال بوزيد المولود في 3 يوليو سنة 1957 بالقبة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيد كمال . ابراهيم بن عبد الله المولود في 10 يونيو سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج ابراهيم . كبلة مارى جان، زوجة سعدوني عبد القادر
  • المولودة في 16 مايو سنة 1930 ببئر مراد رايس (الجزائر) . الشريف بوراوي المولود في 23 أبريل سنة- 1939 بالقيروان (تونس)، وأولاده القصر : الشريف سهام المولودة في 10 مايو سنة 1963 بالجزائر، الشريف رضا المولود في 31 مايو سنة 1964 بالجزائر، الشريف ليندة المولودة في 2 يناير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، الشريف سفيان المولود في 28 سبتمبر سنة 1970 ببوزريعة (الجزائر) الشريف أمين المولود في 9 فبراير سنة 1980 بالجزائر الوسطى . شريط البشير ابراهيمى المولود في 27- مارس سنة 1950 بتلمسان . شيبوبية عائشة ، زوجة قارة الاعور ابراهيم المولودة في 12 أكتوبر سنة 1919 بباجة (تونس). شتيوي عبد الله المولود في 20 يونيو سنة 1915 بنفطة ولاية قفصة (تونس)، وابنه القاصر : شتيوي الطاهر المولود في 22 سبتمبر سنة 1967 بنفطة ولاية قفصة (تونس) . جندوبي يمينة زوجة شروانة رابح المولودة في 17 نوفمبر سنة 1946 بسكيكدة .
  • جرايدى محمد فوزي المولود في 3 ديسمبر سنة 1947 بقسنطينة … الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
  • جيلالية بنت بلال المولودة في 24 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : قادرى جيلالية .
  • ادريس بن محمد بن شاسي المولود في 2 مارس سنة 1952 بأرزيو وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : شلحي ادريس . الحاجم عز الدين المولود في 24 مايو سنة 1933 ( بتونس)، وابنته القاصرة : الحاجم سهام المولودة في 25 سبتمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى .
  • المرزوقية حليمة، زوجة عمامرة على المولودة في 17 غشت سنة 1937 بدقاش، ولاية قفصة (تونس) .
  • الساسى سعاد زوجة أوكيد كمال، المولودة في 4 مايو سنة 1956 بمنزل بورقيبة (تونس) .
  • فطيمة بنت حسين، زوجة محمدى بوجمعة المولودة سنة 1939 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين فطيمة .
  • فطيمة بنت مصطفى زوجة ميلود ولد قويدر المولودة في 3 مارس سنة 1935 بعين الترك، بلدية المرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدوش فطيمة .
  • فاطمة بنت محمد، زوجة عابد مهيدى المولودة سنة 1948 بوادى الجمعة (مستغائم)، و تدعى من الآن فصاعدا : دادى فاطمة .
  • فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة برازي أحمد المولودة في 15 يونيو سنة 1927 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين فاطمة الزهراء .
  • فونطانو دنبال مارى اليس مرغوريت زوجة ابن يعقوب محمد المولودة في 19 يناير سنة 1943 بباريس، الدائرة 6 عمالة السين (فرنسا) .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 غربي خديجة زوجة مسلقة محمد المولودة في 25 فبراير سنة 1940 بأولاد فرج، ولاية الكاف | (تونس) .

