قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين . 674
المادة الأولى
فتح المادةيجرى، في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68
34- £ المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 50 مقتصدا، بعنوان سنة 1982 -
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982 •
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء الامتحان يشهر .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 ..
عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.