مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي | الوطني بألف دينار (10000 دج) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الشهري عن النيابة المدفوعة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بألفي دينار (2.000 دج)».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اثبات بيان كل نائب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-466 (ج.ر عدد 53 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تحدد مبالغ التعويض التكميلي | التكليف المدفوعة شهريا الى النائب المنتخب | العضو في لجنة دائمة أو العضو في مكتب لجنة دائمة، على النحو التالي :
- رئيس لجنة : 1000 دج نائب رئيس لجنة ومقررها : 750 دج
- عضو لجنة : 500 دج يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التكليف المدفوع شهريا للنائب المنتخب، العضو في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، وكذلك الكيفيات الخاصة بدفع هذا التعويض وتعويض النيابة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، في نص لاحق».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 82-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-18
مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي
-
مرسوم رقم 82-466
مرسوم رقم 82-466 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1928 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 3388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.