  • قرسية - فرنسواز، أرملة برقوش محمد المولودة في 30 يناير سنة 1937 بوامرى (المدية)، و تدعى من الآن فصاعدا : تبابش فوزية. قنيري مونيك ريموند، زوجة بلعربي نذير، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1938 بليل عمالة الشمال (فرنسا) . قر نزيرة لينة ليسى فاطمة الزهراء المولودة فى 25 مايو سنة 1954 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي فاطمة الزهراء .
  • قر نزيرة هوابة المولودة في 15 يونيو سنة 1935 بالبيض (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي هوالة
  • حداوي زوينة، زوجة بوقرة مصطفى المولودة في 7 يناير سنة 1943 ببوفاريك (البليدة) .
  • هنريش مارت ،جان زوجة ناصر لوى برتران المولودة في 29 غشت سنة 1924 بكولمار، عمالة هوران (فرنسا) . حمواد ولد أحمد عمرو المولود في 29 غشت سنة 1934 بالعامرية سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخير عمرو . جندوبي حبيبة، زوجة بكوش على المولودة في 25 يناير سنة 1932 بالكريب ولاية سليانة (تونس) . خميسي محمود المولود في أول يناير سنة 1905 بأولاد مسالم، عين الدراهم ولاية جندوبة (تونس) .
  • قرباوي محمد الصالح المولود في 25 يونيو سنة 1952 بعنابة .
  • خوروشاية ليدميلة، زوجة بلعزوق عمرو المولودة في 29 مارس سنة 1937 بسار بوخوف موسكو (الاتحاد السوفياتي) .. كريم تركية، زوجة رقعي على المولودة في 17 أبريل سنة 1940 بالقالة (عنابة) .
    • لشطب فاطمة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1958 ببجاية . لدفاوى عائشة، زوجة صالحي بن عيسى- المولودة في 17 مايو سنة 1944 ببشار . لا نقلى أندري أوجينى أرملة قلعي جيلالي المولودة في 28 أبريل سنة 1939 بفينيو هوكى عمالة لان (فرنسا) . لواري ولد سليمى المولود في 29 مايو سنة- 1944 بعين كيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مستاري لواري. لاريفيير ميشلين، زوجة مقدم عبد القادر- المولودة في 8 يونيو سنة 1936 بلقرين كولمب عمالة هو دوسان (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : لاريفيير نورة . ليلى بنت عبد السلام المولودة في 8 سبتمبر- سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط ليلي . لوموان شارل المولود في 16 ديسمبر سنة- 1934 بالمغير ( بسكرة)، وولداه القاصران : لوموان الاخضر المولود في 30 ديسمبر سنة 1967 بالمغير (بسكرة) لوموان مباركة المولودة في 6 يناير سنة 1969 بالمغير ( بسكرة) ، ويدعون من الآن فصاعدا : شويخ رابح شويخ الاخضر، شويخ مباركة. ما تو مارى زوجة بوعدو على المولودة في 2- يونيو سنة 1940 بالجزائر . مغربي فاطمة زوجة قطوشة محمد المولودة سنة 1922 ببعش بلدية المرسى (الشلف) . مروكى الزهراء، زوجة محبوب عبد القادر،- المولودة في 13 يونيو سنة 1947 بالمتلوى، ولاية قفصة (تونس) ..

658 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بوفيس مارقوريت ،شارلوت، زوجة جعدى الوناس المولودة في 9 أبريل سنة 1908 بسانت ايتيان، عمالة لالوان (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوفيس الطاوس . موريس يمينة، أرملة عامر محمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1929 بمليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي يمينة . مازني حمدة المولود في 6 يونيو سنة 1956- بخنقة العيون بلدية عين العسل (عنابة). معين حبيبة، زوجة جديد عبد القادر المولودة في 13 يونيو سنة 1937 بغار الملح، ولاية بنزرت (تونس) . مناعى شهيبة، زوجة معوج الهادي المولودة في 9 أكتوبر سنة 1931 بمنزل بورقيبة (تونس) . مريم بنت حمو، زوجة بلعالية على المولودة في 28 مارس سنة 1943 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو مريم .
  • مزيان بن محمد المولود سنة 1913 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب مزيان .. ميلود بن بوجمعة المولود في 12 ديسمبر سنة 1951 بعنابة، ويدعى من لآن فصاعدا : تقيدة ميلود . مويلحي زينة، زوجة سراج محمد المولودة- سنة 1932 بعين الزرقاء، دائرة العوينات (تبسة) .
  • مولاي عبد السلام المولود في 23 سبتمبر سنة 1948 بقسنطينة .
  • مولاى شريفة، زوجة طوبال علال المولودة في 30 يناير سنة 1943 بالجزائر الوسطى.
  • مولاى مليكة، أرملة عمير محفوظ المولودة سنة 1924 بالاربعاء (البليدة) .
  • محمد ولد بلحاج المولود سنة 1919 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حروشة محمد . الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه محمد بن عمرو المولود في 28 نوفمبر سنة سنة 1943 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوى محمد .
  • محمد بن أحمد المولود سنة 1920 بعمر كمن أولاد على اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد يمينة المولودة في 4 يناير سنة 1963 بموزاية، محمد على المولود في 7 نوفمبر سنة 1967 بموزاية، محمد مليكة المولودة في 6 أكتوبر سنة 169 بالعفرون (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوبي محمد، يعقوبي يمينة، يعقوبي على يعقوبي مليكه ..
  • محمد سراج الدين بن أحمد المولود في 3 فبراير سنة 1954 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد سراج الدين.
  • محمد بن بومدين المولود في 12 غشت سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بارج محمد . مورينو جوزات مرسيداس، زوجة زكيرى عبد الرشيد، المولودة في 27 مايو سنة 1937 بقديل (وهران) .
  • نبولسى نجلة زوجة رشى نور الدين المولودة في 10 غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس.
  • ناصر بن عبد القادر المولود في 10 نوفمبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مرابطين ناصر .
  • وشتاتى رمضان المولود في 9 غشت سنة 1933 ببوحجار (قالمة).
  • بسيانو جوزيف المولود سنة 1928 بقصي البخاري (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : حراتي رابح .
  • بانس دولوراس، أرملة بوسنة السعيد، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1923 بحسين داى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ادريس فتيحة .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659

