مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة. 660
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى مكربة | أمينا عاما لوزارة السياحة .
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 - الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.