مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 686
المادة 2
فتح المادةان مبلغ التعويض التكميلى عن التكليفه بمهام أخرى.
التكليف المدفوع شهريا الى النائب المنتخب عضوا في لجنة دائمة، أو عضوا في مكتب لجنة دائمة أو عضوا في مكتب المجلس الشعبى الوطنى، تحدد على النحو التالي :
- - نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني 10250 دج رئيس لجنة 10000 دج
- نائب رئيس لجنة ومقررها 750 دج و عضو لجنة 500 دج .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.