مرسوم رقم 82-126 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية بوزارة المجاهدين . 685
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المجاهدين سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81 215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.