قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية . 673
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وبعنوان سنة 1982 ، مسابقة لتوظيف 34 مستشارا في التغذية المدرسية.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 11 أبريل سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر . 674 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 - عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.