مرسوم رقم 82-125

مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث صلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف منامة المجاهدين . 685 الجزائرية الثلاثاء (تابع)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-125
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.