مرسوم رقم 82-125
مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث صلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف منامة المجاهدين . 685 الجزائرية الثلاثاء (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المجاهدين سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.