مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665
الباب الاول — التسمية - الهدف - المفر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني لملتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء (الهندسة المدنية والمباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي)..
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة بالاسبقية الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية أم البواقي .
ويمكنها بصفة استثنائية أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بأم البواقي .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير ..
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها، ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ها. ...
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
المادة 12
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الأجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 15
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ..
المادة 18
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.