مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة . 659
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الطاهر حنفى بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة، لتكليفه بمهام أخرى ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.