  • بو بوطولور كلوتيلد رشال زوجة بلحسن مبارك، المولودة فى 26 يونيو سنة 1932 بليفان عمالة بادي كالي (فرنسا) . رابح بن ربيعي المولود في 29 أبريل سنة- 1942 بالسوارخ (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : منيجل رابح.
  • ربيعة بنت محمد أرملة عبد الغني محمد، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1945 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : عسقلان ربيعة .
  • الصغير حسين المولود في 25 سبتمبر سنة 1939 بالقل (سكيكدة) .
  • الصديق بن ناصر المولود في 10 سبتمبر سنة 1939 ببن مهيدى (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر الصديق . تويترة زينب، زوجة حسناوى عمار، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1932 بسوق أهراس (قالمة).
  • طورى قروسة كرمان، زوجة حمادي محمد المولودة في 24 يوليو سنة 1942 (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : طورى قروسة نصيرة.
  • فيران بيلرات جاكلين زوجة بوزيدي بولعراس، المولودة في 5 يناير سنة 1930 بسطيف و تدعى من الآن فصاعدا : سواكير حياة. فانسان آندري مارى روز، زوجة شبلى- أحمد، المولودة في 27 فبراير سنة 1920 بسان امور عمالة جيرا (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : فانسان الشريعة .
  • يمينة بنت صالح، زوجة سعيدي عمار، المولودة في 26 غشت سنة 1941 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح يمينة . الزهراء بنت مصطفى المولودة في 24 مارس- سنة 1950 بقصر البخارى (المدية)، وتدعى من الان فصاعدا : تلمساني الزهراء. زواوى سليمة المولودة في 11 مايو سنة 1958 بالقالة (عناية) .. الصافي مصطفى المولود في 21 أكتوبر سنة 1957 بوهران.
  • أبوزيد فاطمة، زوجة جيلالي محمد أمين المولودة في 29 نوفمبر سنة 1922 بالقاهرة، ( جمهورية مصر العربية) . مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد البريشي محمد، المولود سنة 1935 بوجدة (المغرب) . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة.- ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12

    منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حنفى أمينا عاما لوزارة السياحة ،

660 الجريدة الرسمية للجمهورية برسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الطاهر حنفى بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة، لتكليفه بمهام أخرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى مكربة | أمينا عاما لوزارة السياحة . الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 - الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 1-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية، و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، لا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادتان الاولى و 14 من المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : 1 قسط اشتراك يساوى 8 % من الاجر | المرفوع عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ومنها :

  1. 5 % على كاهل : الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا- والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين، وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية | تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
  • الصناع القرويين ،
  • مؤسسات الدرس والاشغال الفلاحية ،
  • الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
  • الهيئات والدواوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا . ب) 3 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية، والمؤسسات والمجموعات المهنية المذكورة فى الفقرة السابقة. 2 - بواسطة اشتراك تكميلى يؤخذ من الاجر المدفوع عند كل أداء أو كل دفع تسبيق، ويطبق على العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المذكورة أعلاه، وتوضح كيفيات تحديد ذلك بمرسوم». «المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي. المادة 2 : يكلف وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفييذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-119 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنه 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 72 64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث التعاون الفلاحي ، و بمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1394 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 لا سيما المادة 23 منه ،

