مرسوم

مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 682

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.