مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المستندات والمنشورات. 686

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.