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 75 – 42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتى في الفلاحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام المنح العائلية فى الفلاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 73 98 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 95 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1394 الموافق 5 مايو سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة 6 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد الاولى و 2 و 7 و 9 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : يطبق نظام المنح العائلية الفلاحية الموضوع بموجب هذا المرسوم، على العمال المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة وجوبا والمبينين في المادة 26 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع | نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية». المادة 2 : يعتبر أصحاب منحة بمقتضى هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للاستغلالات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات | العمومية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه الممارسون | المتهال مهني مأجور . «المادة 7 : يحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 40 دج عن كل طفل . يتقاضى المستفيد من المنحة الذي له صفة العضوية في المجموعة العمالية لاستغلال فلاحي مسير ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية | العامة لتعانية فلاحية انتاجية لقدماء المجاهدين، مجموع المنح خلال 12 شهرا من السنة المدنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويتقاضى المستفيد من المنحة الذي لا يدخل في أى من الصنفين المذكورين في الفقرة السابقة نفس عدد المنح اليومية بمبلغ دينارين (2) دج)، لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 40 دج عن كل طفل». المادة 9 : يمول نظام المنح العائلية في “ الفلاحة باشتراك يساوى 115 % من الاجور وا والتسبيقات وا المدفوعة يتحمله صاحب العمل وحده . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 73-98 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمرسوم رقم 95-74 المؤرخ في أول مايو سنة 1974 المذكوران أعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد نور الدين قادرة، بصفته مديرا عاما، لمعهد تنمية الزراعات الواسعة، لتكليفه بمهام أخرى ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للانتاج النباتي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد نور الدين قادرة مديرا عاما للانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد التنمية لتربية البقر .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد القادر كرباعة مديرا عاما لمعهد التنمية لتربية البقر . وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث | سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة | العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان، وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في البناء وسن قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، 1 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاسكان والتعمير، سلك للتقنيين السامين الذين يمارسون اختصاصاتهم حسب تخصصهم تحت سلطة المهندسين أو مهندسي الدولة المعماريين .. المادة 2 : يسير سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . LO

664 الجريدة الرسمية للجمهورية ويشتمل على الفرعين الآتيين :

  • الاسكان
  • التعمير . و يحدد الانتماء الى أحد الفرعين المذكورين بناء على التكوين المتلقى . المادة 3 : يتولى التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، ضبط مشاريع الانجاز وتخطيط الاشغال الداخلة في اطار اختصاصهم، وتنظيمها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها . ويمكنهم أن يمارسوا أيضا في مراكز التكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، التعليم النظرى والتطبيقي في مادة أو أكثر من مواد تخصصهم، وينجزوا أشغال البحث التربوى، قصد تحسين محتويات برامج التعليم ومناهجه، ويشاركوا في تنظيم الامتحانات والمسابقات التي تجريها المؤسسة، وفي سيرها. المادة 4 : تحدث في اطار أحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الوظيفتان النوعيتان التاليتان : ر ر- رئيس القسم التربوى، ر- رئيس القسم التقني، ويضطلع بما يأتي : يتولى في مركز التكوين تطبيق البرامج التربوية المتعلقة بمادة تقنية معينة ينسق الاشغال ويراقبها في قسم متخصص تابع لخلية تقنية . المادة 5 : يمكن أن يعين فى احدى الوظيفتين النوعيتين، التقنيون السامون المرسمون في الاسكان والتعمير، الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك . التوظيف المادة 6 : يوظف التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، حسب الآتي : الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه I عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة تقنى سام يسلمها معادلة المعهد الوطني للتكوين في البناء أو على شهادة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين المماثلين لنمط المرسمين في الاسكان والتعمير، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 7 : تحدد برامج تنظيم المسابقة وكيفياتها، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى . ينشر وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها . المادة 8 : يعين التقنيون السامون في الاسكان والتعمير متمرنين، ويرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المرتب المادة 9 : يرتب سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، في السلم 12 المحدد بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما أعلاه، كمايلي : رئيس القسم التربوى : 50 نقطة، رئيس القسم التقني : 40 نقطة .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الاحكام الخاصة المادة 11 : تكون النسبة القصوى للتقنيين السامين في الاسكان والتعمير الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك . المادة 12 : يمكن انتقاليا خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير، في الوظيفتين الكوعيتين المذكورتين في المادة 4 أعلاه، اذا أثبتوا قيامهم بالخدمة في سلكهم مدة سنة على الاقل .. المادة 13 : يمكن انتقاليا، خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توظيف التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، بناء على الشهادة من بين الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادة المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-121 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بام البواقي .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III- 10 و 152 منه و وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المفر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» ..

666 الجريدة الرسمية للجمهورية تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني لملتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء (الهندسة المدنية والمباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي).. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به . وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة بالاسبقية الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية أم البواقي . ويمكنها بصفة استثنائية أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بأم البواقي . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها، ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ،
  • مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ها. … الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 المادة 12 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 13 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 15 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه .. المادة 18 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة .

