قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي . 679
المادة الأولى
فتح المادةيجرى فى اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه امتحان مهنى لتوظيف 30 عونا تقنيا متخصصا بعنوان سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من II أكتوبر سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان بشهر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 .
من وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.