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

668 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و وبمقتضى المرسوم رقم 73 - - 177 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة بالاسبقية الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية المسيلة . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الأخرى غير التي تخضع لاختصاصها 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء (الهندسة المدنية والمباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال السكنى أو الادارى او التجاري أو الصناعي). يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .. الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالمسيلة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها، ان وجدت، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة .
  • مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 14 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 15 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 13 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسة | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه . المادة 18 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 - الشاذلي بن جديد

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، الممتمم - والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليمين الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى في اطار أحكام المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 29 أبريل سنة 195 المعدل بالمرسوم رقم 81-253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه، امتحان لتوظيف 89 مفتشا في التعليمين الابتدائى والمتوسط، بعنوان سنة 1982 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 16 مايو سنة 1982. المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اين سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين فى التوجيه المدرسي والمهني.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى التوجيه المدرسي والمهني .. و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، مسابقة لتوظيف مفتشين اثنين في التوجيه المدرسي والمهني، بعنوان سنة 1982. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 27 يونيو سنة 1982 • المادة 3: يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار القرار الوزارى المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، وبعنوان سنة 1982، مسابقة لتوظيف 20 مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 27 يونيو سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة يشهر ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية .

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، د وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وبعنوان سنة 1982 ، مسابقة لتوظيف 34 مستشارا في التغذية المدرسية. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 11 أبريل سنة 1982 • المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .

674 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 - عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908، وبمقتضى المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في الاول - 3 ربيع عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمقتصدين، الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 - ، الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 19770 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى، في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 34- £ المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 50 مقتصدا، بعنوان سنة 1982 - المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 • المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان يشهر .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 .. عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين .

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام (3) الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص بنواب المقتصدين وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني لنواب المقتصدين، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى، في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 193 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 نائب مقتصد، بعنوان سنة 1982 • المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 • المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام الرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 18 غشت والمتضمن سنة تطبيق 1969 المرسوم الممتمم رقم 69-121 المؤرخ في ، والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ 19 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 68 المؤرخ 315- في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 32 نائب مقتصد بعنوان سنة 1982 ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة | 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرچي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين فى المصالح الاقتصادية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف | العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني لتوظيف | مساعدي المصالح الاقتصادية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار أحكام الفقرة | الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 68-316 | المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 60 مساعدا للمصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1982 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1962 . عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة اين سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الص الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، الممتمم - والمعدل للمرسوم رقم 66-66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية،

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 مساعد في المصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1982. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهنى

680 الجريدة الرسمية للجمهورية لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه امتحان مهنى لتوظيف 30 عونا تقنيا متخصصا بعنوان سنة 1982 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من II أكتوبر سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 . من وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 18 غشت والمتضمن سنة تطبيق 1969 ، المرسوم المستمم رقم 69 - والمعدل 121 المؤرخ في للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهنى

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1982 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه، مسابقة لتوظيف 60 عونا تقنيا بعنوان سنة 1982 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من II أكتوبر سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982. عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم رقم 67-137 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسومين رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 552 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 الممتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية .

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى في اطار المراسيم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 ورقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ورقم 26-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 المذكورة أعلاه، مسابقة لتوظيف 100 عون اداري بعنوان سنة 1982. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 . المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982. من وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981.

  • الصفحة 776 - العمود الاول - المادة الاولى | السطر 14 . بدلا من :
  • مديرية المبادلات والتعاون يقرأ :
  • مديرية المبادلات الثقافية. الباقي بدون تغيير 10 .. مرسومان مؤرخان فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير | بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد محند الوناس رعاف بصفته نائب مدير التعاون والمبادلات الدولية بوزارة التعليم والبحث العلمي لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد العزيز آيت مسعود بصفته نائب مدير الميزانية والادوات . ▼ - مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المبادلات الثقافية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد الوناس رعاف مديرا للمبادلات الثقافية بوزارة التعليم والبحث العلمي. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين . ة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عمر بن عبو مديرا للموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الشؤون المالية والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد مجيد قدوش مديرا للشؤون المالية والوسائل بوزارة التعليم والبحث العلمي. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة .

بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد أبركان مديرا لجامعة عنابة. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيارت.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تعين السيدة آسيا ددوش، زوجة كبير، مديرة للمركز الجامعي بتيارت . مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بسطيف .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد شمس الدين شيتور مديرا للمركز الجامعي بسطيف .. | مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد الرزاق مصلى مديرا للمركز الجامعي بسيدي بلعباس مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد أحمد رضوان شرف الدين نائب مدير التعليم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية في وزارة التعليم والبحث العلمي. بي بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد بوحاميدي نائب مدير النشاط الرياضي والثقافي بوزارة التعليم والبحث العلمي بي بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد | سيد على مزياني نائب مدير علوم الطبيعة في وزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد مبروك حداد نائب مدير للتكوين العالي في الخارج في وزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد | محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين في وزارة التعليم والبحث العلمي.

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه وزارة المجاهدين مرسوم رقم 82-123 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك لملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة المجاهدين سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-124 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الاس رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة المجاهدين سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف بوزارة المجاهدين.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمقسم وبمقتضى المرسوم رقم 81 214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية، لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة المجاهدين سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-126 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية بوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية، لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة المجاهدين سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . | 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد | منير بوشناقى، بصفته مديرا للفنون الجميلة والآثار والمناظر، وذلك بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد فاروق علام، بصفته نائب مدير متاحف المجاهدين بمديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد بلال مستشارا تقنيا يكلف بالشؤون القانونية | بوزارة المجاهدين. وزارة الاعلام

28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد مراد بوشوشي، بصفته نائب مدير الفنون السمعية البصرية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق - مكى الشاذلى، بصفته مديرا للشؤون الدينية. 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المستندات والمنشورات . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد قويدر عمارة، بصفته مديرا للمستندات والمنشورات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام | مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر . كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 5 و 6 محرم عام 1402 الموافق 2 و 3 نوفمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد عبد الغنى رجائى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | تنصيبه في وظيفته ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد عبد الرحمن شعبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد محمد من مزعاش، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 5 مارس سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد أحمد بوطويل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1977 * بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، تعدل أحكام المادة الاولى والثانية من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 كالتالي : يدرج ويرسم، ويرتب السيد علال بيرادى، في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى (370)، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 12 يوما. ولا يكون للتسوية المحاسبية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة مسيكة كافى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد فضيل سيلمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد يحيى دورارى، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345)، ابتداء من 19 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد أحمد رشيق مقة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، يرسم السيد صالح أرقاز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 2 يناير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد مزارى، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 2 فبراير سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد بومدين مندى المتصرف، ابتداء من 24 يناير سنة 1981 .

688 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد أحمد مشرفي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول مارس سنة 1981 • . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، يرسم السيد عمرو مذكور، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 5 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد عبد العزيز بن الشيخ في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من و أبريل سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد مجند الصالح علواش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يرتب السيد الهادي بن عباس في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470)، ابتداء من 26 يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا .. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة زهية العايب متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي | الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يحال السيد حمود سليمانى على التقاعد، تطبيقا للمادة 16 من قانون المعاشات، ابتداء من اليوم الذي يلى تاريخ تبليغه هذا القرار، وتنهي مهامه في اليوم نفسه. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد مصطفى كاديك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد توفيق قياش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. الموافق 2 بموجب قرار نوفمبر مؤرخ سنة في 5 1981، محرم يعين عام 1402 السيد . حسين قرقب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى، ابتداء من 6 يونيو سنة 1981 •

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد مولود عباس حداد المتصرف المتمرن، ابتداء من 17 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد رشيد تيفورة، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . !

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 ، يحال السيد جيلالي غراية على التقاعد، تطبيقا للمادة 14 من قانون المعاشات، ابتداء من اليوم الذي يلى تاريخ تبليغه هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة ليلى بن مهيدى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، تعين الآنسة فاطمة الزهراء رايس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يدرج السيد صالح فارس في سلك المتصرفين بصفته متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1971، ويرتب ويرسم، بعنوان الزيادات الممنوحة لاعضاء جيش التحرير الوطني، في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) مع أقدمية قدرها 10 أشهر و 26 يوما بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1976 ويرتب المعنى في الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) مع أقدمية قدرها 10 أشهر و 26 يوما بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد سليمان سريدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. ويتقاضى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد محند حدو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد سي ابراهيم أو سمعال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد رابح طبني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمود بن الاحمر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يدرج ويرسم السيد رشيد صديق، في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 . ويتقاضى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي (320) ، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر. ولا يكون للتسوية المحاسبية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 ..

690 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 ، يعين السيد اسماعيل قومزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. . 11.07 الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، يعين السيد محمد بوطمين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) ، بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. الال